نظام هيئة كبارالعلماء

نظام هيئة كبارالعلماء السعودي

جريدة أم القرى 2387 في 13/7/1391هـ
نظَام هيئة كبار العلماء
الامر الملكي رقم أ/137 وتاريخ 8/7/ 1391 هـ

أولاً – تؤلف هيئة علمية تسمى ( هيئة كبار العلماء ) .
ثانياً – تتكون الهيئة من عدد من كبار المختصين في الشريعة الإسلامية من السعوديين يجري اختيارهم بأمر ملكي . ويجوز عند الاقتضاء وبأمر ملكي إلحاق أعضاء الهيئة من غير السعوديين ممن تتوفر فيهم صفات العلماء من السلفيين .
ثالثاً : تتولى الهيئة :
أ إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه .
ب التوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامه ليسترشد بها ولي الأمر وذلك بناءً على بحوث يجري تهيئتها وإعدادها طبقاً لما نص عليه في هذا الأمر واللائحة المرافقة له .

أفضل محامي عقارات 
رابعاً – تتفرع عن الهيئة ( لجنة ) دائمة متفرعة يختار أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر ملكي وتكون مهمتها إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة وإصدار الفتاوى في الشئون الفردية وذلك بالإجابة على أسئلة المستفتين في شئون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية وتسمى اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى ويلحق بها عدد من البحاث المعاونين .
خامساً – يعين بقرار من مجلس الوزراء في المرتبة الخامسة عشرة أمين عام ( للهيئة ) يتولى الإشراف على جهاز الأمانة العامة ويكون الصلة بينها وبين رئاسة الجهاز المنصوص عليه في المادة السادسة لاحقاً.
سادساً – يعين رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بأمر ملكي ويكون مسئولاً عن الشئون الإدارية والمكتبية للبحوث العلمية والإفتاء والرفع إلى الجهات العليا عن الشئون التي تتعلق به بما في ذلك توصيات وقرارات هيئة كبار العلماء ويتلقى منها ما يتعلق بذلك ويبلغه إلى جهاته ، ويتولى تلقي الاستفتاءات وإحالتها إلى اللجنة الدائمة وإبلاغ الفتاوى التي تصدر عنها إلى ذوي العلاقة من المستفتين .

(1/1)

محامي جزائي

سابعاً – يجرى العمل في الهيئة واللجنة الدائمة وفق اللائحة المرافقة لأمرنا هذا.
ثامناً – على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا.

(1/2)

نظام هيئة البيعة

السعودية نظام هيئة البيعة

نظام هيئة البيعة:

المادة الأولى:

تكون بأمر ملكي هيئة تسمى هيئة البيعة على النحو الآتي:

1 ) ابناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.

2) أحد أبناء كل متوف أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبي يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية.

3) إثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، على أن يكون مشهودا لهما بالصلاح والكفاية. وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.

المادة الثانية:

تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

المادة الثالثة:

تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمحافظة على كيان الدولة وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعدم تفرقها وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب.

المادة الرابعة:

مقر الهيئة في مدينة الرياض. وتعقد إجتماعاتها في الديوان الملكي، ويجوز بموافقة الملك عقد إجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة أو أي مكان آخر يحدده الملك.

المادة الخامسة:

يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي:

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعلى الوحدة الوطنية وأن أودي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

المادة السادسة:

عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة الى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

المادة السابعة:

أ ) يختار الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحدا أو إثنين أو ثلاثة ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الإختيار على الهيئة وعليها بذل الجهد بالوصول الى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد. وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد.

ب ) للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد. وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة وفقا لأي من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر الأصوات وليا للعهد.

المادة الثامنة:

يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.

المادة التاسعة:

يتم إختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك.

المادة العاشرة:

تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها من هذا النظام. وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية بتعديل النظام الأساسي للحكم او هذا النظام أو نظام مجلس الوزراء أو نظام مجلس الشورى أو نظام المناطق أو نظام مجلس الأمن الوطني أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم، وليس له حل مجلس الوزراء أو مجلس الشورى أو إعادة تكوينهما وعلى المجلس خلال المدة الإنتقالية المحافظة على وحدة الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.

