بتاريخ 2002/7/1 وبدعوة من رئيسه إجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد الرقاد
رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من أصحاب العطوفة الأساتذة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي برئاسة الوزراء وبادي
الجراح وأديب الجلامدة القاضيين في محكمة التمييز ومحمود خليل العتوم المستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء للنظر في
طلب التفسيير الوارد بكتاب دولة السيد رئيس الوزراء رقم (8329/1/11/19 ) تاريخ 15 ربيع ثاني 1423 هـ الموافق 2002/6/26
الذي يطلب فيه تفسير المادة (24) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والمادتين (12و(5 /د)
من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (13) لسنة 2001 ، وبيان ما يلي:
هل يجوز لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة تسجيل وترخيص مؤسسة لإقامة (كازينو) في المنطقة بمقتضى
قرار يصدره مجلس الوزراء استناداً لنص الفقرة (د) من المادة (5) من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة
الإقتصادية الخاصة رقم (13) لسنة 2001.
وبناءاً على توصية معللة من مجلس المفوضين بحيث يتضمن قرار مجلس الوزراء الأسس والشروط التي يجب على تلك المؤسسة
الإلتزام بها بما في ذلك إقتصار الدخول الى (الكازينو) على غير الأردنيين توخياً للمنفعة الإقتصادية التي تتحقق بتنشيط
الحركة السياحية وإدخال عملة أجنبية ،واستيفاء عوائد مالية لحساب الخزينة يتم تحديدها في ذلك القرار ، على اعتبار
أن نشاط تلك المؤسسة هو نشاط إقتصادي خدمي ذو طابع سياحي خاص يتفق مع مفهوم ونص الفقرة (د) من المادة (5) من نظام
تسجيل وترخيص المؤسسات في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة المشار إليه أعلاه ، الذي لم يتضمن حظراً على هذا النوع
من النشاط الإقتصادي ، وفقاً لنص المادة (24) من قانون منطقة العقبة الذي صدر النظام بالاستناد إليه.
وبعد الإحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء الأفخم والرجوع الى النصوص التشريعية المطلوب تفسيرها والنصوص
ذات العلاقة بطلب التفسير الواردة في قانون منطقة العقبة الإقصادية الخاصة نجد ما يلي:
أولاً:-
جاء في المادة (2) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 المعدل ما يلي:
(المؤسسة المسجلة: الشخص المسجل لدى السلطة وفق أحكام هذا القانون )0
ثانياً:-
جاء في المادة (6) من القانون ذاته ما يلي:
(تسري على المنطقة أحكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ، ويعمل بأحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي
نص في تلك التشريعات ).
ثالثاً: -
نصت المادة (24) من القانون ذاته على ما يلي:
(يسمح لأي مؤسسة ممارسة أي نشاط إقتصادي ، باستثناء ما يتم حظره أو تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام يوضع
لهذه الغاية يتضمن الأسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد وما يترتب عليه من عوائد للسلطة ).
رابعاً:-
عرفت المادة (2) من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (13) لسنة 2001 النشاط
الإقتصادي بأنه:
(أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي تقوم به المؤسسة في المنطقة )0
خامساً:-
جاء في الفقرة (د) من المادة (5) من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها المشار إليه ما يلي:
(يجوز لمجلس الوزراء بناءاً على توصية معللة من المجلس السماح بتسجيل وترخيص أي مؤسسة لممارسة نشاط إقتصادي ذي
طابع سياحي خاص على أن يتضمن القرار الصادر بهذا الشأن الأسس والشروط التي يجب على المؤسسة الإلتزام بها وتحديد مقدار
العوائد المترتبة على ذلك ).
وبعد استعراض النصوص السالف ذكرها والتدقيق والمداولة تبين لنا أن المشروع قد أنشأ منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة
بموجب قانون خاص هو القانون رقم (32) لسنة 2000 مستهدفاً من انشاء هذه المنطقة تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة
باستقطاب الإستثمارات والأنشطة الإقتصادية المختلفة ، وايجاد بيئة إستثمارية متطورة وتنشيط الصناعة والتجارة والسياحة
والخدمات المختلفة داخل المنطقة.
وقد أورد المشرع في المادة السادسة من هذا القانون الخاص ، حكماً يقضي بإعمال أحكام هذا القانون ، في حالة تعارضها
مع أحكام أي تشريع آخر ، الأمر الذي يبني عليه أن أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هي النافذه في منطقة
العقبة الإقتصادية الخاصة بغض النظر عن أي تشريع آخر نافذ في المملكة الأردنية الهاشمية.
وبناءاً على كل ما تقدم نجد أن المادة (24) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تسمح لأي مؤسسة مسجلة ممارسة
أي نشاط إقتصادي باستثناء ما يتم حظره أو تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية يتضمن الأسس والشروط
اللازمة لممارسة النشاط المقيد وما يترتب عليه من عوائد للسلطة ونجد أن الفقرة (د) من المادة (5) من نظام تسجيل المؤسسات
وترخيصها في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (13) لسنة 2001 الصادر استناداً للقانون رقم (32) لسنة 2000 تجيز
لمجلس الوزراء بناءاً على توصية معللة من مجلس الموظفين في سلطة منطقة العقبة السماح بتسجيل وترخيص اي مؤسسة لممارسة
نشاط إقتصادي ذي طابع خاص حسب الأسس والشروط التي يقررها مجلس الوزراء.
وبما أن إقامة (كازينو) ليس من الأنشطة المحظورة في النظام رقم (13) لسنة 2001 نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها
في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة الصادر استناداً الى قانون منطقة العقبة الإقتصادية، وهو النظام الذي يبين الانشطة
المحظورة والمقيدة فانه يجوز لمجلس الوزراء بناءاً على توصية معللة من مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة وحسب تقديره
وقناعاته أن يسمح بتسجيل وترخيص مؤسسة لإقامة (كازينو) في منطقة العقبة الإقتصادية على أن يتضمن قراره الأسس والشروط
التي يجب على المؤسسة الالتزام بها وبصورة خاصة إقتصار الدخول الى (الكازينو) على غير الأردنيين ، توخياً للمنفعة
الإقتصادية التي تتحقق بتنشيط الحركة السياحية وإدخال عملة أجنبية ، واستيفاء عوائد مالية لحساب الخزينة العامة ،
يحددها مجلس الوزراء في قراره.
هذا ما قررناه بالإجماع بشأن التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 20 ربيع الثاني 1423 هـ الموافق 2002/7/1 م.
عضو عضو رئيس الديوان الخاص
قاضي محكمة رئيس ديوان التشريع والرأي بتفسير القوانين
التمييز في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
بادي الجراح علي الهنداوي محمد صامد الرقاد
عضو عضو
المستشار الحقوقي قاضي محكمة
في رئاسة الوزراء التمييز
محمود خليل العتوم
اديب الجلامدة



أضف تعليق