قرار رقم 2 لسنة 1985
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1984/12/30 رقم (13600/13) اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لأجل
تفسير الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 وبيان ما اذا كانت مؤسسة المدن الصناعية
الأردنية المنصوص عليها في القانون المؤقت رقم (34) لسنة 1980 تدخل في مفهوم المؤسسات العامة المنصوص عليها في هذه
الفقرة بحيث تعفى من ضربية الدخل (50%) من الرواتب والأجور والعلاوت والمكافآت التي تدفعها للعاملين لديها عملا بهذه
الفقرة أم أنها لا تعتبر مؤسسة عامة بهذا المعنى ولا يسري عليها هذا الاعفاء.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية / الدخل الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1984/12/26 وتدقيق النصوص القانونية يتبين:-
1 – ان الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون ضريبة الدخل المشار اليها آنفا نصت على ما يلي ( يعفى من ضريبة الدخل (50%)
من الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت التي تدفعها الحكومة والمؤسسات العامة و السلطات المحلية للعاملين لديها ).
2 – ان المادة الثالثة من قانون مؤسـسـة المدن الصناعية الأردنية رقم (34) لسنة 1980 نصت على ما يلي ( يؤسس في المملكة
بموجب احكام هذا القانون مؤسسة تسمى ( مؤسسة المدن الصناعية الأردنية ) يكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري
ولها بهذه الصفة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأن تقاضي وتقاضى وأن تنيب
عنها في الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها النائب العام أو أي محام توكله لهذه الغاية.
وأن المادة السادسة من هذا القانون نصت على أن هذه المؤسسة تهدف الى تحقيق الغايات التالية:
أ – دراسـة وتخطيط وانشاء وادارة جميع المدن الصناعية في المملكة.
ب – تشجيع انشاء المشاريع الصناعية في المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة.
ج – تشجيع انتقال المشاريع الصناعية القائمة الى المدن الصناعية.
د – تشجيع توزيع الصناعات على مختلف مناطق المملكة.
هـ- العمل على تطوير وتكامل الصناعات في المدن الصناعية وتذليل أية صعوبات تعترض ذلك.
3 – ان عبارة ( المؤسسات العامة ) الواردة في الفقرة الأولى من المادة (14) المطلوب تفسيرها قد جاءت بصيغة الاطلاق
وهي لذلك تجري على اطلاقها بحيث تشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة الأخرى ما دام انه لم يرد دليل التقييد نصا
أو دلالة.
محامي إنتربول
4 – ان الديوان الخاص بتفسير القوانين كان بتاريخ 1969/5/18 أصدر القرار رقم (11) المنشور على الصفحة (628) من الجريدة
الرسمية رقم (2178) تاريخ 1969/6/16 عرف فيه المؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات العامة غير الرسمية بأن نص على أن
المؤسسات العامة الرسمية هي المصالح الادارية التي أنشئت بقانون بقصد المساهمة في تأدية وظائف الدولة.
أما المؤسسات العامة غير الرسمية فهي التي تنشأ بقانون وتمنح الشخصية المعنوية للقيام بنوع معين من الخدمات العامة
وتحقيق غرض أو أغراض محدودة تحت اشراف الدولة ورقابتها كالبلديات والمجالــس القروية.
وعلى ضوء هذه النصوص نجد أن مؤسسة المدن الصناعية الأردنية المشاراليها آنفا قد أنشئت بقانون ولها شخصية معنوية واستقلال
مالي واداري وأن الهدف من تأسيسها تحقيق غايات عامة وهي لذلك تعتبر داخلة في مفهوم المؤسسات العامة المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون ضريبة الدخل المشار اليه آنفا وبالتالي فان (50%) من الرواتب والأجور والعلاوات
والمكافآت التي تدفعها هذه المؤسسة العامة للعاملين لديها يعتبر معفى من ضريبة الدخل.
أما ما ورد في المادة الخامسة من قانون هذه المؤسسة من أنه تسري عليها أحكام قانون الشركات المعمول به في الأمور
التي لم ينص عليها في هذا القانون فانه لا يعني أن واضع القانون اعتبر هذه المؤسسة نوعا من أنواع الشركات وانما يعني
اخضاع المؤسسة للقواعد والأصول المبينة بقانون الشركات في الأحوال التي لم يرد نص عليها في قانونها الخاص. وهذا ما
ذهب اليه الديوان في قراره رقم (4) لسنة 1974 المنشور على الصفحة (252) من الجريدة الرسمية رقم (2476) الذي فسر فيه
قانون بنك الانماء الصناعي رقم (5) لسنة 1972 وقرر أن ما جاء في المادة الخامسة منه من ان أحكام قانون الشركات تسري
على البنك ما لم يرد نص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في أنظمة البنك وتعليماته لا يعني أن واضع القانون اعتبر هذا
البنك شركة وانما يعني اخضاع البنك الذي هو مؤسسة عامة للقواعد والأصول المبينة بقانون الشركات في الأحوال التي لم
يرد نص على خلافها.
هذا ما نقره في تفسير النص المطلوب تفسيره.
قرارا صدر بتاريخ 24 / جماد أول سنة 1405هـ الموافق 1985/12/14.
عضــو عضــو رئيس الديوان الخاص
عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة بتفسير القوانين
التمييز الرئيس الأول لمحكمة التمييز
صلاح ارشيدات نجيب الرشدان موسـى السـاكت
عضــو عضــو
مندوب وزارة المالية رئيس ديوان التشريع
برئاسة الوزراء
صبحي الحسـن عيسـى طمـاش
