نظام بلدية دير أبي سعيد لسنة 1973

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية دير أبي سعيد لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

الرئيس: رئيس بلدية دير أبي سعيد.

المجلس: مجلس بلدية دير أبي سعيد أو لجنة بلدية دير أبي سعيد.

المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود بلدية دير أبي سعيد.

بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.

المالك: اي مالك كما عرفت بقانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.

إنشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والأشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار أو المستوى وإنشاء

أو تغيير أو هدم الجدران الواقعة وجدران الحدود والقيام بأية أشغال في الملك المتاخم للشارع وتعتبر ضرورية لإنشاءه

أو صيانته.

العقار: الأبنية والأراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورنة كانت أم غير مسورة مسكونة أو خالية مبني عليها أو غير

مبني. ( نقلا عن  ، محامي متخصص في قضايا العقارات في الأردن ، محامي عقاري أردني  ) 

محل عام: كل محل أو مكان مباح للجمهور دخوله والوجود فيه واستعماله بصورة عادية أو عرضا كأماكن العبادة والمسارح والسينما

والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما إلى ذلك من الأماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة العامة: كما عرفت بقانون الصحة العامة.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والإنشاءات والأبنية والملاهي أو دور السينما.

مأمور الصحة: أي طبيب أو مفتش أو مأمور تابع لوزارة الصحة أو مراقب شؤون صحية أو مهندس صحة تابع للمجلس أو أي موظف

آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

معتمد البلدية: أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لأحكام هذا النظام.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

اللافتة: اللوحة الموضوعة أو المعلقة بقصد التعريف والتنبيه أو لفت النظر لأية مقاصد شخصية أو تجارية أو ترفيهية.

المهندس: مهندس البلدة أو مدير هندسة بلديات محافظة إربد

الرصيف ذلك الجزء من الطريق أو الشارع المخصص من قبل المجلس للمارة ويقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والمركبات

والأهلين وبين العقار المحاذي له.

الشارع: كل طريق أو ممر أو ميدان للجمهور حق استعماله والمرور فيه يقع ضمن منطقة البلدية.

الفصل الأول

الأبنية المتداعية:

المادة 3- للمجلس أن يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعاً لانهياره.

المادة 4- للمجلس أن يمنع إشغال أي بناء غير صالح للسكن إلى أن يعاد بناؤه وترميمه بصورة تجعله قابلة للسكن بموجب شهادة

من مهندس.

المادة 5-أ- إذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية أو المراقب أو مأمور الصحة أو لجنة الأبنية أن أي بناء أو شارع أو عقار يشكل خطراً أو ضرراً أو يحتمل أن يشكل خطراً أو ضرراً على سلامة الجمهور أو أموالهم وعلى الساكنين فيه فله أن يوجه اخطاراً خطياً للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كلياً أو جزئياً أو ترميمه أو تسييجه أو دعمه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار.

ب- إذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الأخطار أو إذا لم يعثر عليه أو تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على أن تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها أموال البلدية بالإضافة إلى 20% منها مقابل أجور الإشراف ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6- يعتبر أصحاب الأملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لأول مرة مكلفين بدفع 40% من نفقات تعبيد

وتزفيت الشوراع المتاخمة لأملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتقسم هذه النفقات بين أصحاب الأملاك الواقعة على جانبي

الشارع بنسبة طول واجهة الأملاك العائدة إليهم والملاصقة لذلك الشارع وتحصل تلك النفقات عند الانتهاء من فتح الشارع

بنفس الطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.

المادة 7- يسري حكم المادة السابقة عند إقامة الجدران الواقية أو ترميمها أو تغييرها أو هدمها وعلى الاشغال التي تجري

في الملك المتاخم للشارع إذا كانت لازمة لإنشائه.

المادة 8- إذا لحق بشارع أو أي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في أرض متاخمة فللمجلس أن يبلغ مالك الأرض أو المسؤول

عن القيام بالحفر إخطارا يكلفه فيه بإصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة أسبوع وإذا تخلف عن القيام بما أخطر به

فللمجلس الحق بإصلاح الضرر على نفقة (المالك) ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 9- يعتبر مخالفا لأحكام هذا الفصل كل من:

أ- بنى أو أنشأ أو أقام حائطاً أو سياجاً أو عاموداً أو أي عائق في أي شارع.

