قوانين الأحوال الشخصية

قوانين الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية

رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100لسنة 1985

الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920

( بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية )

الباب الأول

فى النفقة

القسم الأول

فى النفقة والعدة

مادة 1

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليهولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين.

ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضىبه الشرع.

ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت, او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دونحق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج, او خرجت دون اذنزوجها.

ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- دون إذنزوجها – فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف اوقضت به ضرورة, ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحةالأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.

وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق معوجوبه , ولا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء .

ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفعالدعوى.

ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليهاالا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.

ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبتهعلى ديون النفقة الأخرى.

مادة 2

المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة منتاريخ الطلاق.

مادة 3

ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929

القسم الثاني

فى العجز عن النفقة

مادة 4

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكمعليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يفل انه معسر أو موسر ولكن أصرعلى عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليهحالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعدذلك.

مادة 5

إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ عليه الحمبالنفقة فى ماله وان لم يكن له مال ظاهر اعذر إليه القاضي وضرب له أجلا فان لم يرسلما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضىالأجل.

فان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه او كان مجهول المحل او كانمفقودا وثبت ان لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى وتسرى أحكام هذه المادةعلى المسجون الذي يعسر بالنفقة.

مادة 6

تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج إن يراجع زوجته إذا ثبتيساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصحالرجعة.

الباب الثاني

فى المفقود

مادة 7

ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929

مادة 8

إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتين انه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع بهاالثاني غير عالم بحياة الأول فان تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني مالم يكن عقده فى عدة وفاة الأول.

الباب الثالث

فى التفريق للعيب

مادة 9

للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لايمكن البرء منه او يمكن البرء منه بعد زمن طويل .

ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون او الجزام او البرص سواء كانذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به, فان تزوجتهعلامة بالعيب او حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة او دلالة بعد علمها فلا يجوزالتفريق.

مادة 10

الفرقة بالعيب طلاق بائن

مادة 11

يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التي يطلب فسخ الزواج مناجلها.

الباب الرابع

فى أحكام متفرقة

مادة 12

ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929

مادة 13

على وزير الحقانية هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الجريدةالرسمية.

جاجا 2

اضغط للرجوع لمجموعة قوانين الأحوال الشخصية

القانون 25 لسنة 1929 المعدل

بالقانون 100 لسنة1985

( خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية )

الطلاق

مادة 1

لا يقع طلاق السكران والمكره.

مادة 2

لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ او تركة لاغير.

مادة 3

الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع واحدة.

مادة 4

كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلابالنية.

مادة 5

كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق علىمال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة1920.

مادة 5 مكررا

على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما منإيقاع الطلاق.

وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه. فإذا لم تحضره كان علىالموثق إعلان الطلاق لشخصها على يد محضر, وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاقللمطلقة او من ينوب عنها, وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزيرالعدل.

وترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة , فلاتترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمهابه.

الشقاق

الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر

مادة 6

اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينأمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذاثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرربعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 11,10,9,8,7.

الحكمين وإجراءات عملهم

مادة 7

يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهمممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الإصلاح بينهما.

مادة 8

(أ‌)يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء ماموريتهما على الا تجاوزمدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمينان يقوم بمهمته بعدل وأمانة .

(ب‌)يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثةاشهر فان لم يقدما تقرير هما اعتبرها غير متفقين.

مادة 9

لا يؤثر فى سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تمإخطاره.

وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدها فىالإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.

مادة 10

إذا عجز الحكمين عن الإصلاح

(أ‌)فان كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقةبائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواجوالطلاق

(ب‌)وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدلمناسب يقر انه تلتزم به الزوجة

(ت‌)وان كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبةالإساءة

(ث‌)وان جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل.

مادة 11

على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنىعليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفتهاليمين المبينة فى المادة (8) وإذا اختلفوا او لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحددسارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لهااستحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقةبائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب انكان لذلك كله مقتضى .

مادة 11 مكرر (مضافة)

على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فإذا كان متزوجافعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن,وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلمالوصول.

ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضررمادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فىالعقد الا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقةبائنة.

ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمهابالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا, ويتجدد حقها فى طلبالتطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواهاثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.

إنذار الطاعة

مادة 11 مكرر ثانيا

إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخالامتناع

وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياهاللعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلانالمسكن.

وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما منتاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستندإليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.

ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فىالميعاد.

وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , او بناء على طلب أحد الزوجين, التدخللإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسنالمعاشرة.

فإذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمةإجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون.

التطليق لغيبة الزوج او حبسه

مادة 12

إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضىتطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاقمنه.

مادة 13

إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجلا واعذر إليه بأنهيطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدى عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بطلقةبائنة.

وإذا لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر او ضرباجل.

مادة 14

لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنينفاكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان لهمال تستطيع الإنفاق منه.

دعوى النسب

مادة 15

لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبينزوجها من حين العقد, ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها , ولا لولدالمطلقة والمتوفى عنها زوجها اذا آتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق اوالوفاة.

تقدير النفقة و نفقة العدة

مادة 16

تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على إلاتقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.

وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه ان يفرضللزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة(بحاجاتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكمواجب النفاذ .

للزوج ان يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقةالمحكوم بها عليه نهائيا, بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفيبحاجتهم الضرورية.

مادة 17

لا يسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخالطلاق.

كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجهابعد سنة من تاريخ الطلاق.

مادة 18

لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنةمن تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صدر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلابمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق.

مادة 18 مكرر

الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلاقها زوجها دون رضاها ولا بسببمن قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حالالمطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة علىأقساط.

مادة 18 مكرر ثانيا

إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.

وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفىنفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمهاعاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده,او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفلللأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.

وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاقعليهم.

مادة 18 مكرر ثالثا (مضافة)

ألغيت بحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 6/1/1996 فى القضية 5 لسنة 8ق. دستورية

المهــر

مادة 19

إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فان عجزت كانالقول للزوج بيمين إلا إذا ادعى ما لا يصح ان يكون مهرا لمثلها.

وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الأخر او بينورثتهما.

سن الحضانة

مادة 20

ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتيعشرة سنة, ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجرحضانة إذا تبين ان مصلحتها تقتضي ذلك.

ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عندعدم وجود الأبوين.

وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضربالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.

ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذالحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانةمؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلىبالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي:

الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخواتلام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكورفى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيبالمذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاببالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة اوانقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيبالاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير منالرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:

الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق,فالخال لاب فالخال لام.

المفقود

مادة 21

يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنوات من تاريخ فقده,يعتبر المفقود ميتا بعد مضى سنة من تاريخ فقده فى حالة ما ثبت انه كان على ظهرسفينة غرقت او كان فى طائرة سقطت, او كان من افراد القوات المسلحة وفقد اثناءالعمليات الحربية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعدالتحري واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين اعتبرواأمواتا فى حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموتالمفقود.

