بتاريخ 4/11/ 2001 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الاستاذ احمد الطراونة رئيس محكمة التمييز وعضوية
الاستاذ على الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي الاستاذ محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز
والقاضي الاستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز والسيد اياد القضاه مدير دائرة الضريبة العامة على المبيعات ، للنظر
في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم م6/ 3088 تاريخ 2001/2/25 المتعلق بتفسير نص البند (2) من الفقرة
(أ) من المادة (36) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 ونص المادة (42) من هذا القانون وبما
يجيب على السؤالين التاليين:-
1- هل حصيلة الضريبة على مبيعات السلع والخدمات المفروضة بمقتضى احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول
في المملكة والمتحققة وفقا لنص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (37) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي
يوردها بائع السلعة او الخدمة الى السلطة هي من حق الخزينة وحدها ودون مشاركة السلطة بهذه الحصيلة بالنسبة المحددة
بموجب المادة (42) من القانون.
2- وهل الايرادات المتأتية من ضريبتي الدخل والمبيعات التي نصت عليها المادة (42) من القانون تشمل فقط هاتين الضريبتين
بالنسبة المقررة في هذا القانون لكل منها والبالغة (5%) و (7%) على التوالي ام تتعداها بحيث تشمل ضريبة المبيعات التي
نص عليها البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (37) من القانون.
وبالتدقيق والمداولة تبين ما يلي:-
أ- نص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على فرض ضريبة بنسبة (7%)
على مبيعات السلع والخدمات التي تباع للاستهلاك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حسبما تحدد بموجب نظام يصدر لهذه
الغاية.
ب- اكد نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (37) ان مبيعات السلع والخدمات بين المنطقة وباقي مناطق المملكة او خارجها
تخضع لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول. وهذا يدل على قصد المشرع باخراج الضريبة التي ينص
عليها هذا البند عن حكم الضريبة التي ورد النص عليها في البند (1) من تلك الفقرة مما يؤكد عدم وجود أي علاقة لسلطة
المنطقة بها الا في حدود ما اناطه بها القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، ولغايات ادارية تنظيمه ، من القيام بتحصيل
هذه الضريبة وكذلك ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة (42) من القانون.
ومما يعزز هذا القصد لدى المشرع مراجعة نصوص القانون التالية:-

  • البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (10).
  • البند (3) من الفقرة (م) من المادة (15).
  • المواد (33) و (36) و (41).
    يستخلص مما جاء اعلاه واجابة على السؤال الاول ان حصيلة الضريبة على مبيعات السلع والخدمات المفروضة بمقتضى احكام
    قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول والمتحققة وفقاً لنص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (37) من
    قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 التي يوردها بائع السلعة او الخدمة الى السلطة المادة (42)
    من القانون.
    اما الاجابة على السؤال الثاني فهي مرتبطة بالاجابة على السؤال الاول وتبعا لذلك يقتصر تطبيق المادة (42) من القانون
    على الايرادات المتأتية في المنطقة من تحقق ضريبة الدخل بنسبة (5%) وضريبة المبيعات بنسبة (7%) المقررتين بموجب قانون
    منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولا تشمل ضريبة المبيعات التي ورد النص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة
    (37) من القانون وتستوفي السلطة من مجموع هذه الايرادات ما نسبته (25%) وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (42) من ذلك
    القانون.
    هذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب.
    قرارا صدر بالاجماع بتاريخ 17 محرم سنة 1422 الموافق 2001/4/11. عضو عضو رئيس
    قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي الديوان الخاص بتفسير القوانين
    محمد صامد الرقاد في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
    علي الهنداوي القاضي أحمد الطراونة
    عضو عضو
    مدير دائرة الضريبة العامة على المبيعات قاضي محكمة التمييز
    إياد القضاة بادي الجراح

أضف تعليق