مرسوم رقم (63) لسنة 2009 بإعفاء الشركات والمؤسسات من غرامات عـدم تجـديد رخصمزاولة نشاطها
المادة (1(
تـُعفى الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة دبي بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحـــــــرة ، مـن كافة الغرامــات المفـروضة عليها نتيجــة عـدم تجـديد رخــص مـزاولـة نشاطهـا في المواعيـد المحــددة في التشريعــات الساريـة .
المصدر- ما لمقصود بكلمة محامي
المادة (2(
تقتصــر الإستفادة مـن الإعفـاء المقـرر بمـوجب المــادة (1) مـن هـذا المرسوم على الشـركات والمؤسسـات التي تقـوم خـلال مهـلة أقصــاها نهاية شهــر يونيو مـن سنة 2010 بتصـويب أوضـاعهـا ســواء بتجـديد رخصهــا أم بإلغـائهـا أم بإيقــاف نشاطهــا لمـدة محـددة .
المادة (3(
يـُعمل بهـذا المرسوم من تاريخ صــدوره ، ويـُنشر في الجريدة الرسمية .
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 345 من الجريدةالرسمية