ب- عطل أو أعاق أي مصرف أو قناة ضمن حدود منطقة البلدية.

ج- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل أو يعيق حركة المرور.

د- حفر حفرة أو أخدودا في أي شارع.

المادة 10- كل من خالف أحكام المادة السابقة يعتبر أنه ارتكب جرما يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير

وبغرامة إضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور أربع وعشرون ساعة من تبليغه إخطاراً

كتابيا بذلك من المجلس.

المادة 11- لا يحق لأي يشخص:-

أ- أن يضع أشياء أو مادة من مواد البناء في أي شارع.

ب- أن يحدث حفرة أو اي أخدود فيه إلا بعد الحصول على تصريح خطي من رئيس البلدية أو من ينيبه متضمناً الشروط الواجب

مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للأخطار وتأمينا لسلامة المرور.

ج- يجوز لرئيس المجلس أو من ينيبه أن يسمح خطيا بإقامة إنشاءات مؤقتة إبان الأعياد والاحتفالات على أن تزال عند طلب

الرئيس.

د- يستوفى رسم لصندوق البلدية لقاء السماح بوضع المواد المذكورة بالفقرات السابقة عن كل يوم ماية فلس على أن لا تزيد

قيمة المبلغ عن خمسة دنانير أردنية.

الفصل الثالث

الأرصفة

المادة 12- أ- ينشأ الرصيف وفقاً للمواصفات التي يقرها المجلس على ضوء تقرير المهندس.

ب- يجب أن تتضمن المواصفات مقدار عرض الرصيف لكل شارع وعلوه عن مستوى سطح الشارع وكيفية إنشائه والمواد التي تستعمل

في ذلك وسائر مواصفاته.

المادة 13- لا يجوز لأي شخص أن ينشىء رصيفاً أو جزء منه محاذ لملكه إلا بمقتضى تصريح صادر عن الرئيس وعلى أن يتقيد

بالشروط والمواصفات المعدة لذلك.

المادة 14- عند فتح شارع ضمن منطقة البلدية يكلف أصحاب العقارات المحاذية لذلك الشارع ببناء الأطاريف وإنشاء الأرصفة

وتعبيدها بطول واجهة ملك كل منهم على محاذاة الشارع.

المادة 15-أ يجوز للرئيس إذا وجد أن هنالك عقاراً محاذياً للشارع لم ينشأ بمحاذاته رصيف أو وجد أن الرصيد المنشأ مخالفا

للشروط والمواصفات المعدة أن يرسل إشعاراً خطياً إلى مالكه يكلفه فيه بإنشاء الرصيف او تغييره وفقا للمواصفات وذلك

خلال المدة التي تعين بالإشعار.

ب- إذا لم يشرع المالك بإقامة الرصيف خلال المدة المعينة بالأشعار يجوز للمجلس أن يتم العمل بنفسه وتحصل من المالك

المصاريف التي أنفقتها البلدية في سبيل ذلك.

ج- إذا قام المالك بإنشاء الرصيف المحاذي له وتبين للرئيس أن الرصيف مخالفا للمواصفات يجوز للمجلس أن يزيله ويقيمه

بنفسه على أن تحصل من المالك نفقات ازالته وإعادة بناءه بالطرق التي تحصل بها أموال البلدية.

المادة 16- يتحمل المالكون كامل نفقات إنشاء الرصيف او تعديله أو تغييره حسب مضمون الأشعار المبلغ إليهم ، وفي حالة

تخلفهم عن تنفيذ مضمون الإشعار وقيام المجلس بالعمل بنفسه يجوز تحصيل النفقات منهم بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية

مضافاً إليها 20% من قيمتها كبدل إشراف.

المادة 17- تعتبر الشهادة الصادرة عن المهندس حول مقدار النفقات التي تكبدها المجلس والواردة في المادتين (15 و 16)

من هذا النظام بينة قاطعة على ما ورد فيها.

الفصل الرابع

منع المكارة والاضرار العامة

المادة 18-أ- يحظر على أي شخص أن يقوم بنفسه أو أن يسمح لأحد أفراد عائلته بأن يطرح أو يضع أية أقذار أو نفايات أو

مواد كريهة في أي شارع أو دخلة أو ساحة.