واما فى جميع الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقودبعدها الى القاضى على الا تقل عن اربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرقالممكنة الموصلة الى معرفة ان كان المفقود حيا او ميتا.

مادة 22

بعد الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء او قرار وزيرالدفاع باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاةوتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر القرار فى الجريدة الرسميةكما تترتب كافة الآثار الأخرى .

أحكام عامة

مادة 23

المراد بالنسبة فىالمواد من 12 الى 18 هي السنة التي عدد أيامها 365يوما.

مادة 23 مكرر (مضافة)

يعاقب المطلق او الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوزمائتي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها فىالمادة الخامسة مكررا والسادسة مكررا من هذا القانون.

كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق بيانات غير صحيحة عنحالته الاجتماعية او محال إقامته او محال إقامة زوجاته او مطلقته على ما هو مقرر فىالمادة 11 مكرر.

ويعاقب الموثق مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذاأخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكم بعزله او وقفة عنعمله لمدة لا تجاوز لا تجاوز سنة.

مادة 24

تلغى المواد 12,7,3 من القانون 25 لسنة 1920 التى تتضمن أحكاما بشانالنفقة ومسائل متعلقة بالأحوال الشخصية.

مادة 25

على وزير الحقانية هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى نشره فىالجريدة الرسمية.

(صدر القانون بسراي عابدين فى 28 من رمضان 1347 هـوالموافق 10 من مارس 1939م و نشر القانون بالوقائع المصرية بتاريخ 14 من شوال1347هـ الموافق 25 من مارس 1939م. بالعدد رقم 27 لسنة 1939م

اضغط للرجوع لمجموعة قوانين الأحوالالشخصية

جاجا 3

القانـون رقم 1 لسنة 2000
بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءاتالتقاضي

في مسائل الأحوال الشخصية

Kمعدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000مّّ

فهرس البحث 00 فقط اضغط

قانون الإصدار

البابالأول – أحكام عامة

البابالثاني – اختصاص المحاكم بسائل الأحوالالشخصية.

البابالثالث – رفع الدعوى ونظرها

البابالرابع – القرارات والأحكام والطعن عليها.

البابالخامس- تنفيذ الأحكام والقرارات

مجموعةالقراراتالوزارية الخاصة بتنفيذ القانون

قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000م الخاص بالمعاونين الملحقين للعملبنيابات الأحوال الشخصية

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000م الخاص بتحديد أماكن رؤية الصغيروتنفيذ الأحكام الخاصة بتسليمه الي صاحب الحق فيه.

قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000م الخاص بجرد أموال المعنيينبالحماية

قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000م الخاص بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعين بالمحاكم.

قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000م الخاص بإجراءات القيد والشطب فيالسجل الخاص بمواد الولاية علي المال.

أمرخروجنهائي

قانون الإصدار$1

اضغطللرجوع للفهرس

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشغب القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه:

المادة الأولى

تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوالالشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام فانون المرافعات المدنيةوالتجارية واحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية واحكام القانون المدنيفي شأن إدارة وتصفية التركات.

ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر علىعريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:

§التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم إعطاء شهادة مثبتةللامتناع سواء للمصريين او الأجانب .

§مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجبالتطبيق حدد ميعادا له.

§اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التيلا يوجد فيها عديم أهلية او ناقصها او غائب.

الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستنداتوالمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية او ناقصيها او الغائبين إليخزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.

§المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوىالشأن.

المادة الثانية

على المحاكم ان تحليل بدون رسوم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوىأصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التى تكونعليها, وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفهبالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى والمحكوم فيها او الدعاوىللنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون

المادة الثالثة

تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها, ويعملفيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام ابىحنيفة.

مع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بينالمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية مليئةمنظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955- طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام.

المادة الرابعة

تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 سنة1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلي القانونرقم 77 لسنة 1949 , والقوانين أرقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955 ,62 لسنة 1976المشار إليها , ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعيةالصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الخامسة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق , كمايصدر لوائح تنظيم .

المادة السادسة

نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد شهر من اليوم التاليلتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية

فى 22 شوال سنة 1420هـ(الموافق 29 يناير سنة 2000م)

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات

التقاضي في المسائل الأحوال الشخصية

                 الباب الأول    اضغطللرجوع للفهرس

أحكام عامة$2

مادة 1

تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويمالميلادي .

مادة 2

تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتمخمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .

اضغط للخروج

وينوب عن عديم الأهلية او ناقصها ممثلة القانوني , فإذا لم يكن له منيمثله او كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأى ممثلة أو في مواجهتهعينت الحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أوالغير.

مادة 3

لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية, فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندبمحاميا للدفع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعابا للمحامى المنتدب ,تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديمالمساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدارقانون المحاماة .

وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنوعها منكافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.

مادة 4

يكون للمحكمة – في إطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم في مواجهتهمبما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم .

ولها ان تندب أخصائيا اجتماعيا أو اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضةعليها او عن مسالة غيها وتحدد أجلا لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين.

ويتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزيرالعدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .

مادة 5

للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية – مراعاةلاعتبارات النظام العام أو الأدب – فى غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابةالعامة متى كانت ممثلة فى الدعوى , وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية.

مادة 6

مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في المسائل الأحوالالشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه فى القانون قم 3 بسنة 1996 , للنيابة العامةرفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام او الأدب, كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية

وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التيتختص بها المحاكم الابتدائية .أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكمباطلا.

دعوى النسب

مادة 7

اضغط للخروج

لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب او الشهادة على الإقرار به بعدوفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤهأو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء .

دعوى الوقف

مادة 8

لا تقبل دعوى الوقف او شرطه او الإقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفاتالواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون .

ولا تقبل دعوى الوقف اوالإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق , إلا إذاقام عذر حال دون ذلك

.واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر أخر إليه , تعين المحكمة فيالحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة إلي أن يفصل فى الدعوى بحكم نهائي.

اضغط للخروج

               الباب الثاني     اضغطللرجوع للفهرس

الاختصاص$3

اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية

الفصل الأول

الاختصاص النوعي

مادة 9

تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .

وبمراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون يكون حكمها في الدعاوى قابلاللطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيتة ,وذلك كله على الوجه التالي:

اولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس

1.الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .

2.الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور ولمصروفات بجميعأنواعها .

اضغط للخروج

3.الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى كان القانونالواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

4.دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصابالانتهائى للقاضى الجزئي

5.تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.

6.توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوزشرعا.

7.الإذن بزواج من لا ولى له .

8.تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع.

9.دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمهاويكون الحكم فى ذلك نهائيا ( القانون 91/2000)

ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوبحمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية

1.تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهموالفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.

2.إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزلهواستبداله.

3.تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.

4.استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقالأحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بهاللحصول على اذن , وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها.

