المادة 1-
يسمى هذا القانون( قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية
لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية
صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.
المادة 3-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.