ب- يترك حيوانا في الشارع أو يربطه فيه أو يدعه هائما على وجهه أو يطرح جيفة ضمن منطقة البلدية.

ج- يضع او يترك مواد أو أشياء أخرى في أي شارع أو أن يسمح بوضعها أو تركها أو بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة

السير دون أن يحصل على تصريح خطي من المجلس أو من ينيبه أو أن يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي تحدد

بالتصريح.

المادة 19- إيفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من هذا النظام تعتبر الأمور التالية ضررا:-

أ- كل عقار يكون استعماله حسب قرار طبيب الصحة ضاراً أو يحتمل أن يكون ضاراً بالصحة.

ب- كل بركة أو حفرة أو مصرف أو مجرى أو مرحاض أو مستراح أو مبولة أو زريبة أو عريشة أو كوخ أو صندوق قمامة أو ساحة

يرى مأمور الصحة أنها على حالة من القذارة بحيث يحتمل أن تشكل ضررا بالصحة.

ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناء او إزاءه إذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناء أو تعوق مجرى مياه المطر أو

تساعد بأي شكل على تجميع القاذورات أو إحداث الأضرار.

د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني أو كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهزة بغطاء حديدي محكم.

المادة 20- لمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول لأي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الإجراءات الضرورية

للكشف على مواقع الضرر.

المادة 21- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل إحالة المالك للمحكمة أن يشعره بلزوم إزالة المكرهة خلال المدة

التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وأن تخلف عن ذلك جاز لرئيس المجلس أن يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف

منه ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 22- يترتب على مالك أي بناء أو محل تجاري أو مطعم أو مقهى أن يحتفظ بمسكنه أو محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات

على أن يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 23- يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا مقابل جميع النفايات حسب الفئات التالية:

                                                                               فلس                            دينار

عن كل محل تجاري 600

عن كل وحدة سكن 400

عن كل مطعم 2

عن كل مقهى 000 2

عن كل محل حرفة أو صنعة 000 1

عن كل حضيرة للحيوانات 000 3

عن كل حضيرة للدواجن 000 1

الفصل الخامس

المسلخ والذبائح

المادة 24- يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية إلا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 25- أ – يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية.

                                                                                                                                            فلس         دينار

عن كل رأس من الضأن أو الماعز يزيد عمره عن السنة 100

عن كل رأس من الضأن أو الماعز لا يتجاوز عمره السنة 50 0

عن كل رأس من الإبل أو البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300

عن كل رأس من الإبل أو البقر يتجاوز سنة من العمر 700

ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ إلا بعد دفع الرسوم المذكورة بالمادة السابقة.

المادة 26- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم ترد إلى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ (20) فلسا كرسم معاينة

إذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة (25) من هذا النظام.

المادة 27- تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة من اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 28- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق إذا تولى عمال البلدية التخلص منه:

                                                                                                                               فلس           دينار

عن كل جيفة من البقر أو الإبل أو الخيل أو الحمير أو البغال 500

عن كل جيفة من الضأن أو الماعز أو الكلاب أو القطط 200

الفصل السادس

الأسواق العامة

المادة 29- لا يحق لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة أو المفرق ضمن منطقة البلدية أية فواكه أو خضار أو حطب أو

فحم أو كلس أو ملح أو مواشي أو حيوانات إلا في الأماكن المخصصة لذلك من المجلس.

المادة 30- يستوفى المجلس من البائع مباشرة أو من الملتزم رسم قبان بالنسب التالية:

                                                                                             فلس         دينار

عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200

عن كل شوال من الكلس أو الفحم أو الملح 100

عن كل سيارة شحن من الحطب 000 1

عن كل سيارة صغيرة بكب أو ترولي من الحطب 500

المادة 31- أ- يستوفي المجلس مباشرة أو بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي أو الحيوانين التي تباع ضمن منطقة البلدية.

ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المقررة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانات كما يقدرها المراقب أو الملتزم.

المادة 32- كل من باع سلعة أو مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام أو ساعد على بيعها أو كان فريقاً في بيعها خلافا لأحكام هذا الفصل من النظام يعتبر أنه ارتكب مخالفة.