5.تعيين مأزون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم يكن له مال.

6.تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس اوولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر او تربيتهاو العناية به .

7.إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانونالولاية على المال.

8.طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها .

9.الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذانالمحكمة فيها.

10.جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذالإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال.

11.تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقةبالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمةالجزئية.

اضغط للخروج

مادة 10

تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل فياختصاص المحكمة الجزئية , دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردةعليه.

ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطبيق اوالتفريق الجسماني دون غيرها , الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات او الأجور وما فىحكمها سواء للزوجة او الأولاد او الأقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمهوالانتقال به ومسكن حضانته .

وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع أمامها دعوى بأيمن هذه الطلبات بإحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد.

وللمحكمة أثناء سير الدعوى ان تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأنالرؤية أو بقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة اوالنقصان .

ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذهالدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها .

اضغط للخروج

مادة11

تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الأجانببالحكم في الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كانالقانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج , ويترتب على إقامةالدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .

كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبةأعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله , والإذن للمحجور عليه بتسلم أموالهلإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه , وتعيين مأزون بالخصومةعنه , وتقدير نفق للمحجور عليه في ماله , والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفسوولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه.

مادة 12

إذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من يلي من سلبتولايته او أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يليه بالتتابع , فان امتنعمن عهد اليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانوناو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية , فعلى المحكمة ان تعهد بالولاية لأى شخص امين اولإحدى المؤسسات الاجتماعية .

وتسلم الأموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا , وذلكبعد جردها على النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون . وتتخذ النيابة العامةعلى وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمولبالولاية.

مادة 13

تختص المحكمة التى تنظر للمادة دون غيرها باعتماد الحساب المقد عن عديمالأهلية او ناقصها او الغائب , او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعاتالمتعلقة بهذا الحساب .

مادة 14

تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحسابوبتسليم الأموال و وذلك حتى تمام الفصل فيهما .

كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرةمنها فى هذا الشأن .

              الفصل الثاني      اضغطللرجوع للفهرس

الاختصاص المحلى

مادة 15

يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد (40,42,43)من القانون المدني . وبمراعاة أحكام المادتين (11,10) من هذا القانون ينعقدالاختصاص للمحكمة يقـع في دائرتها موطن المدعى .

وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها موطنأحدهم ، ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية على النحوالآتي :

1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او المدعى عليه بنظرالدعوى المرفوعة من أولاد او الزوجة اوالوالدين او الحاضنة حسب الأحوال فى المواد الآتية :

أ- النفقات والأجور وما فىحكمها.

ب- الحضانة والرؤية والمسائلالمتعلقة بهما .

ج- المهر والجهاز والدوطةوالشبكة وما فى حكمها.

د- التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابهاالشرعية.

‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى فىمصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات , فان لم يكن للمتوفى موطن يكونالاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أحد أعيان التركة.

3- يتحددالاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على النحوالاتى:

أ – فى مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطنللمتوفى او القاصر.

ب- فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه اومساعدته قضائيا.

ج- فى مواد الغيبة بأخر موطنللغائب.

فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن فى مصر تنعقد الاختصاص للمحكمة الكائنفى دائرتها موطن الطالب او التي يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوبحمايته.

د- اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمةبناء على طلب ذوى الشان او النيابة العامة ان تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فىدائرتها الموطن الجديد.

هـ تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى-كان وليا او وصيا- الا اذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلي المحكمة التى يوجدبدائرتها موطن القاصر.

4- فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية, يكون اختصاص بنظر منازعاتالوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه, للمحكمة الكائنة بدائرتهاأعيان او الأكبر قيمة إذا تعددت, او المحكمة الكائن بزائراتها موطن ناظر الوقف اوالمدعى عليه.

اضغط للخروج

            الباب الثالث   اضغطللرجوع للفهرس

رفع الدعوى ونظرها$4

الفصل الأول

فى مسائل الولاية على النفس

إجراءات رفع الدعوى

مادة 16

ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد المنصوص عليهفى قانون المرافعات المدنية او التجارية.

دعاوى الزوجية

مادة 17

لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستةعشر سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية سنة وقت رفعالدعوى.

ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- في الواقع اللاحقةعلى أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوىالتطليق او الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأيةكتابة.

ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا كانتشريعتها تجيزه.” مضافة بالقانون 91 لسنة2000″

إجراءات ندب الحكمين وعملهم

مادة 18

تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم, ويعدمن تخلف عن حضور جلسة الصلح- مع علمه بها- بغير عذر مقبول رافضا له.

وفى دعاوى الطلاق او التطليق لا يحكم بهما إلا بعد ان تبذل المحكمة جهدافى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك. فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرضالصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستينيوما.

مادة 19

فى دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين على المحكمة ان تكلفكلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله- قدر الإمكان- فى الجلسة التالية على الأكثر,فان تقاعس أيهما عينت المحكمة حكما عنه.

وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقرراما خلصا اليه معا, فان اختلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها او أقوالالحاضر منهما بعد حلف اليمين.

وللمحكمة ان تأخذ بما انتهى اليه الحكمان او بأقوال أيهما او بغير ذلكمما تستقيه من اوراق الدعوى.

الخــلــع

مادة 20

للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامتالزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليةالشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقهاعليه.

ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين ,وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلىالوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19من هذا القانون, وبعد ان تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيللاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصحان يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلعفى جميع الأحوال طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باىطريق من طرق الطعن.

اضغط للخروج

مادة 21

لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار , إلا بالإشهاد والتوثيق, وعند طلبالإشهاد عليه وتوثيقه, ويدعوهما إلي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيقبينهما. فان أصر الزوجين معا على إيقاع الطلاق فورا, او قررا معا ان الطلاق قد وقع,او قرر الزوج انه أوقع الطلاق, وجب توثيق الطلاق بعد الإشهادعليه.

وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قداحتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج.

ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كلا منها علىالنموذج المعد لذلك. ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق اى من الزوجين إلا إذا كانحاضر إجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه, او من تاريخ إعلانه بموجب ورقةرسمية.

مادة 22

مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرقالإثبات, لا يقيل عند الإنكار ادعاء الزج مراجعته مطلقته ما لم يعلبها بهذهالمراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ توثيق طلاقه لها, وذلك ما لمتكن حاملا او بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.

اضغط للخروج

مادة 23

إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية, ولميكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده, وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامةإجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسهاإجراء التحقيق فى هذا الشان . ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205لسنة 1990 بشان سرية الحسابات بالبنوك , تلتزم اى جهة حكومية او غير حكومية بإفادةالنيابة العامة بما تحت يدها من معلومات, تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منهالنفقة.

ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادةالتي أجريت بشأنها.

ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزةبالنتائج التي خلصت إليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمةإليها.

مادة 24

على طالب إشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلكالى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول.

