بناءاً على كتاب دولة رئيس الوزراء الأفخم رقم ( 10946/1/11/57 ) تاريخ 12 رجب 1427 الموافق 2006/8/6 اجتمع
الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 5 شعبان 1427 الموافق 2006/8/29 لتفسير الفقرة “أ” من المادة (53) من قانون
الشركات رقم (22) لسنة 1997 وبيان ما يلي:
1- هل يكون الحجز على أموال الشركات ذات المسؤولية المحددة بمقدار حصة الشريك فيها في حال ترتب دين على الشركة.
2- اذا لم تكن حصة الشريك او الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحددة كافية لسداد الدين المترتب على الشركة والذي
تم الحجز على أساسه فهل يجوز الرجوع على أموال الشركاء الخاصة كل بمقدار حصته في الشركة لسداد الدين المترتب عليها.
وبعد التدقيق والمداولة نجد ان المحاكم النظامية قد أصدرت عدة أحكام فسرت بموجبها الفقرة (أ) من المادة (53)
من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ومن هذه القرارات نذكر قرارات محكمة التمييز التالية:-
القرار رقم ( 2001/2254) الصادر بتاريخ 2001/10/8
القرار رقم ( 2001/1902) الصادر بتاريخ 2001/12/31
القرار رقم ( 2003/384 ) الصادر بتاريخ 2003/5/29
وبما ان اامادة (123) من الددستور خولت الديوان الخاص بتفسير القوانين صلاحية تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد
فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء ، وبما ان المحاكم قد فسرت النص القانوني المطلوب تفسيره قانه ليس من حق الديوان
ان يفسر هذا النص.
هذا مل توصلنا اليه بصدد ما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه.
عضو عضو
رئيس محكمة التمييز
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
بادي الجراح محمد على العلاونة محمد صامد الرقاد
عضو
عضو
مندوب وزارة المياه والري / سلطة المياه قاضي محكمة التمييز
عبد الحليم عوض
محمد الخرابشة




أضف تعليق