الفصل السابع

نظام رسوم الأوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 33- على جميع الباعة بالميزان او المكيال أو المقاييس أن يدمغوا أوزانهم أو مقاييسهم أو مكاييلهم بمعرفة البلدية

وتستوفى مقابل هذا الدفع الرسوم السنوية التالية:

                                                                                         فلس                دينار

عن كل قبان 000 1

عن كل قطعة من المقاييس او المكاييل 100 –

عن كل قطعة من الأوزان 80 –

الفصل الثامن

تجميل المدينة

المادة 34- للمجلس ضمن حدود منطقة البلدية حق تحديد موقع الأماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.

المادة 35- يجوز للمجلس أن يكلف مالك أي ساحة أو عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة أو العرصة

وإذا لم يقم بذلك فللمجلس إنشاؤه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.

المادة 36- يحظر اتلاف أو التسبب بإتلاف أو قطع أو إلحاق ضرر بالأزهار أو أي نبات أو شجر زينة أو أية أشجار حرجية بأي

وجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية.

الفصل التاسع

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 37- لا يحق لأي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 38- لا يجوز إعطاء مثل هذا الترخيص إلا بعد أن يقوم الطالب بتقديم مخططاً تفصيلياً مبين فيه حجم تلك الحفرة

وطول ابعادها وجميع الإنشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 39-للمجلس رفض إعطاء التصريح إن كان المكان المنوي إجراء تلك الإجراءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية أو يحتمل

أن يؤدي إلى إضرار الغير ويتعارض مع مشروع قائم أو سيقام في تلك المنطقة.

المادة 40- يكون لكل جورة امتصاصية منهل وغطاء حديدي محكم ومتين.

المادة 41- يستوفي المجلس ماية فلس عن كل متر مكعب من حجم الإنشاءات التي تقام وفق أحكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء

أي مبلغ من أجل إعادة إصلاح الشارع إذا تضرر.

الفصل العاشر

رخص البناء

المادة 42- يستثنى من أحكام هذا الفصل أي بناء يراد إقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس

على أن يتعهد فيه المالك بإزالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 43- للمجلس عند ترخيص البناء أن يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشارع من أجل الانسجام المعماري.

المادة 44- للمجلس أن يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمنطقة السكنية أو التجارية.

المادة 45- تشمل أعمال البناء التي تحتاج إلى ترخيص الأمور التالية:-

أ- إقامة بناء بما في ذلك البناء الإضافي كالكراجات والأسوار وغيرها.

ب- عمل أي إضافات أو تغييرات في البناء القديم.

ج- هدم البناء.

د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 46-أ لا يجوز إقامة أي بناء أو دعمه إن كان أيلاً للسقوط أو إحداث أي إضافات خارجية عليه أو تغييرات جوهرية

في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس أو مهندس مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص إلى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس أو المجاز الذي وضع التصاميم وعليه أن يقدم ما يلي:-

1- مخطط موقع قياس 1 / 100 لمساحة الأرض المنوي إقامة البناء عليها.

2-مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل 1 /10 وتفاصيل البناء.

3-مخططات تبين خطوط المجاري والحفر وأقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.

4-أي معلومات أخرى يطلبها المجلس.

المادة 47- على كل من ينوي القيام بأعمال البناء أن يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للأرض التي سيقام

عليها المشروع.

المادة 48- على طالب الترخيص أن يقدم إلى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ تعاد نسخة منها إليها بعد التدقيق

والترخيص.

المادة 49- يترتب على المجلس أن يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص أو رفضه أو تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام

الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 50- إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يصدر المجلس قراراً بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا منه.

المادة 51- أ- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

ب- يعمل بالترخيص لمدة سنة وإذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 52- لطالب الترخيص أن يستأنف قرار المجلس بالرفض إلى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ

تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب يكون قراره قطعيا.

المادة 53- إذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد صدور الترخيص أنه أعطي نتيجة لبيانات أو مخططات غير صحيحة يجوز له إلغاؤه.

المادة 54- يترتب على المجلس عند قيام أحد الأشخاص بأعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص أن يحظر الشخص المذكور بإشعار

خطي يبين فيه:

أ- التوقف عن أعمال البناء.

ب- أن يحضر بالذات أو بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين بالأشعار للاعتراض على الأخطار لعدم إزالة البناء

موضع المخالفة أو أي جزء منه.