اضغط للخروج

ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصىلهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا, وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور أمام المحكمة فيالميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيفإليها التحريات الإدارية حسبما يراه ، فإذا ما أنكر أحد الورثة او الموصى لهم وصيةواجبة ورأى القاضي ان الإنكار جدي, كان عليه ان يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائيةالمختصة فيه.

مادة 25

يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوصالوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.

                      الفصل الثاني       اضغطللرجوع للفهرس

فى مسائل الولاية على المال

إجراءات جرد حماية تركة واموال الغائب

وعديم وناقص الأهلية الحمل المستكن

مادة 26

تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبينوالتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لحكام هذاالقانون.

ولها ان تندب- فيما ترى اتخاذه من تدابير- أحد مأموري الضبطالقضائي.

كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل,ويعتبر هؤلاء المعنون من مأموري الضبط القضائي فى خصوص الأعمال التى تناط بهم أثناءتأديتهم لوظيفتهم.

وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من أموال مستحقي النفقة إلي حينالحكم بتقديرها.

مادة 27

على الأقارب الذين يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة او اكبر الراشدينمن الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة بوفاة شخص غائب او عديم الأهلية او ناقصهااو حمل مستكن, او وفاة الولى او الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثةايام من تاريخ حصول الوفاة.

وعلى الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية او غيابأحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معهم فى معيشة واحدة.

مادة 28

على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوالإبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن حالة عقلية بمجرد ثبوت ذلكلهم.

وعلى المختصين بالسلطات الإدارية ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهماثناء تادية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية المشار اليه فى الفقرةالسابقة.

مادة 29

على الوصى على الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل اوبانفصاله حيا او ميتا.

مادة 30

يعاقب على مخالفة أحكام المواد 29,28,27 من هذا القانون بغرامة لا تقلعن خمسين جنيه ولا تزيد عن مائة جنيه , فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بعديمالأهلية او ناقصها او الغائب أو غيرهم من ذوى الشان تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيدعلى سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه تجاوز ألف جنيه او بإحدى هاتينالعقوبتين.

مادة 31

يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالا مملوكا لعديم الأهلية اوناقصها او الغائب.

مادة 32

تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمر الولاية اوالوصاية وسلب الولاية او الحد منها او وقفها وسلب الاذن للقاصر او المحجور عليه اوالحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه اوسلب ولايته من التصرف او تقييد حريته فيه وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص.

ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل, وينتج اثره من تاريخ إجرائه متى قضىبإجابة الطلب . وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفضالطلب.

ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب .

مادة 33

على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفق لأحكام هذا القانون انتتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن او عديم الأهلية او ناقصهااو الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من أموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم منالتزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشان.

وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية او التحفظية اللازمةللمحافظة على هذه الأموال وان تأمر بوضع الأختام عليها ولها بناء على أمر صادر منقاضى الأمور الوقتية ان تنقا النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرهامما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.

اضغط للخروج

وللنيابة العامة- عند الاقتضاء- ان تأذن لوصى التركة او منفذ الوصية اومديرها ان وجد او لأى شخص امين اخر بالصرف على جنازة المتوفى والاتفاق على من تلزمهنفقتهم وادارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.

وللنيابة العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته تطبيقا لأحكام عذع المادة.

مادة 34

للنيابةالعامة ان تأمر بناء على اذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والاماكن اللازمدخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون. ولها ان تندبلذلك- بأمر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان أحد مأموري الضبطالقضائي.

مادة 35

لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا لميتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة الاف جنيه, تتعدد بتعددهم, وفى هذه الحالة تسلمالنيابة العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم ترى النيابة العامة اتباعالإجراءات المشار اليها للضوابط والأوضاع المقررة بهاتينالمادتين.

مادة 36

يرفع الطلب إلي المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوىالشان.

وفى الحالة الأخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التييتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيدة له, وعلىالمحكمة ان تحيله الى النيابة العامة لإبداء ملاحظتها عليه كتابة خلال ميعاد تحددهلذلك.

وتقوم النيابة العامة – فيما لا يختص بإصدار امر فيه بتحديد جلسة أمامالمحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من راى, واعلان منلم ينبه عليه أمامها من ذوى الشان بالجلسة وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرةاى اجراء من إجراءات التحقيق الذي تامر به.

مادة 37

للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله فى كلتحقيق تجربة , فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الإدلاء بأقواله دونمبرر قانوني- جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه- فان لم يحضر جاز للمحكمةوللنيابة العامة ان تامر بإحضاره.

وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه كلها او بعضها اذا ابدى عذرامقبولا.

مادة 38

إذا رأت النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منهااو وقفها او إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشىخلالها من ضياع حق او مال, رفعت الامر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءاتتحفظية او تأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف فى الأموال كلها او بعضها او تقييدسلطته فى إدارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.

مادة 39

على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عنعديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا وذلك خلال ثمانيةايام على الاكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.

وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ راى ذوىالشان.

مادة 40

تحظر النيابة العامة الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعدالقضائي او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدق فى غيبته, وعلى من يرفضالتعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقراروالا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العلم.وفى حالة الفض تعين المحكمةبدلا منه على وجه السرعة.

مادة 41

تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب, وبجرد اموالعديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب بمحضر يحر من نسختين.

ويتبع فى الجرد الأحكام والقرارات التى يصدر بها قرار من وزير العدلويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشان والقاصر الذى اتم خمسة عشرة سنة ميلادية اذا راتالنيابة العامة ضرورة لحضوره.

وللنيابة العامة ان تستعين بأهل الخبرة فى جرد الأموال وتقييمها وتقديرالديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين منالمحكمة.

مادة 42

ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق منصحة البيانات الواردة فيه.

مادة 43

يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه انترفق مذكرة برليها فى المسائل الآتية بحسب الاحوال:

الاستمرار فى الملكية الشائعة او الخروج منها وفى استغلال المحالالتجارية والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقراراتالمنفذة لذلك.

تقديم النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجورعليه.

اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموال وصيانتها. وتلتزم المحكمةبالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار اليها على وجهالسرعة.

مادة 44

للمحكمةمن لقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة اوعن اى إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك . ولا يمس عدول المحكمةعن فرار سبق ان أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اتفاق.

مادة 45

إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفىجرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابةالعمة والنائب المعين ومن يكون حاضرا منالورثة الراشدين.

واذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديمالأهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الأخير فى التركة إلي المصفى بمحضريوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين , وذلك مالم يرى المصفى إبقاء المال كله او بعضه تحت يد النائب ذلك على نسختي محضر الجردويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم .

اضغط للخروج

وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الى النائب عن عديم الأهليةاو ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى هذاالقانون.

مادة46

يجب على النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب او المديرالمؤقت ان يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده فىالميعاد الذي تحدده.

فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه فان تكرر منه ذلك دون إخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليهاقانونا.

وإذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التأخير جاز للمحكمة أن تقيله منالغرامة او بعضها.

وعلى المحكمة ان تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحسابفى ثبوتها فى ذمته, دون ان يعتبر ذلك مصادقة على الحساب.

وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقدم إليها ويجب ان يشمل القرار النهائيالذى تصدره المحكمة بشان الحساب الأمر بالزام مقدمه بإبداء المبلغ المتبقي فى ذمتهوإيداع خزانة المحكمة فى ميعاد نحدده.

مادة 47

للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الأهلية او ناقهصا او عن الغائببالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع إلي المحكمة بما لا يجاوز مبلغآلف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص, وذلكلمرة واحدة كل ستة اشهر.

مادة 48

لا يقبل طلب استرداد الولاية على رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفعالوصاية او الولاية او إعادة الإذن للقاصر او المحجور عليه الا بعد انقضاء سنة منتاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق.

مادة 49

يجوز لذوى الشان الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراقالمنصوص عليها فى المواد السابقة, كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات, وفىالحالتين تسلم لأي منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة اوالنيابة العامة.

مادة 50

يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز فىمرتبة المصروفات القضائية.

اضغط للخروج

مادة 51

للمحكمة ان تأمر بإضافة كل الرسوم او بعضها على عاتق الخزانةالعامة.

اضغط للخروج

             الباب الرابع  اضغطللرجوع للفهرس

القرارات والأحكام والطعن عليها$5

أولا: إصدار القرارات

مادة 52

تسرى على القرارات التي تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد الخاصةبالأحكام.

مادة 53

يجب على المحكمة ان تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فىمواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزلالوصي, والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا القانون, وذلك فى ميعادثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما إذا صدرتمن غيرها.

وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال, يجوز للمحكمةتسبيب هذه القرارات او الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل علىالمنطوق.

اضغط للخروج

مادة 54

تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة ابتدائية واجبة النفاذولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الآتية:

الحساب

رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.

رد الولاية.

إعادة الإذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف اوالإدارة.

ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او الولاية.

الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية او ناقصها اوالغائب.

وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف ان تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فىالطعن.

ثانيا: الطعن على الأحكام والقرارات

مادة 56

طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئنافوالنقض والتماس إعادة النظر وتتبع- فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية –القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنيةوالتجارية.

مادة 57

يكون للنيابة العامة فى جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكاموالقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها ويتبع فىالطعن الأحكام المنصوص في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 58

تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدورالحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها اوالإضافة إليها, كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الأصلية اومترتبة عليها او متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة.

وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح أجلا مناسبا لرد علىالأسباب او الطلبات الجديدة.

اضغط للخروج

مادة 59

يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة 10من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف, وحتى تصدر هذهالمحكمة حكمها النهائي, يجوز لها إصدار حكم مؤقت او بتعديل واجب النفاذ بشان الرؤيةاو بتقرير نفقة او بتعديل النفقة التي قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة اوبالنقصان.

مادة 60

مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم او القرارالصادر فى مادة من مواد الولاية على المال, استئنافا للمواد الأخرى التى لم يسبقاستئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئنافدون إعادة الفصل فيه.

مادة 61

ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون إضافة ميعادمسافة.

مادة 62

للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكمالاستئناف, كما يكون لهم الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى موادالحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية او وقفها او الحد منهااو ردها واستمرار الولاية او الوصاية والحساب.

مادة 63

لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او بالطلاق اوبالتطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض, فإذا طعن عليها فى الميعادالقانوني, استمر عدم تنفيذها لحين الفصل فى الطعن. وعلى رئيس المحكمة او من ينيبهتحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخإيداع صحيفة الطعن لقلم كتاب المحكمة او وصولها إليه , وعلى النيابة العامة تقديممذكرة برايها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن. واذانقضت المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل فى الموضوع.

مادة 64

لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال إلا في القراراتالانتهائية الصادرة فى المواد الآتية:

توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او إثباتالغيبة.

تثبيت الوصي المختار او الوكيل عن الغائب.

اضغط للخروج

عزل الوصي والقيم والوكيل او الحد من سلطته.

سلب الولاية او وقفها او الحد منها.

استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر.

الفصل في الحساب.

             البابالخامس    اضغطللرجوع للفهرس

في تنفيذ الأحكام والقرارات$6

مادة 65

الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات اوالأجور او المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلاكفالة.

مادة 66

يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمهجبرا.

ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشان ما ينص عليه القانون منإجراءات. ويراعى في جميع الأحوال ان تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمربه قاضى التنفيذ.

ويجوز إعادته بذات السند التنفيذي كلما اقتضى ذلك.

أماكن الرؤية

مادة 76

ينفذ الحكم برؤيا الصغير فى احد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار منوزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية , وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادرلصالحه الحكم على مكان أخر.

ويشترط فى جميع الأحوال ان يتوافر في المكان ما يشبع الطمأنينة في نفسالصغير.

مادة 68

على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذيةعليه إذا كان واجب النفاذ.

جهة تنفيذ الأحكام

مادة 69

يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قرارابإجراءات بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناهومن يناط به ذلك.

قرار النيابة في الحضانة

مادة 70

يجوز للنيابة العامة, متى عرضت عليها منازعة بشان حضانة صغير فى سنحضانة النساء, او طلبت حضانة مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك ام تصدر بعد إجراءالتحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الى من تتحقق مصلحتهمعها.

اضغط للخروج

نظام تأمين الأسرة وإجراءات صرف النفقة

مادة 71

ينشا نظام لتامين الأسرة, من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرةبتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الأولاد او الأقارب , يتولى الإشراف على تنفيذهبنك ناصر الاجتماعي.

ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعدموافقة وزير التأمينات.

مادة 72

على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم بهللزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين , وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزيرالعدل بعد موافقة وزير التأمينات .

مادة 73

على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامةووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القوميةللتامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية غيرها من جهات اخرى, بناء علىطلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم ومايفيد تمام الإعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليهاوفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وإيداعهاخزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء أخر.

مادة 74

اذا كان المكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الأجور او المعاشات وما فىحكمها , وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي او أحد فروعهأو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل أقامته فى دائرة أي منها في الأسبوع الأولمن كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.

مادة 75

لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات واجور وما في حكمهاوجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عنأدائها.

قواعد تقدير النفقة

مادة 76

استثناء مما تقرره القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات او الأجوراو المعاشات وما في حكمها, يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لديننفقة أو اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين, في حدودالنسب الآتية:

25% للزوجة او المطلقة, وتكون 40% فى حالة وجوداكثر من واحدة.

25% للوالدين او أيهما.

35% للوالدين او اقل.

40% للزوجة او المطلقة ولولد أو اثنين والوالديناو أيهما.

50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالديناو أيهما.

