قانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة

قانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على قانون التفتيش القضائيرقم (2) لسنة 1992 وتعديلاته ،
وعلى قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاءالنيابة العامة المواطنين وتعديلاته ،
وعلى قانون تنظيم محاكم دبي رقم (6) لسنة 2005 وتعديلاته ،
وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن رواتب القضاة غير المواطنين فيإمارة دبي وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن رواتب المفتشينالقضائيين غير المواطنين في إمارة دبي وتعديلاته ،
وعلى النظام رقم (3) لسنة 1999 بشأن رواتب القضاة المواطنين ،

نصدر القانون الآتي :

المادة (1)

تسري أحكام هذا القانون على أعضاء السلطة القضائية من القضاة والمفتشين القضائيين وأعضاء
النيابة العامة .

المادة (2)

تحدد درجات ورواتب أعضاء السلطة القضائية من القضاة والمفتشين القضائيين وأعضاء النيابة العامة وما يستحقونه من علاوات وبدلات ومزايا وفقا للوائح التي تصدر تنفيذا لهذا القانون .

المادة (3))

تحتسب رواتب أعضاء السلطة القضائية من القضاة والمفتشين القضائيين وأعضاء النيابة العامة المستمرين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون على أساس بداية مربوط الوظيفة التي يشغلها كل منـهم بإلاضافة إلى العـلاوة الدورية السنوية لهـذه الوظيفة عـن كل سنة مـن سنوات أقدميته فيها ، شـريطة ألا يتجــاوز راتبـه الأساسي نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها.

المادة (4)

تخضع العلاوات والبدلات والمزايا المنصوص عليها في اللوائح الصادرة تنفيذا لهذا القانون للمراجعة والتعديل سنويا تبعا للتقرير المالي السنوي الصادر عن دائرة المالية بشأن الموازنة العامة لإمارة دبي .

المصدر-  ما لمقصود بكلمة محامي

المادة (5)

(1) يلغى القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين وتعديلاته ، والقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن رواتب القضاة غير المواطنين في إمارة دبي وتعديلاته ، والقانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن رواتب المفتشين القضائيين غير المواطنين في إمارة دبي وتعديلاته ، والنظام رقم (3) لسنة 1999 بشأن رواتب القضاة المواطنين .
2) ) لغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه ,احكام هذا القانون .

المادة (6)

تسري على أعضاء السلطة القضائية من القضاة والمفتشين القضائيين وأعضاء النيابة العامة فيما لم يرد به نص في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له وأية تشريعات أخرى نافذة تحكم عمل أعضاء السلطة القضائية ، أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 .

المادة (7)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا من الأول من مايو 2009 .

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

محامي الأردن.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s