بتاريخ 20 ربيع الثاني لسنة 1425 هـ الموافق 2004/6/9 وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء الأفخم بكتابه رقم
( ت ق 12689/1 ) تاريخ 28 صفر لسنة 1425 هـ الموافق 2004/4/18 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ
محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من أصحاب العطوفة السادة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في
رئاسة الوزراء ، وبادي الجراح ومحمد أمين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز ومنصور الحليق رئيس لجنتي التقاعد
المدني والعسكري مندوب وزير المالية وذلك لتفسير المواد (12 / ب) و (13 / أ ، ب) من قانون التقاعد العسكري و (32 /
أ) ، (32/ ب) من قانون التقاعد المدني لبيان ما اذا كان:
1- ابن الضابط او الفرد المتوفى الذي يصبح معتلا ومحتاجا بعد وفاة والده مهما كان عمره يستحق المخصصات المنصوص عليها
في المادة (12 / ب) من قانون التقاعد العسكري اسوة بالابن الذي كان معتلا ومحتاجا عند وفاة والده.
2- أبناء (الضباط والأفراد ممن يتوفون) بعد تقاعدهم من الخدمة يستحقون المخصصات المنصوص عليها في المادة المذكورة
أسوة بأبناء من يتوفون منهم اثناء الخدمة.
3- يتعين الاستمرار بصرف الراتب التقاعدي بمقتضى المادة (13 / ب) تقاعد عسكري و (32 / ب) تقاعد مدني للابن الذي يصبح
معتلا بعد بلوغه سن السابعة عشرة من عمره وفي اي وقت بعد وفاة مورثه اسوة بالابن الذي كان معلولاً ، عند بلوغه السن
المذكورة.
4- الابن المعلول عند وفاة والده يستحق راتب التقاعد مهما بلغ من العمر بمقتضى المادتين المذكورتين.
5- الابن الوريث للضابط او الفرد او الموظف او المتقاعد يستحق راتبا تقاعديا في حالة انقطاعه عن دراسته المدرسية او
الجامعية قبل وبعد اكماله سن السابعة عشرة من عمره اذا عاد لمواصلتها حتى اتمامها او اكماله سن الخامسة والعشرين.
من الرجوع لأحكام قانوني التقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959 والمدني رقم (34) لسنة 1959 يتبين ان المشرع
قد رتب عند وفاة الضابط او الفرد او الموظف او المتقاعد منهم حقوقا تقاعدية او مكافآت او تعويضات لفئة من أفراد عائلته
لاعتبارات اجتماعية او عمرية او صحية او تعليمية لا يستفيد منها سائر ورثته الشرعيين ممن لا تتوفر فيهم شروط استحقاقها
، ويتوقف صرفها عند زوال الأسباب الداعية لها ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.
وباستقراء نصوص المواد (12) و (13) من قانون التقاعد العسكري و (31) و (32) من قانون التقاعد المدني يتبين
ان المشرع قد عدد على سبيل الحصر افراد عائلة الضباط او الفرد او الموظف او المتقاعد المتوفى الذين يستحقون الحقوق
التقاعدية او المكافآت او التعويضات عند وفاته على النحو التالي:
1- الزوجة او الزوجات.
2- البنون الذي لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم.
3- البنات العازبات او الأرامل او المطلقات.
4- الام الأرملة او المطلقة.
5- الابن اذا كان المتوفي من:
أ- الضباط والأفراد أعزبا او المعيل الوحيد لوالده.
ب- الموظفين أعزباً والمعيل الوحيد لوالده.
6- الابن ان كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية ما دام طالباً او لغاية اكمال
الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق.
7- الابن اذا كانت مقدرته على إعالة نفسه معطلة تعطيلاً كلياً او جسيماً بقرار من اللجنة الطبية.
8- البنون المعلولون المحتاجون من أبناء الضابط او الأفراد العسكريين.
في ضوء ما تقدم فإن:
- الراتب التقاعدي المخصص لابن الضابط او الفرد او الموظف او المتقاعد المتوفى الذي أتم السابعة عشرة من عمره غير
معتل ومحتاج يقطع ، ولا يعاد اليه اذا اصبح معتلاً ومحتاجاً بعد ذلك. - أبناء الضباط والأفراد المعلولين المحتاجين منهم مهما كانت أعمارهم يستحقون المخصصات المنصوص عليها في المادة (12
/ ب) المشار اليها عند وفاة مورثهم سواء أكان في الخدمة او بعد تقاعده. - الابن الذي كان طالباً عند بلوغه سن السابعة عشرة ثم انقطع عن الدراسة ثم عاد اليها قبل بلوغه الخامسة والعشرين
من عمره يستحق راتباً تقاعدياً بخلاف من لم يكن طالباً عند بلوغه السابعة عشرة من عمره ، حيث لا يستحق الراتب التقاعدي
ان عاد الى المدرسة.