وفى جميع الأحوال لايجوز ان تريد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ماحكم به لكل منهم.

تنفيذ حكم النفقة

مادة 76 مكرر

إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقاتوالأجور وما في حكمها جاز للمحكوم عليه ان يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكماو التي يجرى التنفيذ بدائرتها, ومتى ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر على أداء ماحكم به أمرته بالأداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثينيوما.

فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحهالحكم, فانه يخلى سبيله, وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرقالعادية.

ويجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوصعليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءاتالمشار إليها فى الفقرة الأولى. وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقا لحكم هذهالمادة, ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قانونالعقوبات, استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها, فإذا حكمعليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدنيالذي سبق إنفاذه عليه.

مرتبة دين النفقة

مادة 77

في حالة التزاحم بين الديون تكون الألوية لدين نفق الزوجة او المطلقة,فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى.

الأشكال في حكم النفقة

مادة 78

لا يترتب على الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادةالسابقة وقف إجراءات التنفيذ

عقوبة صرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر

مادة 79

مع عدم الإخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخريعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الى الحصول على أية مبالغ منبنك ناصر استنادا الى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات او أدلة صورية او مصطنعةمع علمه بذلك.

وتكون العقوبة الحبسالذي لا تزيد مدته على سنتين, لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غيرمستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.

اضغط للخروج

مجموعة القرارات الوزارية$7

اضغطللرجوع للفهرس

قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000

بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية

ومنحهم صفة الضبطية القضائية

وزير العدل :

بعد الاطلاع على قانونتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1لسنة 2000

قــرر

مادة 1

يكون للمعاونين العاملين حاليا بنيابات الأحوال الشخصية صفة الضبطيةالقضائية في الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم, وذلك فيما يتعلقبتطبيق حكم المادة 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , كما تثبت تلك الصفة لكل من يعينبهذه الوظيفة.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخنشره.

صدر فى 6/3/2000 وزير العدل

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000

بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذالأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته أو سكناه ومن يناط بهذلك

وزير العدل :

بعد الاطلاع على قانونتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1لسنة 2000

قــرر

مادة 1

تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناهتطبيقا لأحكام المادتين 67 و69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة الإجراءاتالمبينة فى المواد التالية.

مادة 2

يجرى تنفيذ والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناهبمعرفة المحضر المختص بالمحكمة, فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصحوالإرشاد, يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة بالقوةالجبرية ان لزم الأمر, ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراقالتنفيذ.

مادة 3

ويراعى فى جميع الأحوال ان تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لمايامر به قاضى التنفيذ, ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحالذلك على النحو المبين فى المادة 66 من القانون 1 لسنة 2000.

مادة 4

في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم علىالمكان الذي يتم فيه رؤية الصغير, يكون للمحكمة ان تنتقى من الأماكن التالية للرؤيةوفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب- قدر الإمكان- وظروف أطراف الخصومة, معمراعاة ان يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطرافالخصومة مشقة لا تحتمل.

أحد النوادي الرياضية او الاجتماعية.

أحد مراكز رعاية الشباب

إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيهاحدائق

إحدى الحدائق العامة

مادة 5

يجب ألا تقل مدةالرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء, ويراعىقدر الإمكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظامالصغير في دور التعليم.

مادة 6

ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبينبالحكم.

مادة 7

لأي من أطراف السند التنفيذي او يستعين بالأخصائي الاجتماعي المنتدبللعمل بدائرة المحكمة التى أصدرت حكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الاخر عن التنفيذ فىالمواعيد والاماكن المحددة بالحكم, ويرفع الأخصائي الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلكإذا ما اقام دعوى فى هذا الخصوص .

مادة 8

يلتزم المسئول الإداري بالنوادي الرياضية او الاجتماعية او بمراكز رعايةالشباب او بدور رعاية الطفولة والأمومة التي يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها, وبناء علىطلب اى من أطراف السند التنفيذي, ان يثبت فى مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسئولعن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير.

ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها فى محضر يحرر فى قسماو مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ.

مادة 9

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخنشره.

صدر فى 6/3/2000

                                                            وزير العدل

المستشار / فاروق سيف النصر

قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000

بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينينبالحماية

وزير العدل :

بعد الاطلاع على قانونتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1لسنة 2000

قرر

مادة 1

تتبع الإجراءات المبينة فى المواد التالية في ان جرد المعينين بالحمايةوفقا لحكم المادة41 من القانون 1 لسنة 2000.

مادة 2

تخطر النيابة العامة من صدر فى غيبته قرارا من المحكمة بتعيينه وصى اوقيم او وكيل عن غائب او مساعد قضائي او مدير مؤقت بالقرار السابق, وذلك لشخصه علىيد محضر فان اعترض خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 40 من القانون 1 لسنة 2000المشار اليه, وجب عليه اتباع حكم المادة 39 من ذلك القانون.

مادة 3

تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشان بالموعد الذي حددته لجردأموال المعنى بالحماية. وذلك بموجب إعلان على يد محضر وللنيابة العامة دعوة القاصرإذا أتم خمسة عشر سنة ميلادية لحضور إجراءات الجرد متى رأت ضرورةلحضوره.

مادة 4

تتولى النيابة العامة بنفسها او بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقينبها مباشرة إجراءات الجرد.

مادة 5

تثبت الإجراءات التي تتخذ فى شان جرد أموال المعنى بالحماية في محضر مننسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به واثبات دعوة الشانوالنائب المعين لحضور إجراءات الجرد واثبات حضور من حضر منهم وأقواله ان رغب فىالإدلاء لاقوال تتعلق بما يتم جرده من أموال وحقوق وديون.

مادة 6

تثبت حالة الأختام التي أمرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الأموالإعمالا للمادة 33 من القانون 1 لسنة 2000 المشار, وبعد التأكد من لامتها يتم رفعهاويطابق ما سبق حصره من أموال على الواقع.

مادة 7

يتم جرد جميع الأموال والمنقولات مع بيان أوصافها وتقدير قيمتهاوللنيابة العامة ان تستعين فى ذلك بأهل الخبرة من المختصين وفى هذه الحالة يثبت فيالمحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير فان تعذر الاستعانة بأهل الخبرة وقت الجرد,كان للنيابة العامة ان تتحفظ مؤقتا على ما لم تقدر قيمته من الأموال أو تعين عليهاحارسا ان لزم الأمر لحين عرضها على خبير لتقدير قيمتها.

على ان يثبت فى المحضر أوصاف ما تم التحفظ عليه.

مادة 8

ان كان من بين اموال المعنى بالحماية معادن او أحجار ثمينة او حلى يجببيان نوعها ووزنها وعيارها وذلك بمعرفة اهل الخبرة, فان تعذر ذلك وقت الجرد اتبعحكم المادة السابقة.

مادة9

يرفق بمحضر الجرد مذكرة من الخبير تتضمن – بحسب الأحوال- نوع واوصافواوزان وعيار الأشياء والأموال التى عهد بها اليه وقيمة كل منها ويثبت مضمون مااشتملت المذكرة فى المحضر.