المادة الحادية عشرة:

في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي بالحالة الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات بذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة الى ولي العهد لحين شفاء الملك، وعند وصول إخطار كتابي من الملك الى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر بذلك، وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته. أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة.

المادة الثانية عشرة:

في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية فإذا أثبت التقرير الطبي ان عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات بذلك. وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد الى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة. فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته، أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات بذلك وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام بإختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة الى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

المادة الثالثة عشرة:

في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام لإختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة الى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم. ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.

المادة الرابعة عشرة:

تكون لجنة طبية من كل من:

1)المسؤل الطبي عن العيادات الملكية.

2)المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.

3)ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة وتتولى لجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.

المادة الخامسة عشرة:

يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الإجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة.

أفضل محامي عقارات 

المادة السادسة عشرة:

إجتماعات الهيئة سرية. وتعقد إجتماعاتها بناء على موافقة الملك. ولا يحضرها الا أعضائها وأمينها العام إضافة الى من يتولى ضبط مداولات إجتماعاتها بعد موافقة الملك. وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت.

المادة السابعة عشرة:

يتولى رئيس الهيئة الدعوة لإجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا النظام.

المادة الثامنة عشرة:

يجب على أعضاء الهيئة الإلتزام بحضور إجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد إجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك ولا يجوز لأي عضو الإنصراف نهائيا من إجتماع الهيئة قبل انتهائه الا بإذن من رئيس الإجتماع.

المادة التاسعة عشرة:

يفتتح رئيس الجلسة الإجتماعات ويعلن إنتهاءها ويدير المناقشات ويأذن بالكلام ويحدد موضوع البحث وينهي المناقشة ويطرح الموضوعات للتصويت. ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال.

المادة العشرون:

لا يكون إجتماع الهيئة نظاميا الا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه. ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد إجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة الحادية والعشرون:

يحرر لكل إجتماع محضر يدون فيه مكان الإجتماع وتاريخه ووقت إفتتاحه وإسم رئيسه وأسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء الأعضاء الغائبين وسبب الغياب إن وجد وأسم الأمين العام وملخص لما جرى من مناقشات وعدد أصوات الموافقين وغير الموافقين ونتيجة التصويت ونصوص القرارات وما يتصل بتعديل الإجتماع أو وقفه ووقت إنتهائه وفي أي أمور أخرى يرى رئيس الإجتماع تدوينها ويوقع على المحضر رئيس الإجتماع والأعضاء الحاضرون والأمين العام.

المادة الثانية والعشرون:

يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الإقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.

المادة الثالثة والعشرون:

يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر إنعقاد الهيئة. ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر إنعقادها.

المادة الرابعة والعشرون:

يعين الملك أمينا عاما للهيئة يتولى إستكمال إجراءات توجيه الدعوة لإجتماعاتها والإشراف على إعداد محاضرها وقراراتها وإعلان بيانات إجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة. وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الإستعانة بمن يراه، ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه.

المادة الخامسة والعشرون:

يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.

محامي جزائي 

(/)

نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودي

نِظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر

1400هـ

الرقم: م / 37

التاريخ: 26/10/1400هـ


بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 16/9/1400هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

التوقيع

خالد بن عبد العزيز

قرار رقم 161 وتاريخ 16/9/1400هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم (1/7596) وتاريخ 28/8/1398هـ، المُرفق بِه محضر اللجنة المُشكلة لدراسة مشروع نِظام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر والذي تم التوصل فيه إلى وضع مشروع النِظام المذكور.

