بتاريخ 26 شعبان لسنة 1427 هجرية الموافق 18 / 9 / 2006 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيسه
/ رئيس محكمة التمييز للنظر في طلب تفسير المادة (18) من قانون الدين العام وادارته رقم (26) لسنة 2001 ، التي طلب
دولة رئيس الوزراء تفسيرها بكتابه رقم ( 58 / 11 / 1 / 13131 ) تاريخ 21006/9/14 ، وبيان ما يلي:
اولا: هل يمكن اعتبار شركة الكهرباء الوطنية جهة رسمية لغايات المادة (18) من قانون الدين العام وادراته ؟
ثانيا: هل الكفالة التي ستصدرها الحكومة الأردنية لشركة الكهرباء الوطنية ملزمة لها قانونا تجاه الائتلاف ؟
وبعد التدقيق في النصوص القانونية ذات العلاقة بالتفسير المطلوب والمداولة تبين لنا ما يلي:
اولا:-
جاء في المادة (18) من قانون الدين العام وادارته رقم (26) لسنة 2001 ما يلي:
( لا يجوز للحكومة ان تكفل ماليا أي جهة كانت الا في حالات استثنائة مبررة ، تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة
الوطنية ، ولجهة رسمية ، وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ).
ثانيا:-
جاء في لامادة (2) من قانون الكهرباء العام رقم (16) لسنة 1986 الخاصة بمعاني العبارات والكلمات ما يلي:
السلطة: سلطة الكهرباء الأردنية المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون.
وجاء في المادة (4) من القانون ذاته:
أ- تعتبر ” سلطة الكهرباء الأردنية ” المؤسسة بمقتضى أحكام القانونرقم (21) 1967 وكأنها مؤسسة بمقتضى هذا القانون
ويكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ضمن أحكام هذا القانون ولها حق القيام بجميع التصرفات القانونية.
ب- للسلطة ان تعتمد النائب العام كوكيل لها في الاجراءات القضائية او تعين أي وكيل آخر.
ج- ترتبط السلطة بالوزير ويكون مركزها الرئيسي في مدينة عمان ولها أن تؤسس مكاتب او فروعا لها في المملكة.
ثالثاً:-
نصت الفقرة “أ” من المادة (8) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 1989 على ما يلي:
1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب كل من الوزير ووزير المالية والوزير المختص الموافقة على تحويل أي مؤسسة او هيئة
رسمية عامة الى شركة مساهمة عامة تمللك حكومة المملكة كامل أسهمها دون طرحها للاكتتاب العام وتسجيلها لدى المراقب
بتلك الصفة بموجب نظامها الأساسي الذي تعده لجنة خاصة يؤلفها مجلس الوزراء ويعين رئيساً لها من بين أعضائها وتتولى
اتمام الاجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة الى شركة وتسجيلها بالاضافة الى أي مهام
وصلاحيات أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء.
2- يعين مجلس الوزراء رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها العام بعد اتمام اجراءات تأسيسها وتسجيلها وله اعفاؤهم
من مناصبهم او اعفاء أي منهم في أي وقت كما وان له أن يعين مراقبا او أكثر لمتابعة الأعمال الادارية والمالية للشركة
وتقديم تقارير دورية الى المجلس حول تلك الأعمال والتوصيات المناسبة بشأنها.
3- تسري احكام هذا القانون على الشركة وذلك في الحالات وعلى المسائل غير المنصوص عليها في نظامها الأساسي.
رابعاً:
في جلسته المنعقدة بتاريخ 1994/4/9 قرر مجلس الوزراء الموقر استنادا لأحكام المادة (8) من قانون الشركات رقم (1) لسنة
1989 ما يلي:
1- الموافقة على تحويل سلطة الكهرباء الآردنية الى شركة مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل.
2- الموافقة على تشكيل لجنة خاصة لاتمام الاجراءات الخاصة بتحويل السلطة الى شركة مساهمة عامة وتسجيلها وفق احكام
القانون وتكليف اللجنة بتعيين شركة او أكثر من ذوي الاختصاص لتقسسم موجودات ومطلوبات السلطة بتمويل من وزارة التخطيط.
3- تتولى اللجنة وضع دراسة وحلول للحفاظ على حقوق الموظفين العامين في السلطة نتيجة لتحويلها الى شركة.
4- تتم كافة الاجراءات في موعد اقصاها 1994/12/31.
5- تؤلف اللجنة الخاصة من:
معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية – رئيسا.
امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
مدير عام سلطة الكهرباء الأردنية.
أمين عام وزارة الصاناعة والتجارة.
أمين عام وزارة المالية.
أمين عام وزارة التخطيط 0 أعضاء
المستشار في ديوان التشريع والرأي.
مدير المؤسسة الأردنية للاستثمار.
خامساً:
جاء في النظام الأساسي لشركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة ما يلي:
المادة (1):
(اسم الشركة: شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة ).
المادة (2):
( تأسيس الشركة وتسجيلها:
أ- تؤسس هذه الشركة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 1994/4/9 بتحويل سلطة الكهرباء الأردنية الى شركة مساهمةعامة
تملك الحكومة كامل رأسمالها سنداً لأحكام المادة (8) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 1989 ).
ب- على الرغم مما ورد في قانون الشركات فان الشركة تسجل بموجبهذا النظام في سجل الشركات المساهمة العامة وفقاً لأحكام
الفقرة “أ” من المادة (8) من قانون الشركات خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب تسجيلها الى مراقب الشركات موقعاً من
رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء المشار اليها في الفقرة “أ” من هذه المادة.