مادة 10

يتم إثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعهاومقدارها.

مادة 11

يتم إثبات ما يوجد من الأسهم والسندات وترقم أوراقها ويؤشر على كل منهامن القائم بالجرد.

مادة 12

تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقم صحائفها ويؤشر على ما لميسبق التأشير عليه من قبل اثناء حصر الأموال وتملا الفراغان بوضع علاماتخطية.

مادة 13

للنيابة العامة ان تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر والسجلات التجاريةوالسندات توصلا الى مال المعنى بالحماية من اموال وحقوق وما عليه من التزاماتمالية.

مادة 14

تثبت حالة الخزائن المغلقة ان وجدت, وبعد فتحها يتم جرد ما بها من اموالومستندات وغيرها.

مادة 15

إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين إثبات حالتها ومضمونهابالمحضر بعد التأشير عليها من القائم بأعمال الجرد ويعرض الأمر بشأنها على المحكمةالمختصة.

مادة 16

اذا تبين أثناء الجرد وجود وصية او أوراق أخرى مختومة يتم ما يوجد علىظهرها من كتابة او ختم والتوقيع على المظروف الذي يحتويها من القائم بأعمال الجردوالحاضر من ذوى الشان والنائب المعين وتحديد اليوم الذي يتم فض المظروف فيه بمعرفةالنيابة العامة لفض الأحراز واثبات حالة ما يوجد بها من أوراق وغيرها, وتأمر بعرضهاعلى المحكمة المختصة.

مادة 17

اذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب على الأحراز المختومة انهامملوكة لغير ذوى الشان, تعين عليها استدعاؤهم فى ميعاد تحدده لحضور فض الأحراز وفىاليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها لو لم يحضر من تم استدعاؤهم, فان تبين انالشان او تعيد تحريز ها لتسلم اليهم عند طلبها ، فإذا ثار نزاع فى هذا الشان تعينعرض أمره على المحكمة المختصة.

مادة 18

يثبت فى محضر الجرد بيان ما سبق نقله الى أحد المصارف او إلى اى مكاناخر من الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات إعمالا للفقرة الثانية منالمادة 33 من القانون 1 لسنة 2000 المشار اليه, ويتم حصر وتقييم هذه الاموالوالمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة.

مادة 19

فى حالة وجود نزاع على اى من الأموال او الأشياء التى تم جردها تعين عرضالامر بشأنها على المحكمة المختصة, بعد اتخاذ الإجراءات التحفظية او المؤقتةالمناسبة.

مادة 20

ان تعذر اتمام إجراءات الجلاد فى يوم افتتاح الحضر, تعين إثبات ما تم مناجراءات فى حينه وارجاء الاعمال الاخرى ليتم تال يحدد ويوقع على المحضر من النائبالمعين, والحاضر من ذوى الشان والقائم بأعمال الجرد, وبعد توقيعهم بمثلبة إخطار لهمباليوم المحدد لاستكمال أعمال الجرد.

مادة 21

بعد إتمام أعمال الجرد تسلم الأموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشانوالقائم بأعمال الجرد والنائب المعين على المحضر ويعد النائب المعين مسئولا عنالاموال التى تسلمها من تاريخ توقيعه وترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمةللتصديق عليه على النحو المبين بالمادة 42 من القانون 1 لسنة 2000 المشارإليه.

مادة 22

فى حالة مصف للتركة قبل تعيين النائب المعنى بالحماية ومباشرة النيابةالعامة إجراءات الجرد, يتبع حكم الفقرة الاولى من المادة 45 من القانون 1 لسنة 2000فى ان هذه الإجراءات.

مادة 23

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخنشره.

                                         صدرفى 6/3/2000

                                              وزير العدل

                                     المستشار / فاروق سيف النصر

قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000

بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكمالابتدائية

وزير العدل :

بعد الاطلاع على قانونتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1لسنة 2000

وبناء على موافقةوزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.

قـــرر

مادة 1

ينشا بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للإشراف المباشرلرئيسها.

ولرئيس المحكمة الابتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئيةويسند الإشراف علي أعمالها لقاضى المحكمة الجزئية.

مادة 2

يعد سجل خاص بكل محكمة أنشئ بمقرها مكتب للأخصائيين الاجتماعيين لقيدالمأمورية التى تعهد بها المحكمة لهم وتقيد المأمورية فى السجل بارقام مسلسلة مع كلعام قضائي, وتتضمن بيانات السجل ما يلى:

رقم الدعوى, واسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال إقامتهم, وتاريخ قرارالمحكمة وملخص لمضمون القرار , واسم الأخصائي الاجتماعي المنتدب, وتاريخ استلامالمأمورية وتوقيعه بالاستلام, وتاريخ إيداع التقرير وعدد اوراقهمقدمه.

مادة 3

يقوم ولرئيس المحكمة الابتدائية او من يعهد اليه من قضاتها بمراجعةالقيد فى السجل المبين بالمادة السابقة شهريا للوقوف على حن سير العمل بمكتبالإحصائيين الاجتماعيين, ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به.

ولرئيس المحكمة الابتدائية- عند اللزوم- ان يرفع مذكرة مسببة لوزيرالعدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لأداء العمل من الإحصائيين الاجتماعيين

مادة 4

يعهد الى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدلبإصدار قوائم الإحصائيين الاجتماعيين للعمل كإحصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكمالابتدائية المبينة قرين لسم كل منهم.

مادة 5

تعهد الحكمة بالمأمورية للأخصائي الاجتماعي حسب دوره في الترتيب الواردبالكشف الخاص بها, وللمحكمة ان تعهد بالمأمورية لأخصائي بعينه دون التزام بهذاالترتيب اذا رأت ذلك لأسباب تقدرها.

مادة 6

يتعين على مكتب للإحصائيين الاجتماعيين التواجد بالمكتب المشار إليه فىالمادة الاولى من هذا القرار خلال الأيام التى يحددها لرئيس المحكمة الابتدائية,وبصفة خاصة فى الأيام التى تنظر خلالها جلسات الاحوال الشخصية واليوم التالى لها,لاستلام الاخطارات الخاصة التى تأمر بها المحكمة, على ان يكون التواجد بمقارالمحاكم الجزئية خلال تلك الأيام لاستلام إخطارات المأموريات او إيداع تقارير بحسبالأحوال.

مادة 7

يجب على امين سر الدائرة إثبات اسم الأخصائي الاجتماعي الذى عهد اليهبالمأمورية على غلاف ملف الدعوى ويوقع الأخصائي الاجتماعى فى السجل المبين فىالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخذلك.

مادة 8

يجب على الأخصائي الاجتماعي المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فورتوقيعه على السجل المبين بالفقرة الثانية من هذا القرار, وان يودع تقريره عنها فىموعد غايته عشرة أيام.

