بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ت م 1/ 2435 تاريخ 1999/9/4 ومرفقه كتاب معالي وزير الأوقاف رقم 11741/1/1/4
تاريخ 1999/8/10 ، إجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين ، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاستاذ طاهر حكمت وعضوية كل
من السيد علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والسيد محمد صامد الرقاد القاضي في محكمة التمييز
، والسيد بادي الجراح القاضي في محكمة التمييز والسيد محمد عبدالله المبيضين مدير الشؤون القانونية في وزارة الأوقاف
ممثلاً لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ، وذلك لتفسير نص المادة (8) من قانون الأوقاف رقم (26) لسنة 1966
والمواد: 52،54 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 والمادة (24) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987
، ولبيان:
"ما إذا كان يجوز اعفاء العقارات الوقفية من عوائد التنظيم والتحسين المنصوص عليها في المادتين 52،54 من قانون
تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 بموجب نص المادة (8) من قانون الأوقاف رقم (26) لسنة 1966 ، كما هو الحال في
اعفاء هذه العقارات من عوائد التحسين المنصوص عليها في المادة (24) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987.”
وبالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن عوائد التنظيم والتحسين المنصوص عليهما في المادتين 52،54 ، من قانون تنظيم
المدن والقرى رقم (79 ) لسنة 1966 لا تدخل في مفهوم الضرائب والرسوم ، وذلك بحكم ماهيتها من حيث أنها مقررة على مالك
قطعة المنتفع بعينها وليست مفروضة على الشمول لكل الموطنين تأدية لخدمة لهم ، وهي نوع من التعويض عن الانفاق العالي
الذي يستلزمه التنظيم والذي يترتب عليه ارتفاع في قيمة الأراضي والمباني ينتفع به بشكل مباشر المواطن المجاور فقط
وليس عموم الناس ، ومن جهة ثانية لانها تفرض بقرارات من هيئات التنظيم التي أباح لها القانون تقرير فرض البدلات هذه
من حيث المبدأ ومن حيث تقدير قيمة هذه البدلات ، خلافاً للضرائب والرسوم التي يستوجب فرضها ان تكون بموجب قانون أو
نظام يخول ذلك الفرض وتكون لها صفة الشمول ولا صلاحية تقديرية في مقدار القيمة التي تفرض ، وهذا ينسجم مع مؤدى القرار
التفسيري رقم 9 / 972 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين.
وعليه فإن نص المادة (8) من قانون وزارة الأوقاف ، لا ينصرف إلى الاعفاء من عوائد التنظيم والتحسين التي تفرض
بموجب المادتين 52،54 من قانون تنظيم المدن والقرى والأنبية رقم (79) لسنة 1966. وتكون العقارات الوقفية ملزمة بدفع
عوائد التنظيم والتحسين.
وهذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
قراراً صدر بالاجماع بتاريخ 2000/4/19.
عضو عضو
رئيس
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي الديوان الخاص بتفسير القوانين
القاضي محمد الرقاد في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
السيد علي الهنداوي القاضي
طاهر حكمت
عضو عضو
مدير الدائرة القانونية قاضي محكمة التمييز
في وزارة الأوقاف القاضي بادي الجراح
السيد محمد عبدالله المبيضي




أضف تعليق