المادة 55- يجب أن تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضماناً لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 56- للمجلس أو من ينيبه أن يجري الكشف على موقع البناء بدون إشعار مسبق.

أ- قبل الموافقة على طلب الترخيص.

ب- خلال القيام بأعمال البناء.

ج- في غضون اسبوعين من تاريخ اسلام الأشعار بإتمام البناء.

د- إذا لم يقدم إشعارا بإتمام البناء فيحق للمهندس إجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المادة 57- يكون المشرف على أعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء اتجاه المهندس والمجلس.

المادة 58- أ- إذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لأحكام هذا الفصل فله أن يطلب إيقافه عن أعمال البناء بإشعار خطي والقيام

بأعمال الحفر أو الكسر أو الهدم التي تراها ضرورية.

ب- إذا لم تكشف عمليات الحفر أو الكسر عن المخالفة يترتب على المجلس التعويض.

المادة 59- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب أن تجهز بإنارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة أو أكثر في الجدران

الخارجية على أن لا يقل مجموع مساحتها عن 80% من مجموع مساحة أرض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب أن لا يقل مجموع مساحة

الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المادة 60- يجب أن لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر ولا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 61- يحظر إحداث بروز أو شرفات على أي مدخل أو ممر أو شارع لا يزيد عرضه على ستة أمتار.

المادة 62- يحظر إحداث بروزعلى الشوارع التي يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 63- يسمح بتلاصق الأبنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 64- تستوفى رسوم ترخيص الأبنية بالنسب التالية:

                                                                                                                    فلس         دينار

عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 50

عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200

عن كل متر مربع واحد من البلكونات الشرفات 000 2

عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5

5% من رسم الترخيص كرسم أشغال أرصفة

رسم تسجيل الرخصة 250

رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1

30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور

سنة على صدورها

50%من رسم الرخصة كتأمين

عن إحداث أي تغييرات لبناء قائم 000 1

عن كل متر طولي للأسوار التي لا يزيد

ارتفاعها عن مترين 100

عن كل متر طولي للأسوار التي يقل

ارتفاعها عن مترين 150

الفصل الحادي عشر

المياه

المادة 65- يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:

المشترك – الشخص المزود بالمياه وفق أحكام هذا النظام.

انبوب التوزيع – ذلك الجزء من الأنبوب المعد لتزويد المياه من الأنبوب الرئيسي إلى الأماكن المزودة بها والواقع بين

الأنبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الأنبوب الرئيسي.

انبوب التوريد – الأنبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك

أجهزة المياه – الأنابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والأجهزة المماثلة الأخرى التي

لها علاقة بتزويد المياه.

المادة 66- المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 67- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل أو قطع المياه أو رفع العداد أو كل ما يمت بصلة إلى شبكة المياه من صاحب الملك أو نائبه إلى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.

المادة 68- يستوفى مبلغ ديناران أردنيان كرسم تأسيس وثلاثة دنانير بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن دفع أثمان المياه

المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي، وإذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد المبلغ المطلوب

يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.

المادة 69- تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد بالمكان الذي يعينه

موظف البلدية المختص ويختم بخاتم البلدية.

المادة 70- يستوفى من المشترك خمسماية فلس أجرة تركيب العداد بالإضافة إلى ثمن العداد المقرر من المجلس.

المادة 71- يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها وتزييتها مرة كل سنة مقابل (250) فلسا ويقوم الموظف

بِإصلاح العدادات مقابل الأجر وإذا تعذر إصلاح العداد أو وجد أن تكاليف إصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب

عداد جديد وتتقاضى ثمنه وفق الأسس المبينة بالمادة السابقة.

المادة 72- تقوم البلدية بتمديد أنابيب توزيع بموجب الشروط المواصفات الفنية وضمن الأسس التالية: –

أ- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا إليها 25% مقابل أجور التمديد.

ب- إذا كان أنبوب التوزيع يخدم أكثر من مشترك واحد فإن المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي أو بنسبة طول

أنبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم.

ج- تبقى هذه الأنابيب ملكا للبلدية وتلتزم بصيانتها واستبدال التالف منها على نفقتها.

د- للمجلس الحق في تمديد أنابيب فرعية من أنبوب التوزيع ولا يحق لأي مشترك الاعتراض على هذه الفروع إلا إذا أدى إلى

قطع المياه عنه.

