بتاريخ 2000/5/17 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الأستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وبحضور معالي السيد
معالي السيد علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء ، والسيد محمد صامد الرقاد القاضي في محكمة
التمييز ، والسيد بادي الجراح القاضي في محكمة التمييز والدكتور زيد الكايد أمين عام وزارة الصحة وذلك للنظر في طلب
التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ص 6/5441 تاريخ 2000/5/7 وذلك لتفسير ما يلي:-
1- ما المقصود بعبارة (الدورة الأولى ) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون المجلس الطبي الأردني رقم (
12) لسنة 1982 وهل تعني فقط أول دورة للمجلس بعد تشكيله بموجب القانون المذكور.
2- وعلى ضوء الاجابة على السؤال الأول بيان ما اذا كان المجلس الطبي الأردني يملك تعيين ثلاثة أعضاء في أي لجنة علمية
متخصصة من لجانه المختلفة بعد إنتهاء عضوية ثلاثة اعضاء من اعضائها في الدورة الأولى بالاقتراع بعد سنتين من تاريخ
تعيينهم أم لا.
3- هل تنطبق الاجابة على السؤال الثاني على أي لجنة علمية متخصصة يشكلها المجلس في المستقبل.
وبعد التدقيق والمداولة ، نجد أن النصوص ذات العلاقة هي:-
اولا: الفقرة (ح) من المادة (6) من قانون المجلس الطبي الأردني رقم (12) لسنة 1982 ، وقد نصت:-
يمارس المجلس في تحقيق أهدافه ما يلي:-
ح- تشكيل لجنة الدراسات العليا واللجان العلمية المتخصصة المنصوص عليها في القانون “0
ثانياً: الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون المجلس الطبي الأردني يرقم (12) لسنة 1982 وقد ورد فيها ما يلي:-
“تكون العضوية في كل لجنة علمية متخصصة لمدة أربع سنوات وتنتهي عضوية ثلاثة منهم في الدورة الأولى بالاقتراع السري
بعد سنتين من تعيينهم “.
وحيث أن المشرع بإيراده عبارة الدورة الأولى بنص صريح فإن ما ينبني على ذلك هو ضرورة إعمال ما يترتب على إيراد الوصف
او التقييد الوارد على كلمة الدورة بأنها الدورة الاولى 0 وذلك عملاً بقاعدة (أعمال الكلام أولى من إهماله ) وعليه
يكون المشروع قد أراد أن ينحصر تغيير الأعضاء الثلاثة بعد مرور سنتين على تعيينهم في الدورة الأولى فقط بعد تأسيس
المجلس ، ولا ينصرف التغيير الى من يعينون في الدورات التالية للدورة الأولى الذين يظل لهم الحق في اشغال موقعهم لمدة
الدورة كاملة ، اذ لو أراد المشروع سحب حكم الدورة الأولى على الدورات الأخرى التالية ، لما كان بحاجة الى ايراد الوصف
للدورة (بأنها الدورة الأولى ) ولكان قد اورد عبارة الدورة دون وصف او أورد عبارة من العبارات المشابهة المستعملة
في التشريعات التي تقضي بتغيير نصف عدد الأعضاء في كل دورة والعلة في ذلك ، ؟أن المشروع رأي أن الدورة الأولى هي بمثابة
التأسيس لمسيرة المجلس في المستقبل ،وأنه يستحسن ان تكون هناك فرصة للتغيير بعد مرور فترة معينة من الدورة الأولى
بحيث يجري التصحيح او تلافي النقص او الخطأ في الفترة اللاحقة المكملة للدورة ، وبانتهاء الدورة الأولى التأسيسية
تكون الأمور الفنية والعملية قد استقرت متطلباتها واتضحت أبعادها ، فيجري التعيين على ضوء استخلاص النتائج من الدورة
الأولى بما فيها من خيار التغيير بعد السنتين الأوليين ، ولمدة الدورة الكاملة للدورات التالية.
وهذا الحكم ينطبق على كل اللجان العلمية المتخصصة التي يجيز القانون انشاءها.
وهذا ما نقرره بالاجماع بصدد التفسير المطلوب.
قراراً صدر بالاجماع بتاريخ 2000/5/17.
عضو عضو
رئيس
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي الديوان الخاص بتفسير القوانين
القاضي محمد الرقاد في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
السيد علي الهنداوي القا ضي طاهر حكمت
عضو عضو
مندوب وزارة الصحة قاضي محكمة التمييز
الدكتور زيد الكايد القاضي بادي الجراح
أمين عام وزارة الصح

أضف تعليق