بتاريخ 2001/6/6 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ أحمد الطراونة رئيس محكمة التمييز وعضوية
الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي الأستاذ محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز
والقاضي الأستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز والسيد محمد سعيد شاهين مندوب مؤسسة ضمان الودائع للنظر في طلب التفسير
الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ب ن 7524/8/1 تاريخ 0 2001/5/2 لتفسير المادة (27) من قانون مؤسسة ضمان الودائع
رقم 33 لسنة 2000 وبيان ما يلي:
هل تعفى مؤسسة ضمان الودائع وجميع معاملاتها من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية إستناداً الى المادة (27) من قانون
مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 ، وذلك على الرغم مما ورد في المادة (9) من قانون الجمارك 20 لسنة 1998 و المادة
(24) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994.
وبعد الإطلاع على كتاب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع رقم 2001/46/3/2 تاريخ 9 أيار 2001 المرفق بكتاب دولة الرئيس
وتدقيق النصوص القانونيةتبين ما يلي:
1- تنص المادة (27) من قانون مؤسسة ضمان الودائع على ما يلي:
(على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها من الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة المبيعات ورسوم
طوابع الواردات )
2- تنص المادة (9) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 على ما يلي:-
( بالرغم مما ورد في أي قانون او تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية
وللرسوم والضرائب الأخرى المقررة ، الا ما استثنى بموجب أحكام هذا القانون ، او بموجب أحكام قانون تشجيع الإستثمار
او أي قانون إمتياز ،او إتفاقية دولية ).
3- تنص المادة (24) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 على ما يلي:-
(على الرغم مما ورد في القوانين الأخرى من إعفاءات ضريبية لا تسري الإعفاءات على هذه الضريبة الا ما نص عليه في هذا
القانون ).
وحيث أن القاعدة في التطبيق الزمني للقوانين تقضي بجواز إلغاء نص تشريعي بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء 0
او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، حسب نص المادة الخامسة من القانون المدني.
وحيث أن قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000 هو قانون لاحق لقانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات
المذكورين آنفاً 0 وقد اشتمل في المادة (27) منه على نص يتعارض تعارضاً تاماً مع نص المادة (9) من قانون الجمارك والمادة
(24) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
فإن ما يبنى على ذلك أن المادة (27) من قانون مؤسسة ضمان الودائع التي تعفى مؤسسة ضمان الودائع وجميع معاملاتها من
ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية هي الواجبة التطبيق.
هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.
قراراً صدر بتاريخ 14 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 2001/6/6 م.
عضو عضو
رئيس الديوان الخاص
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي بتفسير القوانين
محمد صامد الرقاد في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
علي الهنداوي القاضي
احمد الطراونة
عضو عضو
مندوب مؤسسة ضمان الودائع قاضي محكمة التمييز




أضف تعليق