هـ- للمجلس أن يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم أنابيب متفرعة من أنبوب التوزيع نسبة مناسبة من كلفة تمديد الأنبوب

الرئيسي.

المادة 73- يقوم المشترك بتمديد أنابيب التوريد الخاصة على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى إصلاحها.

المادة 74- لا يجوز لأي موظف من موظفي البلدية أن يدخل أي عقار لفحص المياه أو إصلاحها إلا في أوقات الدوام وبعد الاستئذان

من صاحب الملك.

المادة 75- لموظف البلدية بعد أخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك إذا:

أ- لم يسدد أثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه إشعار بذلك.

ب- عبث بتمديدات المياه أو العداد لغرض سرقة المياه.

ج- منع موظف البلدية المسؤول عن فحص أو تفتيش أو قراءة العداد.

د- لم يسمح للغير بمد أنابيب التوريد من أنبوب التوريد الخاص.

هـ- إذا تخلف عن تسديد أثمان المياه المستهلكة منه أو شريكه في أنبوب التوريد.

المادة 76- تقوم البلدية بإعادة إيصال الماء للمشترك إذا أزال الأسباب التي أدت إلى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس

وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد وصل الماء بدون مقابل إذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا أو ناجما عن سوء

استعماله.

المادة 77- لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغير الأسباب المذكورة بالمادة 75 من هذا النظام

وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على إخلاء المأجور.

المادة 78- المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين أو كمية معينة من المياه للمستهلكين أو عن أي أضرار تنتج من أي تعطيل

في الضخ أو أجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 79- إذا رغب المشترك بقطع اشتراكه أو تحويله إلى شخص آخر فعليه أن يشعر البلدية خطياً.

المادة 80- يتولى موظفو المجلس المختصون قراءة العدادات وتحصيل أثمان المياه.

المادة 81- للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بأنبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 82- يستوفي المجلس مبلغ تسعين فلساً ثمناً للمتر المكعب الواحد من المياه على أن لا تقل المقطوعية عن ثلاثمائة

فلس شهرياً.

المادة 83- تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلساً أجرة قراءة العداد.

المادة 84- تعفى بنسبة 50% من أثمان المياه لكل من المدارس والأماكن الدينية والخيرية والمستشفيات.

الفصل الثاني عشر

فرقة المطافىء

المادة 85- لأي فرد من أفراد الدفاع المدني (المطافيء) في حالة ثبوت حريق أو إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب

حريق أو احتمال شبوبه في اي مكان أن يدخل أو يقتحم ذلك المكان أو يدخل أي بناية أو عقارات تلاصق المكان المذكور دون

الحصول على إذن المالك وأن يأمر بإخلاء المكان ويقوم بجميع الأعمال التي يراها ضرورية أو ملائمة لإطفاء الحريق أو

سلامة الأشخاص والممتلكات ، ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق أن يستعمل أي مورد أو أي مادة أخرى من أجل إخماده.

المادة 86- إذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الإطفائية أو أي مأمور آخر يتولى زمام الأمر واجب المساهمة

في الإطفاء والإشراف على عمليات إطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الأبنية المراد توجيه المياه نحوها وإصدار

أمر إغلاق جميع أنابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار أو ضغط اوفر من المياه.

المادة 87- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر أو أعطى أخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الإطفاء في أدائه

واجباته أو تخلي عن مراعاة الأوامر التي أصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر أنه مخالف أحكام هذا النظام.

الفصل الثالث عشر

اللافتات والاعلانات

المادة 88- لا يجوز لأي شخص أن يضع لافتة أو لوحة أو يستبقي تلك اللافتة أو اللوحة:

أ- إلا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص أن يقدم طلبا إلى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس حق منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الأسباب.

د- تجدد الرخصة في أول كل سنة مالية.

المادة 89- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنوياً حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة

                                                                       ذات الوجه                         ذات الوجهين

عن كل ربع متر مربع 300 فلس 600 فلس

عن كل ربع متر مربع وحتى متر

مربع 500 فلس 1 دينار

عن كل متر مربع إضافي أو

كسورة 300 فلس 600 فلس

ب – تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والأفقي أو بقياس بعدي الاطار المحيط بهما ويؤخذ بذلك أكبر القياسين بحيث تكون المساحة التي تستوفي عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء اكانت اللافتة تشكل المساحة أم لم تكن.

