قرار رقم 6 لسنة 1997
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 31 /17/ 27/ 695 تاريخ 12 /8/ 1997 والموجه الى معالي وزير العدل اجتمع
الديوان الخاص بتفسير القوانين من اجل تفسير ما جاء في المادة (16) من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية
المساهمة المحدود في الفقرة الثانية والمتعلق بارباح الشركات الدراسية والهندسية والانشائية التي تجنيها من اعمالها
مع شركة البوتاس العربية وماهيات (رواتب) الخبراء الذين تستخدمهم وهل تعفى هذه الارباح والرواتب من ضريبتي الدخل والشؤون
الاجتماعية بصورة مستمرة ام ان اعفاء تلك الارباح والرواتب المشار اليها يتم على الوجه المقرر لشركة البوتاس بحيث
يكون الاعفاء كاملاً خلال الخمس سنوات الاولى وتخفض الضريبتان بنسبة 50% خلال السنتين اللاحقتين وتخضع تلك الارباح
والرواتب للضريبتين بصورة كاملة بعد ذلك.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية المؤرخ 1995/11/4وتدقيق النصوص القانونية تبين لنا:-
1- ان المادة (16) من امتياز شركة البوتاس المصدق بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على ما يلي ( تعفى ارباح الشركة من
ضريبة الدخل وضريبة الشؤون الاجتماعية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتاجها للبوتاس بصورة مربحة ثم تخفض هاتان
الضريبتان بنسبة 50% في السنتين اللاحقتين ، وتصبح بعد ذلك خاضعة لكامل الضرائب المذكورة في هذه المادة.
وتعفى ايضاً جميع الشركات الدراسية والهندسية والانشائية من ضرائب الدخل والشؤون الاجتماعية وذلك عن الارباح التي
تجنيها من اعمالها مع شركة البوتاس العربية كما تعفى من هذه الضرائب ماهية الخبراء الاجانب الذي تستخدمهم الشركة).
2- وإننا نجد ان الاعفاءات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (16) المذكورة تأخذ حكم الاعفاءات الواردة في الفقرة
الاولى ومعطوفة عليها.
فالغرض الذي يهدف اليه واضع القانون من اعفاء الشركات الصناعية من الضريبة هو تشجيعها وذلك برفع اي تكليف من شأنه
ان يعيق نموها في مرحلة نشوئها ليتسنى لها بناء نفسها وارساء اوضاعها على اسس متينه وعليه فان الاعفاءات التي تطبق
على شركة البوتاس العربية بالحدود المنصوص عليها في المادة (16) المذكورة تطبق وبالحدود ذاتها على ارباح الشركات الاجنبية
التي تتعامل معها وكذلك على رواتب ومخصصات الخبراء الاجانب الذين تستخدمهم الشركة بحيث يتم الاعفاء بالنسبة لهؤلاء
بالنسبة ذاتها التي تطبق على شركة البوتاس بحيث يكون الاعفاء بنسبة 100% خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتاج البوتاس
بصورة مربحة وتخفض هذه النسبة الى 50% خلال السنتين اللاحقتين وبعد ذلك تصبح خاضعة للضريبتين بصورة كاملة
هذا ما نقرره بالاكثرية في تفسير النص المطلوب تفسيره.
قرارا صدر بتاريخ 29 جمادى الاخرى 1418 هـ الموافق 1 /10/ 1997 م
عضو عضو رئيس
الديوان الخاص
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
محمود حجازي كامل ازمقنا رئيس محكمة التمييز
ناجي الطراونة
مخالف
عضو عضو
مندوب وزارة المالية رئيس ديوان التشريع في
مدير الشؤون القانونية رئاسة الوزراء
في دائرة ضريبة الدخل عيسى طماش
جهاد الخصاونة
الرأي المخالف المعطى من رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
رئيس محكمة التمييز السيد ناجي الطراونة في القرار رقم 6 لسنة 1997 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
إنني اخالف الاكثرية المحترمة في تفسير النصوص القانونية المطلوب تفسيرها وأرى فيما يتعلق باختصاص ديوان التفسير بالنظر
في طلب التفسير أن المادة الثانية من إتفاق الامتياز المعقود ما بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس
العربية المساهمة المحدودة المصدقة بالقانون رقم (16) لسنة 1958 إعتبرت هذا الاتفاق صحيحاً ونافذاً بالنسبة لجميع
الغايات المتوخاة منه ، الامر الذي يفيد ان هذا الاتفاق اصبح بجميع مواده جزء من القانون واستناداً لذلك اجد ان طلب
التفسير موافق لاحكام المادة 123 من الدستور ويتعين على الديوان الخاص تفسير النصوص القانونية المطلوب تفسيرها – انظر
القرار التفسيري رقم 15/ 988 الصادر بتاريخ 29 /11/ 1988 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 3600 لسنة 1989 صفحة 177.
