بتاريخ 30/ 5/ 2001 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الأستاذ أحمد الطراونة رئيس محكمة التمييز وعضوية الأستاذ
علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي الأستاذ محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز والقاضي
الأستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز والسيد مأمون صلاح مندوب وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة للنظر في طلب
التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 2/6/25 6891 تاريخ 16 / صفر / 1422 هـ الموافق 9 / 5 / 2001م المتعلق
بتفسير المواد (50/ 1 ، 53 ) من القانون المدني و (60 / 14 ) من قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952 و (142 / 11) من قانون
أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 والفقرتين 1، 3 من المادة (3) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبيان
ما إذا كان يجوز حجز وبيع أموال وأشياء البلديات المنقولة أم لا يجوز ذلك.
وبعد الإحاطة بمضمون كتاب دولة رئيس الوزارء ومرفقه كتاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة رقم أ /13/ 2/
9174 تاريخ 25/ 4/ 2001 ، والرجوع الى المواد المذكورة في كتاب دولة الرئيس نجد ما يلي:
أن المادة (50) من القانون المدني قد عددت الأشخاص الحكمية وذكرت من بينها:
1- الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون ، والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية
حكمية…
وجاء في المادة (53) من القانون المدني ذاته ( المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل ).
وجاء في المادة (60) من قانون الإجراءات وفي الفقرة الرابعة عشرة منها أنه لا يجوز حجز وبيع الأبنية العائدة للبلديات
والمجالس المحلية والأوقاف المخصصة لأداء أعمالها وكذلك الأبنية العائدة للمستشفيات المنشأة للمنافع العامة.
وعددت المادة (142) من قانون أصول المحاكمات المدنية في فقراتها الأموال المستثناه من الحجز الإحتياطي ، وجاء في الفقرة
(11) من هذه المادة: ( الأموال والأشياء الأميرية والمختصة بالبلديات سواءاً كانت منقولة أم غير منقولة ).
وجاء في الفقرة (1) من المادة (3) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 ( 1- البلدية مؤسسة أهلية ذات إستقلال مالي
تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام هذا القانون ).
وجاء في الفقرة (3) من المادة (3) ذاتها (3 – يعتبر مجلس البلدية شخصاً معنوياً له أن يقاضي ويقاضي بهذه الصفه وأن
ينيب عنه ويوكل من يشاء في الإجراءات القضائية وتنقل إليه الحقوق والإلتزامات التي كانت للمجلس السابق ).
وبعد التدقيق في النصوص القانونية المذكورة ، والمداولة يتبين لنا أن المشرع قد اعتبر البلدية مؤسسة أهلية ذات شخصية
حكمية (معنوية ) ذات إستقلال مالي لها الحق بتملك الأموال المنقولة والغير منقولة ويمثلها مع الغير مجلسها البلدي
الذي له الحق في أن ينيب عنه أو يوكل من يشاء في الإجراءات القضائية.
وأن المادة (142) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد حظرت حجز أموال البلدية واشيائها حجزاً احتياطياً سواءاً كانت
تلك الأموال منقولة أو غير منقولة.
أما المادة (60) من قانون الإجراء ، وهو القانون الذي يحكم وينظم إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية فتحضر حجز وبيع الأبنية
العائدة للبلديات والمجالس المحلية المخصصة لأداء أعمالها ، ولم تحظر حجز وبيع أموال وأشياء البلديات المنقولة.
وبناءاً على ما أوردناه من نصوص نجد أن القوانين النافذة لا تجيز حجز أموال البلدية وأشيائها حجزاً تحفيظياً (احتياطياً)
، سواء كانت هذه الأموال منقولة أو غير منقولة.
إلا أنها تجيز أموال البلدية المنقولة حجزاً تنفيذياً ، وبيعها بمعرفة دوائر الإجراء حسب أحكام قانون الإجراء.
هذا ما توصلنا إليه بصدد التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 7 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 30 / 5 / 2001.
عضو عضو
عضو
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
محمد صامد الرقاد في رئاسة الوزراء بتفسير
القوانين
علي الهنداوي
رئيس محكمة التمييز
القاضي احمد الطراونة
عضو عضو
مندوب وزارة الشؤون قاضي محكمة التمييز
البلدية والقروية البيئة بادي الجراح
مأمون




أضف تعليق