المادة 90- لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر أو يسبب إعاقة أو مضايقة المارة.

المادة 91- الأسماء و العناوين الموضوعة على الأبواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص أو الرسم وكذلك اللافتات

الخاصة بالمعاهد والمؤسسات والجمعيات الدينية أو الخيرية أو تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الرابع عشر

البسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 92- لا يجوز لأي كان أن يضع بسطة أو يشغل بقعة أو مكانا عاما أو أن يضع مقعدا في أي مكان عام أو شارع أو ساحة

أو رصيف ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفقاً لأحكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المادة 93- مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقداره ماية وخمسون فلساً عن كل متر مربع واحد من ساحة

البسطات أو خمسون فلساً عن كل كرسي.

المادة 94- يحظر على أي شخص أن يضع مظلة على المتجر أو مكان العمل أوالحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقاً للمواصفات المعينة

من قبل المجلس.

المادة 95- يستوفي المجلس رسماً قدره ديناراً سنوياً عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع

الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم إذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة أشهر.

المادة 96- لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى حرفة مسح الأحذية أو العتالة أو حفر الأختام أو التصوير أو بيع السلع أو البضائع

بالتجول ضمن منطقة البلدية إلا إذا كان يحمل ترخيصاً بذلك.

المادة 97- للمجلس أن يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة

لمدة سنة مالية ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 98- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على

النحو التالي:

                                                                            فلس                               دينار

1-مسح الأحذية 500

2- حفر الأختام 600

3- المصور 000 1

4- العتال 200

5- العتال مع عربة 400

6-البائع المتجول 500

الفصل الخامس عشر

المحلات العامة والفنادق والمقاهي والمطاعم

المادة 99- أ- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره 20 فلساً عن كل كرسي أعد للاستعمال في اي دار للسينما.

ب- إذا كانت الدار أو المكان قد أعد لإحياء حفلة أو حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس رسما عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية:

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلس 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلس 15 فلس

ج- لا يجوز بيع أي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم البلدية.

د- يجب أن تكون التذاكر موقعة توقيعاً مطبوعاً من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وإعدادها أما التذاكر

الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع مراقب البلدية أو المعتمد.

هـ- يستوفي المجلس رسماً شهرياً قدره خمسين فلساً عن كل سرير في فندق.

المادة 100- أ- يجوز لموظف البلدية المختص أو المراقب أن يدخل إلى أي ملهى أو حفل أو دار للسينما أو فندق لمراقبة تنفيذ

أحكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار إليه في المادة السابقة من تكرار الدخول للأماكن المذكورة.

المادة 101- للمجلس أن يعفي كلياً أو جزئياً ن الرسوم المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (99) إذا كانت هذه التذاكر

بيعت من أجل:-

أ- مباراة رياضية أو ثقافية.

ب- أي حفل أو لهو أو عرض سينمائي أو غير ذلك وكان ريعه كله أو بعضه مخصصا لغايات دينية أو خيرية أو اجتماعية أو ثقافية

أو رياضية.

المادة 102- أ- كل من كان بصفته مالكاً أو شريكاً باع أو عرض للبيع أو سمح للبيع أو سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة

للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها أو كان ثمنها أو رقمها مخالفا للحقيقة أو لم تكن

التذاكر مختومة بختم البلدية.

ب- كل من أعاق أي موظف مختص أو معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق بالقيام بالمهمة الموكلة إليه.

ج- جعل أمر المراقبة متعذرا سواء بإتلاف أو تشويه أو تمنع عن تسليم أي تذكرة يعتبر أنه خالف أحكام هذا النظام.

المادة 103 – لا يجوز الجمع بين المقهى والمطعم في محل واحد ما لم يكن هنالك محلين مجاورين يمكن لصاحب الرخصة أن يشرف

عليهما أو يكون المحل ذو طابقين إحداهما مطعماً والآخر مقهى.

الفصل السادس عشر

أحكام عامة

المادة 104- كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون البلديات

رقم 29 لسنة 1955.

المادة 105- يلغى كل نظام سابق إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s