قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2010 بشأن استبدال مدد حجز المركبات المحجوزةلدى شرطة دبي
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ،
بعدالاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن السير والمرور ولائحتهالتنفيذية وتعديلاتهما ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلسالتنفيذي لإمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموالالعامة لحكومة دبي ،
وعلى النظام رقم (7) لسنة 2006 بشأن قواعد وإجراءات الضبطالمروري في إمارة دبي ،
وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008 بشأن قواعدوإجراءات الضبط المروري ،
قـــــررنا مـا يلـي :
المادة (1)
1- يجوز استبدال مـدةحجـز المركبة التي يتقـرر حجـزها وفقـا لأحكـام القـرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008 المشــار إليه في مقابل دفــع مبلغ (100) مائة درهـــم عـن المركبات الخفيفـة ومبلغ (200) مائتي درهـــم عــن المركبات الثقيلة وذلك عن كل يوم من مـدة الحجـز المقـررة أو المـدة المتبقية منهـا .
2- إذا لـم يقـم من حجـزتمركبته بإستلامهـــا عنـد إنتهـاء مـدة الحجـــز فيلزم بـدفع مبلـغ (50) خمسـين درهـما عن كل يوم تبقى فيها مركبته في الحجـز .
المصدر- ما لمقصود بكلمة محامي
المادة (2)
تعتـبر بـدلات الإستبدال المنصوص عليها فـي المـادة (1) مـن هــذا القــرار إيرادات محلية تـؤول حصيلتهــا إلى الخـزانة العامـة لحكومـة دبي .
المادة (3)
يُـلغى النظـام رقم (7) لسنة 2006 بشأن قواعد وإجـراءات الضبط المروري في إمارة دبي .
المادة (4)
يُـنشر هـذا القـرار في الجريدة الرسمية ، ويُـعمل به من تاريخ نشره .