وبعد الإطلاع على مشروع النِظام المُشار إليه.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – الموافقة على نِظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

التوقيع

عبد الله بن عبد العزيز

نِظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر

الباب الأول

تشكيل الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف وما يتبعُها

المادة الأولى:

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر جهاز مُستقِل يرتبِط مُباشرة برئيس مجلِس الوزراء وتتبعه جميع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر القائمة وقت صدور هذا النِظام أو التي ستُنشأ فيما بعد.

المادة الثانية:

يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يُعيِّن وتنتهي خدماتِه بأمر ملكي، ويرتبط بِه وكيلان يُعيِّنان بالمرتبة الخامسة عشرة، وتنتهي خدماتُهما بقرار من مجلِس الوزراء، ويحلق بالهيئة العدد الكافي من المُفتِشين والمُحقِّقين والأعضاء والموظفين والمُستخدمين.

المادة الثالثة:

يُنشأ في كُل منطِقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، يصدُر بتشكيلِها قرار من الرئيس العام، يتضمن تعيين مُشرِّف عام ومُساعد لمُعاونة المُشرِّف العام والنيابة عنه حال غيابه أو شغر وظيفتُه، ويُلحق بِها العدد الكافي من الأعضاء والموظفين والإداريين والمُستخدمين، ويُفتح بِها العدد الكافي من المراكز في كُل مدينة وقرية.

المادة الرابعة:

للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف أنَّ يُشكل من بين أعضاء الهيئة ومن المُحقِّقين الشرعيين لِجاناً تتولى النظر فيما يلي:

1- التحقيق في القضايا والمُخالفات المُحرمة الخاصة بالقضايا التي ستُحال للمحاكم الشرعية.

2- القضايا الأخلاقية وقضايا التُهم وتحديد نوع العقوبة وهي:

أخذ التعهُد ، التوبيخ ، التأديب بالجلد، وبحد أعلى خمسة عشر سوطاً أو عقوبة الحبس لمُدة أقصاها ثلاثة أيام.

3- يتولى المُشرِّفون في المناطق والمسئولون في المراكز التأديب بما نُص عليه في الفقرة (2) بعد موافقة الأمير على الجلد والحبس.

فإن رأى المُوافقة فتُعاد للهيئة بالموافقة لإجراء التأديب من قِبل الهيئة، أما إن رأى الأمير إحالتُها للشرع فإنها تُحال، ومتى صدر حُكم القاضي فيها أُعيدت للهيئة للتنفيذ.

الباب الثاني

صلاحيات الرئيس العام

لمادة الخامسة:

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، هو الرئيس المُباشِر والمرجع النهائي لهذه الهيئات، ويرتبط مُباشرة برئيس مجلِس الوزراء، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارتِه.

المادة السادسة:

للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف أن يطلُّب من إمارة المنطِقة إحالة القضية التي يرى إحالتُها إلى المحكمة الشرعية.

الباب الثالث

تعيين وترقية أعضاء وموظفي الهيئات وتأديبُهم

المادة السابعة:

يتم اختيار رئيس وأعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر والمُفتشين والمُحقِّقين ورؤساء الأقسام الدينية والمُشرِّفين والمُساعدين من ذوي المؤهلات العلمية المُناسِبة والمشهود لهم بحُسَّن السُمعة ونقاء السيرة وِفقاً للشروط التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية التي يُصدِرُها الرئيس العام بالاتِفاق مع رئيس الديوان العام للخدمة المدنية.

المادة الثامنة:

مع مُراعاة ما نص عليه نِظام الخدمة المدنية، تنتهي خِدمة منسوبي الهيئة في الحالتين الآتيتين:

1- الحُكم عليه في جريمة تُفَّقِدُه السُمعة والاعتِبار.

2- قيام شُبُهات قوية تمس سُمعته واعتِباره.

الباب الرابع

واحِبات الهيئة في المُدن والقُرى

المادة التاسعة:

من أهم واجِبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر إرشاد الناس ونُصحِهم لإتباع الواجِبات الدينية المُقرَّرة في الشريعة الإسلامية وحمل الناس على أدائها، وكذلك النهي عن المُنكر بما يحول دون ارتِكاب المُحرمات والممنوعات شرعاً أو إتِباع العادات والتقاليد السيئة أو البِّدع المُنكرة، ولها في سبيل ذلك كُلِه اتِخاذ الإجراءات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام.

