قانون جريمة اصدار شيك بدون رصيد عام 1965

قانون جريمة اصدار شيك بدون رصيد (1965) لامارة دبي

المادة 1

يسمى هذا القانون، قانون جريمة إصدار شيك بدون رصيد لسنة 1965، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1-12-1965.

المادة 2

كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد اعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقية الشيك، أو أمر المسحوب عليه بعدم وفاء قيمة الشيك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على _/4000 روبية أو بهاتين العقوبتين.

ما هو تخصص المحامي

المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.

راشد بن سعيد المكتوم
حاكم دبي وملحقاتها

المصدر: محامي في الأردن.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s