هذا ما قررناه بالأكثرية بشأن التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 20 ربيع الثاني لسنة 1425 هـ الموافق 2004/6/9 م.
عضو عضو
رئيس محكمة التمييز
قاضي محكمة رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
التمييز في رئاسة الوزراء
بتفسير القوانين
بادي الجراح علي الهنداوي محمد صامد
الرقاد
(مخالف)
(مخالف)عضو عضو رئيس لجنتي التقاعد المدني والعسكري قاضي محكمة مندوب وزير المالية التمييز منصور الحليق محمد أمين الخرابشة الرأي المخالف الصادر عن رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي الأستاذ محمد صامد الرقاد وقاضي محكمة التمييز بادي الجراح</code></pre>بعد التدقيق في نصوص قانون التقاعد العسكري رقم ( 1959/33 ) وقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 المطلوب
تفسيرها بكتاب دولة رئيس الوزراء رقم (ت ق 12689/1 ) تاريخ 28 صفر سنة 1425 هجرية الموافق 2004/4/18 والمداولة حول
هذه النصوص تبين لي - خلافاً لما توصلت اليه الأكثرية المحترمة - ان هذه النصوص قد تضمنت أحكاماً تعطي لابن الضابط
او الفرد المتوفى وابن الموظف او المتقاعد المتوفى الحق بتقاضي نصيبه من الراتب التقاعدي لمورثه او المكافأة او التعويض
في الحالات التالية:
اولاً:- اذا لم يكمل السابعة عشرة من عمره.
ثانياً اذا أكمل السابعة عشرة من عمره في حال متابعته العلم في المدرسة ثانوية او كلية ولغاية إكماله الخامسة والعشرين
من العمر ، فاذا توقف عن العلم ولم يكمل الخامسة والعشرين من عمره يفقد حقه في نصيبه من التقاعد.
ثالثاً:- اذا تجاوز السابعة عشرة من عمره وكان محتاجاً ومقدرته على إعالة نفسه معطلة تعطيلاً كلياً او جسيماً بقرار
من اللجنة الطبية العليا وعلى ان يعاد النظر في مقدرته للتأكد من مدى تعطيله عن اعالة نفسه مرة كل سنتين.
وبناءاً على ما تقدم واستناداً للأحكام القانونية التي بينها في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها يكون جوابنا على
الأسئلة المطروحة علينا في طلب التفسير على الوجه التالي:
اولاً:-
لا يقتصر حق الإذن في تخصيص راتب تقاعدي له وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون التقاعد العسكري على الحالة
التي يكون فيها معتلاً ومحتاجاً حين وفاة والده وانما يكون له الحق في هذا الراتب اذا اصبح معتلاً ومحتاجاً في أي
وقت بعد وفاة والدة مهما كان عمر هذا الابن وسواءاً كانت وفاة الوالد أثناء الخدمة او بعد تقاعده 0 أي ان حق الابن
في التقاعد بعد وفاة والده يدور وجوداً وعدماً مع توفر حالتين فيه هما الحاجة والعلة التي تعطله عن اعالة نفسه تعطيلاً
كلياً او جسيماً.
ثانيا:-
لا يشترط في استمرار صرف الراتب التقاعدي للابن الوريث وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (13) من قانون التقاعد العسكري
والفقرة (ب) من المادة (32) من قانون التقاعد المدني ان يكون معتلاً عند بلوغه السابعة عشرة من عمره وانما يستحق
هذا الراتب اذا اصبح معتلاً ومحتاجاً بعد هذا السن في أي وقت بعد وفاة والده ومهما كان عمره.
ثالثاً:-
يستحق الابن المعلول المحتاج راتب التقاعد عند وفاة والده مهما بلغ من العمر ، وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (13)
من قانون التقاعد العسكري والفقرة (ب) من المادة (32) من قانون التقاعد المدني.
رابعاً:-
يستحق الوريث راتب التقاعد اذا انقطع عن الدراسة عند بلوغه السابعة عشرة من عمره ثم عاد الى المدرسة فيما بعد ما
لم يكمل الخامسة والعشرين من عمره ، كما تقضي بذلك احكام الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون التقاعد العسكري والفقرة
(أ) من المادة (31) من قانون التقاعد المدني0 ويستحق الراتب التقاعدي اذا لم يكن طالباً عند وفاة والده ، وعاد للدراسة
فيما بعد ما لم يكن قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره.
هذا ما توصلنا اليه - خلافاً لرأي الأكثرية المحترمة - بصدد التفسير المطلوب.
صدر في 20 ربيع الثاني 1425 هـ الموافق 2004/6/9 م.
عضو رئيس محكمة التمييز
قاضي محكمة رئيس الديوان الخاص
التمييز بتفسير
القوانين
بادي الجراح محمد صامد الرقاد 



أضف تعليق