المادة العاشرة:

على الهيئات القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بكُل حزم وعزم مُستنِدة إلى ما ورد في كتاب الله وسُنة رسوله ومُقتدين بسيرته – صلى الله عليه وسلم – وخُلفائه الراشدين من بعدِه والأئمة المُصلحين في تحديد الواجِبات والممنوعات، وطُرق إنكارِها وأخذ الناس بالتي هي أحسن، مع استهداف المقاصِد الشرعية في إصلاحِهم.

المادة الحادية عشرة:

تقوم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بضبط مُرتكبي المُحرمات أو المُتهمين بذلك، أو المُتهاونين بواجبات الشريعة الإسلامية والتحقيق معهُم، على أن يشترك في التحقيق مندوب من الإمارة المُختصة، في الأمور المُهِمة التي تُحدَّد بالاتِفاق بين كُل من وزير الداخلية والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف.

المادة الثانية عشرة:

للهيئة حق المُشاركة في مُراقبة الممنوعات مما له تأثير على العقائد أو السلوك أو الآداب العامة مع الجهات المُختصة وطِبقاً للأوامر والتعليمات، وتُحدِّد اللائحة كيفية مُشاركة الهيئة في المُراقبة.

المادة الثالثة عشرة:

على المراكز الفرعية لهيئات الأمر بالمعروف أن تُرسِل من تضبطه في أمر يستوجب عقابُه إلى المقر الرئيسي للهيئة التي تتبعُها لاستكمال التحقيق.

المادة الرابعة عشرة:

يجب أن يشترك مندوب هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر في تحقيق القضايا التي يتعلق اختصاص الهيئة بِها وتم ضبطُها بمعرفة سُلُّطات الأمن أو الإمارات، وبعد صدور الحُكم في القضايا التي يتعلق اختصاص الهيئة بِها يشترك مندوب من هذه الهيئات في تنفيذ العقوبة.

المادة الخامسة عشرة:

تتولى هيئات الأمر بالمعروف التحقيق في كافة القضايا التي تتعلق بأعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر – ومتى لزم إعادة التحقيق – فإنه يُعاد بمعرِفة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، على أن يشترك في التحقيق مندوب من الإمارة المُختصة.

أفضل محامي عقارات

المادة السادسة عشرة:

يجب على المحاكم الشرعية أن تُشعِّر هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بالحُكم الصادِر في القضايا التي تختص بِها هذه الهيئات لمُتابعة تنفيذِه.

المادة السابعة عشرة:

تُزود هيئات الأمر بالمعروف بعدد كافٍ من رجال الشُرطة، وتُحدَّد الخطوات والإجراءات التي تكفل قيام رجال الشُرطة بواجباتِهم على النحو الأكمل بالاتِفاق بين وزير الداخلية والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف.

المادة الثامنة عشرة:

على الجهات الحُكومية والأهلية المُختلِفة أن تتعاون مع هيئات الأمر بالمعروف بموجب هذا النِظام.

المادة التاسعة عشرة:

يُصدِر الرئيس العام للهيئات اللوائح التنفيذية لهذا النِظام بالاتِفاق مع وزير الداخلية[1].

المادة العشرون:

يُلغي هذا النِظام أي نص يتعارض مع أحكامِه.

المادة الحادية والعشرون:

يُعمل بهذا النِظام اعتِباراً من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية[2].

[1] – صدر قرار معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر رقم (2740) وتاريخ 24/12/1407هـ، بإقرار اللائحة التنفيذية، ونُشِّرت بجريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (3203) وتاريخ 30/7/1408هـ.

[2] – نُشر بجريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (2853) وتاريخ 17/3/1401هـ.

(/)

محامي جزائي