أمر محلي رقم (2) لسنة 2000م
بشــــأن
رسم الأسواق المفروض على المنشآت الفندقية في إمارة دبي
نحن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس بلدية دبي
- بعد الإطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي.
- وعلى قانون العوائد لبلدية دبي الصادر بموجب قرار مجلس بلدية دبي رقم (151) بتاريخ 6 أبريل 1962م.
- وعلى التعليمات الصادرة عنا بتاريخ 30 أبريل 1986م و08 ديسمبر 1996م.
- ونظراً لإستحداث تصنيف جديد للمنشآت الفندقية العاملة في إمارة دبي بموجب نظام ترخيص وتصنيف الفنادق والنزل والشقق المفروشة رقم (1) لسنة 1998م.
- وعلى ما عرضه علينا مدير عام البلدية.
- معنى محامي
أصدرنا الأمر المحلي التالي:-
المادة (1): لغايات إستيفاء رسم الأسواق المقرر سنوياً على كل غرفة سكنية في الفنادق والنزل والشقق الفندقية وفق التشريعات المعمول بها لدى بلدية دبي، يُراعى ما يلي:-
1- أن يُطبق الرسم المقرر للدرجة الأولى على الفنادق من درجة خمس نجوم فأكثر.
2- أن يُطبق الرسم المقرر للدرجة الثانية على الفنادق من درجة أربع نجوم وثلاث نجـوم والشقق الفندقيـة الفخمـة.
3- أن يُطبق الرسم المقرر للدرجة الثالثة على الفنادق من درجة نجمتين ونجمـة والنزل والشقق الفندقية السياحيـة.
المادة (2): يستمر العمل بالتعليمات الصادرة عنا بتاريخ 30 أبريل 1986م و18 ديسمبر 1996م وذلك إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا الأمر.
المادة (3): يُعمل بهذا الأمر إعتباراً من تاريخ صدوره.
حمدان بن راشد آل مكتوم
رئيس بلدية دبي
المصدر: محامي في الأردن.