بتاريخ 2002/10/16 وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة رقم (ج7 / 12563) تاريخ 2002/9/25 اجتمع الديوان الخاص
بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من أصحاب العطوفة الأساتذة علي
الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء ، والأستاذين بادي الجراح ومصباح ذياب القاضيين في محكمة التمييز
والسيد حكم أحمد جميل الضمور مندوب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك لتفسيرالفقرة (ب) من المادة (5) والفقرة
(أ) من المادة (8) من قانون الجامعات الأردنية الخاصة رقم (43) لسنة 2001 وبيان ما يلي:
1- هل يجوز أن يكون أحد الأعضاء الثلاثة الذين يختارهم مجلس التعليم العالي بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة
(8) من قانون الجامعات الأردنية الخاصة رقم (43) لسنة 2001 مساهماً أو مالكاً في الشركة المالكة للجامعة التي يرشح
لعضوية مجلس أمنائها ، وذلك في حال قيام الجامعة بتعيين الحد الأقصى للمالكين والمساهمين ؟
2- هل يجيز نص الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون الجامعات الخاصة المشار إليه أعلاه أن يكون رئيس الجامعة مالكاً
أو مساهماً في الشركة المالكة للجامعة ؟
وبعد الإحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (6287/4/8)
تاريخ 2002/5/5 ، نجد أن الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون الجامعات الأردنية الخاصة رقم (43) لسنة 2001 تنص على
ما يلي:
(يشترط في من يعين رئيساً للجامعة أن يكون أردني الجنسية حاصلاً على رتبة الأستاذية ومن غير المالكين للشركة أو
الجمعية أو المساهمين في أي منهما ، ويجوز في حالات خاصة يقدرها المجلس تعيين غير الأردني بموافقة مجلس الوزراء )0
وتنص الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون الجامعات الأردنية الخاصة المشار إليه على ما يلي:
( يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من خمسة عشر عضواً يعينهم المجلس لمدة أربع سنوات ويسمى
أحدهم رئيساً له على أن يكون ثلثهم على الأقل من حملة الدكتوراه والثلثان الآخران من ذوي الخبرة ممن يحملون الدرجة
الجامعية الأولى على الأقل ويشكل على النحو التالي:-
1-رئيس الجامعة.
2- ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس.
3- خمسة أعضاء على الأكثر من المالكين أو المساهمين تنسبهم الهيئة.
4- بقية الأعضاء من غير المالكين المساهمين ومن غير العاملين في الجامعة نفسها ينسبهم المالك شريطة أن يكون نصفهم
على الأقل من الحاصلين على رتبة الأساتذية من أي جامعة أردنية )0
وبعد التدقيق والمداولة نجد أن المشرع قد حدد في بنود الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون الجامعات الأردنية الخاصة
رقم (43) لسنة 2001 أعضاء مجلس الجامعة عدداً وصفة ، فقد جاء البند (3) من الفقرة (أ) المشار إليها يحدد أعضاء المجلس
من المالكين أو المساهمين بخمسة أعضاء على الأكثر 0 وهذا يعني أنه لا يجوز أن يضم مجلس الجامعة أكثر من خمسة أعضاء
من المالكين أو المساهمين ، وبالتالي فإنه لا يجوز أن يكون أحد الأعضاء الثلاثة الذين يختارهم مجلس التعليم العالي
بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون الجامعات الأردنية الخاصة رقم (43) لسنة 2001 مساهماً أو مالكاً
في الشركة المالكة للجامعة.
وبهذا نكون قد أجبنا على الإستيضاح الأول.
أما بخصوص السؤال الثاني فنجد أن نص الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون الجامعات الأردنية الخاصة المشار إليه
قد نصت بكل صراحة ووضوح على أنه يشترط في من يعيين رئيساً للجامعة أن يكون من غير المالكين للشركة أو الجمعية أو المساهمين
في أي منهما ، الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على أن نص هذه الفقرة لا يجيز أن يكون رئيس الجامعة مالكاً أو مساهماً في
الشركة المالكة للجامعة.
هذا ما قررناه بالاجماع بصدد التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 9 شعبان 1423 هـ الموافق 2002/10/16 م.

          عضو                                    عضو                                      رئيس الديوان الخاص
   قاضي محكمة          رئيس ديوان التشريع والرأي              بتفسير القوانين
      التمييز                         في رئاسة الوزراء                         رئيس محكمة التمييز
  بادي الجراح                  علي الهنداوي                               محمد صامد الرقاد

                         عضو                                                   عضو 
          مندوب وزارة التعليم العالي                 قاضي محكمة
                 والبحث العلمي                                   التمييز
            حكم احمد جميل الضمور                 مصباح ذياب

أضف تعليق