إنشاء دائرة الشؤون البلدية

قانون رقم (9) لسنة 2007في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان – حاكم أبوظبي,

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1990 في شأنالمجالس البلدية في إمارة أبو ظبي، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشاتومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبو ظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2005 بإنشاء جهازأبو ظبي للرقابة الغذائية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيمالتسجيل العقاري بإمارة أبو ظبي، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكيةالعقارية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية فيإمارة أبو ظبي، وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه،أصدرنا القانون الآتي:

مادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى (دائرةالشؤون البلدية).

مادة 2

تهدف دائرة الشؤون البلدية إلى تحقيق أهدافالسياسة العامة لحكومة أبو ظبي في تقديم المستوى اللائق من الخدمات وتهيئة الظروفالمعيشية الكريمة لجميع سكان إمارة أبو ظبي عن طريق الإشراف والرقابة على البلدياتوالمجالس البلدية في إمارة أبو ظبي، والتي تعنى بتقديم هذه الخدمات، وتختص دائرةالشؤون البلدية بما يلي:

1-

اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والنظمالمتعلقة بالبلديات والمجالس البلدية في إمارة أبو ظبي، بما فيها اللوائح المحددةلهيكل ومهام وآليات عمل البلديات والمجالس البلدية, ويتضمن نطاق صلاحيات الدائرة:

اقتراحإنشاء بلديات جديدة.
اقتراحتحديد أو تعديل النطاق الجغرافي للبلديات وحدودها تمهيدًا لاعتمادها من المجلسالتنفيذي.
اقتراحاللوائح المتعلقة بمواصفات البناء في إمارة أبو ظبي.
اقتراحالتعديلات على القوانين المنظمة للبناء في إمارة أبو ظبي واللوائح والقراراتالمنفذة لها.
اقتراحمشروعات القوانين المتعلقة بالتسجيل العقاري ووضع المعايير الخاصة بالأنظمةوالإجراءات المتعلقة بذلك.
اقتراحتعديل رسوم الخدمات التي تقدمها البلديات في الإمارة.
اقتراحتوزيع دخل الرسوم بين الدائرة والبلديات.
2-

التيقن من أن السياسات المتبعة في البلدياتوالمجالس البلدية، متوافقة مع السياسات العامة لحكومة أبو ظبي.

3-

تلقي التقارير السنوية عن إنجازات البلدياتوأعمال المجالس البلدية والبلديات ورفعها للمجلس التنفيذي مشفوعة بتقييم لرئيسوأعضاء المجلس والمدراء العامين في حال عدم وجود مجالس البلدية.

4-

عرض كافة الأمور والمتطلبات المتعلقة بالبلدياتعلى المجلس التنفيذي.

5-

وضع إطار عام للتفاعل بين البلديات والمجالسالبلدية والجهات الحكومية الأخرى في إمارة أبو ظبي وذلك بالتنسيق مع البلدياتالمشكلة في الإمارة.

6-

التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى على المستوىالمحلي والاتحادي فيما يتعلق بالعمل البلدي.

7-

التنسيق مع الجهات المختصة بإعداد التطويرالعمراني في إمارة أبو ظبي.

8-

التنسيق بين البلديات والمجالس والدوائر الأخرىفي إمارة أبو ظبي والعمل على إزالة أية معوقات للعمل.

9-

التنسيق فيما بين البلديات في إمارة أبو ظبيفيما يتعلق بالمشروعات التي تدخل في اختصاص بعض أو جميع هذه البلديات لأغراض تحديدالأسلوب الأمثل للإشراف على هذه المشروعات.

10-

مساندة البلديات ومجالس البلديات في إمارة أبوظبي والتنسيق فيما بينهافيما يتعلق بتطوير المهارات والكفاءات البشرية والإداريةوالمالية لأعضاء المجالس البلدية وموظفي البلديات.

11-

اقتراح وتطوير وتوفير البرامج التثقيفيةوالتدريبية المتعلقة بالعمل البلدي لموظفي البلديات في إمارة أبو ظبي بالتعاون معالبلديات المعنية والجهات ذات الاختصاص بالإمارة.

12-

تمثيل الإمارة في المؤتمرات والمحافل الخاصةبالشؤون البلدية.

13-

مراجعة مقترحات الخطط الإستراتيجية ومقترحاتالموازنات المقدمة من قبل البلديات والمجالس البلدية في إمارة أبو ظبي ورفعها إلىالمجلس التنفيذي لاعتمادها.

14-

أية مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس التنفيذيلإمارة أبو ظبي.

مادة 3

تتولى دائرة الشؤون البلدية إعداد النظام الخاصبها، وطريقة سير العمل فيها، وتكوينها الإداري تمهيدًا لإصداره بمرسوم أميري، علىالوجه المبين بالقانون رقم (1) لسنة 1974 المشار إليه.

مادة 4

تلغى دائرةالبلديات والزراعة وتنقل جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى دائرةالشؤون البلدية.
ينقل موظفوومستخدمو دائرة البلديات والزراعة إلى دائرة الشؤون البلدية، وذلك دون المساسبامتيازاتهم وحقوقهم والتزاماتهم.
يستبدلبالعبارات التالية العبارات الموضحة قرين كل منها، أينما وردت في القوانينوالمراسيم والأنظمة واللوائح المعمول بها في إمارة أبو ظبي:
دائرةالبلديات والزراعة: دائرة الشؤون البلدية.

رئيس دائرةالبلديات والزراعة: رئيس دائرة الشؤون البلدية.

مادة 5

تنقلاختصاصات وصلاحيات دائرة البلديات والزراعة فيما يتعلق بقطاع الزراعة إلى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، كما تنقل أصول وموجودات هذا القطاع من دائرة البلدياتوالزراعة إلى الجهاز المذكور، حيث يحل الجهاز محلها في الحقوق والالتزامات وذلكوفقًا لخطة يرفعها الجهاز خلال (6) ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانونللمجلس التنفيذي لاعتمادها، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة خلال (18) ثمانية عشر شهرًامن تاريخ اعتمادها.
كما يُنقلموظفو ومستخدمو دائرة البلديات والزراعة فيما يتعلق بقطاع الزراعة – والذين يصدربتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية – إلى الجهازالمذكور وتطبق في شأنهم لائحة العاملين في الجهاز، وذلك دون المساس بحقوقهمالمكتسبة.
مادة 6

يُلغىالقانون رقم (2) لسنة 1990 في شأن المجالس البلدية في إمارة أبو ظبي.
كما يُلغىكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 7

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعملبه من تاريخ صدوره.

خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبوظبي

صدر عنا في أبو ظبي,
بتاريخ: 22 مايو 2007م,
الموافق: 5 جمادى الأولى 1428هـ.

نقلا عن محامي أردني.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s