مادة 9

على الأخصائي الاجتماعي ان يثبت فى تقريره كافة الإجراءات التي اتخذهافى سبيل مباشرة المأمورية , وملخص للحالة او المسالة المعروضة عليه, وكافة ما تكشفله من خلال البحث, وخاصة ما يتعلق بالامور الاتية:

رقم الدعوى واسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية في السجل وتاريخاستلامه لها.

الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومة, وجنسيتهم وديانتهم وعمل كلمنهم.

الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة.

المستوى الثقافى والعلمى لأطراف الخصومة

بحث الحالة من حيث محل الإقامة واوصافه والمستوى المعيشي والبيئةالمحيطة.

بحث المستوى الثقافي والعلمي لأبناء أطراف النزاع, ودور التعليمالملحقين بها والصف الدراسي ومستوى التحصيل, وذلك من خلال الرجوع الى المختصين بهاوعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات فى هذا الخصوص.

ان كان الأبناء ملتحقين بعمل يجب ان يثبت فى التقرير نوع هذا العملوطبيعته وما اذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعة العمل منعدمه .

ان كان احد أطراف الخصومة مريضا بمرض مزمن او عاهة جسدية او عقلية تعينعلى الأخصائي إثبات ذلك فى تقريره وما اذا كان يتلقى علاجا منعدمه.

وعلى الأخصائي ان يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقعالفعلي لحياة اطراف الخصومة وابنائهم وان يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر الإمكانبما فى تلك التصوير الفوتوغرافي للمسكن- بعد الحصول على اذن المقيمين به – والمنطقةالتى يقع بها, وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلي.

مادة 10

يحرر التقرير من نسختين متطابقين, وتوقع جميع أوراقه من الأخصائيالاجتماعي ويثبت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ التقرير مع مراعاةالاتى:

تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب بمعرفة الأخصائي القائم بالمأموريةويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقرير ,كما يوقع على الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك الإيداع وعدد أوراقالتقرير المودع منه.

يقوم امين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخةالاخرى بالتوقيع على كافة أوراقها ويعيدها للأخصائي الاجتماعي لإيداعها سجل المكتبالمبين بالمادة الاولى.

يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الاحوال الشخصية المختص بالقيد فى السجلالمبين فى المادة الثالثة من هذا القرار بختم اوراق نسخة التقرير, وتحفظ بالمكتببعد ادراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع اليها عند الضرورة.

مادة 11

لوزير العدل ان يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائيةبعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية وله ان يرفع اسم اخصائى اجتماعى منالقوائم الخاصة بكل محكمة مع اخطار جهة عمله بذلك, وان ينقل ايا منهم للعمل بدوائرمحاكم ابتدائية اخرى لمصلحة العمل.

مادة 12

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخنشره.

                               صدر فى6/3/2000

                                وزيرالعدل

                              المستشار/ فاروق سيفالنصر

قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000

بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية علىالمال

وزير العدل :

بعد الاطلاع على قانونتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1لسنة 2000

قـرر

مادة 1

ينشا فى كل نيابة كلية سجلا لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولايةوالوصاية والحجر والغيبة والمساعدة القضائية, تنفيذا لحكم المادة 32 من القانون رقم1 لسنة 2000 , وتتبع الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار فى الشان القيد والشطبفى هذا السجل.

مادة 2

يتم القيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة على النحوالتالى:

أولا:تقيد الطلبات بارقام مسلسلة تبدا فى بداية كل عام قضائى, وتنتهىبنهايته على ان تقيد الطلبات الخاصة بعام 2000 اعتبارا من 15/3/2000 الى 31/9/2000.

ثانيا:يقيد كل طرف فى صفحة مستقلة, وفقا لما هو مبين بالنموذج المرفق بالقراروتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة.

ثالثا:يتم إثبات قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلم الأحوال الشخصية او منيقوم مقامه, ويعتمد القيد من رئيس النيابة الكلية فى موعد اقصاه اليوم التالىلتاريخ القيد.

رابعا:يتم اثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التأكد منشخصيته, واثبات صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب وبيان سند وكالته الذى يخوله الحق فىتقديم الطلب, وتثبت بيانات التوكيل فى السجل, ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانتالوكالة خاصة او ترفق صورة ضوئية منه ان كانت الوكالة عامة , وفى جميع الأحوال يجبان يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات فى الموضع المعد لذلك فىالسجل.

خامسا:بيان اسم المقدم ضده الطلب وسنه وموطنه وديانتهوجنسيته.

سادسا: يثبت ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلكبالسجل.

سابعا :يثبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة وما اتخذته فى شان اىمن الإجراءات التالية. مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه قرينذلك:

إجراءات حصر اموال وحقوق المعنى بالحماية.

إجراءات وضع الأختام ورفعها.

رقم الأمر الوقتي الصادر بالترخيص للنيابة العامة فى نقل الأموالوالأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه الى خزانة أحد المصارفاو الى مكان امين.

بيان الجهة التى أودعت لديها تلك الأشياء, وتاريخ إيداعها ورقمالايداع.

اى قرارات اخرى تامر بها النيابة العامة.

ثامنا: يثبت تاريخ ومنطق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحمايةواسمه وموطنه وتاريخ إخطاره بقرار تعيينه ان صدر فى غيبته, كما يثبت تاريخ اعتراضه,وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين أخر بدلا منه, وتتبع فى شانه الإجراءاتالسابقة.

تاسعا:يثبت تاريخ الإجراءات التي اتبعتها النيابة العامة فى شان جرد أموالالمعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه, وشخص القائم بالجرد , واسم عضو النيابة الذىوقع على محضر الجرد, كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييمالأموال والديون.

عاشرا: يثبت تاريخ تسليم الأموال التى تم جردها للنائب المعين, بعد إثباتاسمه وموطنه وتوقيعه على ما يفيد ذلك فى الموضع المخصص بالسجل.

حادي عشر: يثبت تاريخ تعيين مصفى على التركة ورقم الدعوى والصادر فيها قرارتعيينه واسم المصفى وموطنه وتاريخ استلامه لأموال التركة, وتاريخ الانتهاء من أعمالالتصفية.

ثاني عشر: تثبت كافة القرارات الأخرى التي تصدرها المحكمة في خصوص ادارة اموالالمعنى بالحماية.

ثالث عشر: تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثاني درجة في خصوص موادالولاية على المال وتاريخ صدورها.

رابع عشر: يثبت تاريخ القرار النهائي الصادر بشطب الطلب ويدون في السجل عبارة(شطب القيد) ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار.

خامس عشر: لا يجوز تعديل القيد او الكشط او التحشير فيه او التغيير, وعند إثباتبيان بطريق الخطأ, يتم إثبات البيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على البيان الخطأوفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة المختص.

مادة 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخنشره.

                                    صدر في6/3/2000

                                                 وزير العدل

                                               المستشار/ فاروق سيفالنصر

#

نقلا عن محامي أردني.

1

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s