وبعد اطلاعي على كتاب معالي وزير المالية الموجه لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 1995/11/4وكتاب دولة الرئيس لمعالي وزير
العدل رقم 31/ 17/ 27/ 6951 تاريخ 12 /8/ 1997 وتدقيق النصوص القانونية يتبين ان البند (16) من الاتفاقية المطلوب
تفسيرها ينص على ما يلي:-
تعفى ارباح الشركة من ضريبة الدخل وضريبة الشؤون الاجتماعية لمدة خمس سنوات ابتداءاً من تاريخ انتاجها للبوتاس بصورة
مربحة ثم تخفض هاتين الضريبتين بنسبة 50% في السنتين اللاحقتين وتصبح بعد ذلك خاضعة لكامل الضرائب المذكورة في هذه
المادة
وتعفى ايضاً جميع الشركات الدراسية والهندسية والانشائية من ضرائب الدخل والشؤون الاجتماعية وذلك عن الارباح التي
تجنيها من اعمالها مع شركة البوتاس العربية.
كما تعفى من هذه الضرائب ماهيات الخبراء الاجانب الذين تستخدمهم الشركة
ولدى تدقيقي في هذا النص اجد ان المشرع قسم هذه المادة الى ثلاثة اجزاء خص الجزء الاول منها بشركة البوتاس بان افرد
لها حكماً خاصاً بحيث اعفاها كاملا من ضريبتي الدخل والشؤون الاجتماعية لمدة خمس سنوات تبدا من تاريخ انتاجها للبوتاس
كما خصها باعفاء جزئي اخر يتعلق بالسنتين اللاحقتين بالسنوات الخمس الاولى ، ولو اراد المشرع أن يكون الحكم واحداً
في الاجزاء الثلاثة من المادة المذكورة ، لاورد هذا النص التفصيلي الذي خص به شركة البوتاس في كل فقرة من الفقرتين
المتعلقتين بالشركات الهندسية والدراسية والانشائية والخبراء الاجانب مما يترتب على ذلك الاستنتاج بأن ارباح الشركات
الدراسية والهندسية والانشائية معفاة بصورة مستمرة من ضريبة الدخل والشؤون الاجتماعية وذات الشيء هو حكم رواتب الخبراء
الاجانب الذي تستخدمهم شركة البوتاس لذات العلل والاسباب المذكورة آنفاً.
هذا ما اراه في تفسير المادة المطلوب تفسيرها
رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
رئيس محكمة التمييز
ناجي الطراونة
قرار المخالفة
للسيد عيسى طماش
رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء
لدى الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 695/7/17/31 تاريخ 1997/8/13، يثبت أن المطلوب من الديوان الخاص تفسيره
هي الفقرة الثانية من المادة (16) من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة ، لبيان الراي
حول مدى الاعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية ( وليس الشؤون الاجتماعية ) الذي تتمتع به ارباح الشركات الدراسية
والهندسية والانشائية التي تعمل في تنفيذ مشاريع شركة البوتاس
وبعد الرجوع الى الفقرة (1) من المادة (123) من الدستور يتبين انها تنص على ما يلي:-
( للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته ، اذا طلب اليه ذلك رئيس الورزاء ).
وهذا النص صريح ابلغ الصراحة في ان اختصاص الديوان الخاص ينحصر في تفسير نص أي ( قانون وبالتالي ) فان تفسير الاتفاقيات
والعقود او أي نص فيها ، يخرج عن اختصاص الديوان الخاص حتى ولو كانت الاتفاقية من اتفاقيات الامتياز ومصدقه بقانون
، كما سياتي بيانه.