المادة (3) مدة الشركة:
( مدة الشركة غير محدودة وتبدأ أعمالها بعد صدور شهادة تسجيلها وحقها في الشروع باعمالها واستكمال الاجراءات القانونية
بالغاء سلطة الكهرباء وحلول هذه الشركة محلها باعتبارها الخلف القانوني العام والواقعي للسلطة ).
المادة (9) مجلس ادارة الشركة:
(أ – يتولى الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة أعضاء ويعين مجلس الوزراء رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها بعد اتمام
اجراءات تأسيسها وتسجيلها وله اعفاؤهم من مناصبهم او اعفاء أي منهم في أي وقت وله ان يعين مراقبا او أكثر لمتابعة
الأعمال الادارية والمالية للشركة وتقديم تقارير دورية وغير دورية الى المجلس حول تلك الأعمال الادارية والمالية للشركة
وتقديم تقارير دورية وغير دورية الى المجلس حول تلك الأعمال والتوصيات المناسبة بشأنها.
ب- يمارس المجلس في ادارته للشركة والاشراف على شؤونها جميع الصلاحيات المقررة له بمقتضى قانون الشركات كما يلتزم
بجميع الواجبات ولامسؤوليات التي يفرضها هذا القانون ).
المادة (15) المدير العام:
( أ- يعين عام الشركة بقرار من مجلس الوزراء ).
المادة (23):
( تلتزم الشركة خلال فترة ملكية الحكومة لكامل رأسمالها باحكام هذه النظام حتى لو تعارضت يعض نصوصه مع احكام قانون
الشركات حسبما نصت عليها الفقرة (أ/ 3 ) من المادة (8) من قانون الشركات وتبعا لذلك تعفى الشركة خلال هذه الفترة من
الالتزام بما يلي:
أ- الاحكام المقررة في قانون الشركات بشأن الهيئات العامة الثلاث للشركة المساهمة التأسيسية منها والعادية وغير العادية
وذلك بسبب عدم وجود هذه الهيئات نظراً لملكية الحكومة لكامل أسهمها.
ب- أي احكام اخرى واردة في قانون الشركات لا يمكن تطبيقها بحكم تكوين هذه الشركة خلال فترة ملكية الحكومة لكامل رأسمالها
ومنها على سبيل المثال لا الحصر النصوص المتعلقة بالمساهمين عن طريق الاكتتاب العام واحكام هذه الأسهم بما فيها العينية
وعلاقة مجلس ادارة الشركة بعض الوظائف الادارية العليا في الشركة ونشر ميزانية الشركة وحساباتها في الصحف وتزويد مراقب
الشركات ببعض البيانات 00000 وغير ذلك مما يماثل هذه الأمور ).
وبعد الاحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية على ضوء المادة (18)
من قانون الدين العام وادارته رقم (26) لسنة 2001 والنصوص التشريعية التي استعرضناها فيما سلف تبين لنا ما يلي:-
اولا:- ان شركة الكهرباء الوظنية هي الخلف القانوني والواقعي لسلطة الكهرباء الأردنية ، وانها ما زالت مملوكة بالكامل
للحكومة الأردنية ، ولم تطرح أسهما للاكتتاب العام او الخاص ، وليس لها في الوقت الحاضر أسهما قابلة للتداول.
ثانيا:- ان مجلس الوزراء هو الذي يعين رئيس وأعضاء مجلس ادارتها ومديرها العام وهو الذي يعفيهم من مناصبهم ، وله
ان يعين مراقبا او أكثر لمتابعة الأعمال الادارية للشركة ، وتقديم التقارير الدورية وغير الدورية حول تلك الأعمال
والتوصيات المناسبة بشأنها.
ثالثا:- ان شركة الكهرباء الوطنية ملزمة بموجب نظامها خلال فترة ملكية الحكومة لكامل رأسمالها بتطبيق احكام هذا النظام
وان تعارضت مع احكام قانون الشركات.
رابعا:- ان الغاية من تحويل سلطة الكهرباء الأردنية الى شركة هي تمكينها من العمل وفق احكام قانون الشركات فيما لم
ينص عليه في نظام الشركة.
خامسا: يتبين من النصوص التشريعية التي استعرضناها ان شركة الكهرباء الوطنية ما زالت تدار كمؤسسة وطنية مملوكة بالكامل
للحكومة وبالأسلوب والقواعد الادارية التي تدار بها أي مؤسسة او ادارة رسمية لتقديم الخدمات التي كانت تقدمها سلطة
الكهرباء الأردنية.
وبناء على كل ما تقدم وجوبا على السؤالين اللذين اوردهما دولة رئيس الوزراء في طلب التفسير نقرر ما يلي:
اولا: يجوز للحكومة ان تكفل ماليا شركة الكهرباء الوطنية في تعاقدها مع الغير لغايات تنفيذ مشاريع استثمارية تقتضيها
المصلحة الوطنية ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية.
ثانيا: ان الكفالة التي تصدرها الحكومة لتكفل بها شركة الكهرباء الوطنية في تعاقدها مع الغير في الحالات والشروط التي
تضمنتها المادة (18) من قلنون الدين العام وادارته ملزمة قانونا للحكومة تجاه الغير.
هذا ما قررناه بالاجماع بصدد التفسير المطلوب.
قرارا صدر في 26 شعبان لسنة 1427 هجرية الموافق 2006/9/19 ميلادية.
عضو عضو
محمد صامد الرقاد
بادي الجراح محمد علي العلاونة رئيس محكمة التمييز
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص بتفسير
رئاسة الوزراء
القوانين
عضو
عضو
المهندس عبد الرحيم العلاوين اسماعيل العمري
مندوب وزير الطاقة والثروة المعدنية قاضي محكمة التمييز




أضف تعليق