بناء على طلب دولة رئيس الوزراء الأفخم بكتابه رقم (ن3 / / / 18379) تاريخ 2004/6/15 اجتمع الديوان الخاص
بتفسسر القوانين بتاريخ 5 جمادى الأول لسنة 1425 هجرية الموافق 2004/6/23 ميلادية برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد
الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من أصحاب العطوفة السادة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والر\أي في رئاسة
الوزراء ، وبادي الجراح واسماعيل العمري القاضيين في محكمة التمييز وفاتنة البشيتي مندوبة معالي وزير الصحة لتفسير
المادة (41) من قانون الصيادلة رقم (51) لسنة 1972 وبيان ما يلي:-
1- هل تعتبر استقالة أعضاء مجلس النقابة الخمسة نافذة وفقاً لأحكام الفقرة (هـ)من المادة (41) ، وبالتالي يعتبر المجلس
منحلاً حكماً أم ان نفاذ هذه الاستقالة يستوجب صدور قرار بالموافقة عليها.
2- وهل يعتبر عدول الأعضاء الخمسة عن الاستقالة التي لم تستكمل اجراءات قبولها ، اجراءاً قانونياً سليماً وفقاً لنص
الفقرة (هـ) من المادة (41) ، وبالتالي يعتبر المجلس قائماً من الناحية القانونية وله صلاحية الاستمرار في مهامه الموكولة
اليه بموجب القانون ؟
3- اذا تم اعتبار المجلس منحلاً بسببب استقالة الأعضاء الخمسة فهل يستمر هذا المجلس في قيامه بمهامه وممارسة صلاحياته
الى ان يقوم الوزير بدعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد حسبما تقتضيه الفقرة (هـ) من المادة (41) من القانون ؟
وبالرجوع الى المادة (41) من قانون الصيادلة رقم (51) لسنة 1972 نجدها تنص على ما يلي:
المادة (41):-
أ- اذا شغر مركز النقيب لأي سبب يتولى نائبه أعماله حتى موعد أول اجتماع عادي للهيئة العامة بحيث يجري انتخاب خلف
له للمدة المتبقية من الدورة.
ب- اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر يقوم مقامها أمين السر في رئاسة اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته.
ج- اذا شغر مركز النقيب ونائبه فعلى أمين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال أسبوع واحد لانتداب نائب نقيب جديد.
ج- اذا استقال عضو او عدد لا يزيد على أربعة أعضاء من المجلس او شغرت مقاعدهم او تعذر عليهم مزاولة عضويتهم فيدعى
من حصل على أكثر الأصوات بعد الفائزين حسب تقسيمات المادة (33) بالتسلسل لاملاء الشواغر للمدة المتبقية من دورة المجلس
وعند تساوي الأصوات يعتبر الأقدم في التخرج والا فالأكبر سناً ، واذا لم يكن هنالك من يخلف العضو او الأعضاء الذين
شغرت مقاعدهم فينتخب من يخلفهم في أول اجتماع عادي للهيئة العامة.
هـ-اذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء او الذين شغرت مقاعدهم خمسةفأكثر يعتبر المجلس منحلاً وعلى الوزير دعوة الهيئة
العامة خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس السابق “.
وبالتدقيق في هذه النصوص لا نجد فيها ولا في غيرها من نصوص قانون الصيادلة المشار اليه ، ما يتضمن بيان المرجع
المختص الذي تقدم اليه استقالة عضو او أكثر من أعضاء مجلس النقابة ، ويكون له صلاحية النظر فيها واتخاذ قراره
بشأنها بالقبول او الرفض ، وقد تضمن نص الفقرة (هـ) حكماً واضحاً وصريحاً ، بانه اذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء
خمسة فأكثر يعتبر المجلس منحلاً ، وأنه على الوزير الدعوة لاجراء انتخابات جديدة خلال مدة شهر واحد من تاريخ شغور
مركز العضو الخامس من المستقيلين.
وبناءاً على ما تقدم نجد:
اولاً: ان مجلس نقابة الصيادلة يصبح منحلاً بحكم القانون وليس له وجود من الناحية القانونية ، فور تقديم استقالة خمسة
فاكثر من أعضائه ، وهي استقالة نافذة فور تقديمها لأن المشرع لم يحدد وقتاً لنفاذها ، ولم يعين مرجعاً تقدم اليه يملك
صلاحية رفضها او قبولها.
ثانياً: ان عدول الأعضاء الخمسة عن الاستقالة ليس له أي أثر قانوني ، لأن القانون لم يمنحهم هذا الحق ولأن مجلس النقابة
لم يعد قائماً ، بعد انحلاله وانعدام وجوده القانوني.
ثالثاً: بعد أن انحل مجلس النقابة حكماً وأصبح معدوم الوجود قانوناً ، فانه لم يبق هناك مجلس يقوم بمهام ويمارس صلاحيات
هذا المجلس ، ولا يملك المجلس المنحل الاجتماع للقيام بمهام وممارسة صلاحيات مجلس النقابة الى حين انتخاب مجلس جديد.
هذا ما قررناه بالاجماع بشأن التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 5 جمادي الأول لسنة 1425 هـ الموافق 2004/6/23 م.
عضو عضو رئيس
محكمة التمييز
قاضي محكمة رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
التمييز في رئاسة الوزراء بتفسير
القوانين
بادي الجراح علي الهنداوي محمد صامد الرقاد
عضو عضو
مندوبة وزير الصحة قاضي محكمة التمييز
فاتنة البشيتي إسماعيل العمري




أضف تعليق