وذلك هو ما انتهى اليه الديوان الخاص في قراره رقم ( 37) الصادر بتاريخ 1963/12/5المنشور في العدد (1731) من الجريدة
الرسمية لسنة 1964، وذكر فيه ما يلي:-
( وحيث ان اختصاص الديوان في التفسير ينحصر في تفسير النصوص القانونية لا العقدية كما هو واضح من نص الفقرة الاولى
من المادة (123) من الدستور ، فان الديوان يرى ان تفسير الفقرتين (ا، ب) من المادة الرابعة من اتفاقية الامتياز خارج
دائرة اختصاصه ) وكانت الاتفاقية المعروضة على الديوان الخاص لتفسيرها هي اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة
الاردنية المساهمة المحدودة
واستطرد الديوان الخاص في قراره ذاك الى القول: (اما كون الاتفاقية مصدقة بقانون ، فلا يخرجها عن طبيعتها التعاقدية
، اذ ان القانون الذي يصدر بهذا الشأن انما هو من قبيل الموافقة على منح الامتياز ، على اعتبار ان خطورة الاثر الذي
يترتب على منح الامتياز يستلزم عدم جواز منحه من قبل السلطة التنفيذية الا بموافقة السلطة التشريعية عملا بالمادة
(117) من الدستور ).
كما وان الديوان الخاص بتفسير القوانين كان قد اصدر بتاريخ 10 /1/ 1968 قراره رقم (68) لسنة 1968 كان قد ( طلب فيه
تفسير ما اذا كان تعهد الموظف بعدم المطالبة بعلاوة النقل والسفر يسقط حقه في المطالبة بها ام لا فقرر الديوان ان
ذلك الطلب هو ( طلب يتعلق بتفسير عقد ، والديوان الخاص بتفسير القوانين لا يختص بتفسير العقود ).
وفي قراره رقم (23) لسنة 1968 الذي اصدره الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 17 /10/ 1968 ذكر ايضا (ان النقطة
المطلوب تفسيرها لا تتعلق بتفسير قانون وانما تتعلق بتفسير عقد ، وتفسير العقود امر خارج عن اختصاص الديوان عملا بالمادة
(123) من الدستور ).
وعلى الرغم من النص الصريح للفقرة (1) من المادة (123) من الدستور ، واستقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين على تطبيق
احكامها كما هو واضح من قراراته المشار اليها فان الاكثرية المحترمة عمدت الى تفسير المادة (16) من اتفاقية الامتياز
الممنوح لشركة البوتاس العربية ، متجاوزة في ذلك اختصاص الديوان الخاص الذي حددته له المادة (123) من الدستور وحصرته
في تفسير نص أي قانون وبهذه الدقة والصراحة اللتين تخرجان تفسير الاتفاقيات والعقود من اختصاص الديوان بصورة مطلقة
لا مجال للاجتهاد والتأويل فيها.
هذا ويبدو ان الاكثرية المحترمة اعتمدت في قرارها على ما اورده الديوان الخاص في قراره رقم 31 لسنة 1963 الصادر بتاريخ
13 /10/ 1993 المنشور في العدد 1637 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 /12/ 1963 وتعرض الديوان فيه الى تفسير المادة
(16) من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية واقتبست الاكثرية المحترمة منه فقرة كاملة بنصها التالي:-
( فالغرض الذي يهدف اليه واضع القانون من اعفاء الشركات الصناعية من الضريبة هو تشجيعها وذلك برفع أي تكليف من شأنه
ان يعيق نموها في مرحلة نشوئها ، ليتسنى لها بناء نفسها وارساء اوضاعها على اسس متينة ) وهذه عبارة عارضة لا علاقة
لها بالتفسير المطلوب.
ومن الواضح ان الديوان الخاص في قراره ذاك كان ذي الرقم (31) قد تجاوز حدود اختصاصه الذي حدده له الدستور في المادة
(123) منه ، بتفسيره لاتفاقية الامتياز المشار اليها ، ولا يصح بالتالي الاعتماد عليه او الاستناد اليه او الاقتباس
منه لعدم دستوريته وقانونيته ، وما يترتب على ذلك من اثار ونتائج.
وبناء على ما سبق بيانه ، فاني اخالف الاكثرية المحترمة في تعرضها لتفسير اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة البوتاس
العربية بصورة عامة ، ولاي مادة فيها بصورة خاصة لعدم اختصاص الديوان الخاص في تفسيرها ، وارى رد طلب التفسير.
صدر بتاريخ 29 جمادى الاخرى سنة 1418 هـ الموافق لليوم الاول من شهر تشرين الاول سنة 1997
رئيس ديوان التشريع في
رئاسة الوزراء
عيسى طماش




أضف تعليق