بتاريخ 28 ذو الحجة لسنة 1426 هجرية الموافق 4 / 8 2005 ميلادية وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه
رقم ( 70 / 11 / 8994 ) تاريخ 26 جمادي الأولى لسنة 1426 هـ الموافق 3 / 7 / 2005 م اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين
برئاسة معالي الأستاذ محد صامد الرقاد وعضوية كل من معالي الأستاذ محمد علي العلاونة رئيس ديوان التشريع والرأي وعطوفة
السيد بادي الجراح وعطوفة السيد محمد أمين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز ومندوب معالي وزير التعليم العالي والبحث
العلمي السيدة انتصار المومني لتفسير المادة (10) من قانون الطفيلة بتحويل حقوق الموظفين وسائر العاملين فيها والمنقولين
الى جامعة الطفيلة التقنية من ذمتها الى ذمة جامعة الطفيلة التقنية.
وبعد الاحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 8 / 2/
7173 ) تاريخ 5 / 6/ 2005 والرجوع الى النصوص القانونية ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما يلي:
اولا: – جاء في المادة (7) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية وتعديلاته ما يلي:-
أ- تضم الجامعة الكليات الجامعية في مستوى البكالوريس وكليات المجتمع العامة التابعة لجميع الدوائر الحكومية سواء
القائمة حاليا او التي ستنشأ وذلك باستثناء الكليات التابعة للقوات المسلحة الأردنية.
ب- تتولى الجامعة الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة في المملكة من النواحي الأكاديمية
والتربوية والفنية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لكل من الكليات الجامعية وكليات المجتمع المنصوص عليها فيالفقرة (أ) من
هذه المادة وتؤول اليها جميع أموالها وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وحفوفها كما تتحمل جميع الالتزامات المترتبة
عليها.
د- تنشأ كليات الجامعة وتلغى وتدمج بغيرها بقرار من المجلس بناءا على تنسيب من مجلس العمداء.
ثانياً:-
جاء في المادة (3) من قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم (1) لسنة 2005 ما يلي:-
أ- تنشأ في المملكة جامعة تسمى (جامعة الطفيلة التقنية ) يكون مركزها مدينة الطفيلة.
ب- تهدف الجامعة باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام الى تحقيق الغايات المنصوص عليها
في قانون الجامعات.
ج- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة
واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض والاتفاقيات وقبول المساعدات والتبرعات والهبات
والمنح والوصايا والوقف ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام آخر
تعينه لهذه الغاية.
ثالثاً:-
جاء في المادة (10) من القانون المذكور:
أ- تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لكلية الطفيلة الجامعية المهنية وتؤول اليها جميع حقوقها وأموالها وموجوداتها
المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها.
ب- ينقل موظفو كلية الطفيلة الجامعية المهنية وسائر العاملين فيها الة الجامعة.
وبعد التدقيق في النصوص التشريعية المشار اليها والماولة توصلنا الى ما يلي:-
على الرغم من أنه لا كتاب دولة رئيس الوزراء ولا مرفقه كتاب معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد بين العلاقة
بين جامعة البلقاء التطبيقية وكلية الطفيلة الجامعية المهنية ، الا اننا نستخلص من طلب التفسير ومن نص المادة (7)
من قانون جامعة البلقاء التطبيقية ان كلية الطفيلة الجامعية المهنية هي احدى الكليات الجامعية التي كانت تضمها جامعة
البلقاء التطبيقية وان هذه الكلية قد أصبحت بموجب حكم المادة (10) من قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم (1) لسنة 2005
جزءاً من هذه الجامعة وكلية من كلياتها ، وان جامعة الطفيلة التقنية هي الخلف القانوني والواقعي لكلية الطفيلة الجامعية
المهنية ، وتؤول الى جامعة الطفيلة بحكم هذه المادة جميع حقوق وأموالوموجودات كلية الطفيلة المنقولة وغير المنقولة
وجميع الالتزامات المترتبة عليها وينقل جميع موظفي كلية الطفيلة المهنية وسائر العاملين فيها الى جامعة الطفيلة التقنية.
وتطبيقاً لحكم هذه المادة فان جامعة البلقاء التطبيقية ملزمة بتحويل حقوق الموظفين وسائر العاملين في كلية الطفيلة
الجامعية المهنية من ذمتها الى ذمة جامعة الطفيلة التقنية.
هذا ما قررناه بالاجماع بصددص التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 28 جمادى الآخرة لسنة 1426 هجرية الموافق 4 / 8/ 2005.
عضو عضو
رئيس محكمة التمييز
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
بادي الجراح في رئاسة الوزراء بتفسير
القوانين
محمد العلاونة
محمد صامد الرقاد
عضو عضو
مندوب وزير التعليم قاضي محكمة التمييز
العالي والبحث العلمي محمد الخرابشة
انتصار المومني




أضف تعليق