قرار رقم -4- لسنة 1997
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم أ-1-3892 تاريخ 5-4-1997 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من اجل تفسير
ما اذا كان كلمة – زوجة – الواردة في نص الفقرة -أ- من المادة -7- من قانون المالكين والمستأجرين رقم -11- لسنة 1994
تشمل كل من الزوج والزوجة او انها تعني الزوج فقط.
ولدى تدقيق النصوص القانونية نجد ما يلي:-
تنص الفقرة -أ- من المادة -7- من قانون المالكين والمستأجرين رقم -11- لسنة 1994 على ما يلي:-
ا- تنتقل حقوق الاجارة في العقار المؤجر لغايات السكن بعد وفاة المستأجر الى افراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في
العقار عند وفاته ، اما العقار المؤجر لغايات اخرى غير السكن فتنتقل حقوق الاجارة في العقار الى الاصول والفروع من
ورثته والى (زوجه) وتنقطع حقوق الزوجة في الاجارة عند زواجها من زوج اخر.
وبالقاء المزيد من الضوء على هذه المادة نجد أن العقارات المؤجرة للسكن وهي القسم الاول قد افرد لها المشرع حكماً
خاصاً بأن اعتبر هذا الحق ينتقل لافراد اسرة المستأجر المتوفي المقيمين معه فقط.
واكمل المشرع النص في الفقرة -أ- بأن أفرد حكما اّخر بالنسبة للعقار المؤجر لغايات اخرى غير السكن فحدد بالنص اصحاب
حقوق الاجارة الذين تنتقل اليهم هذه الحقوق بعد وفاة المستأجر فذكر المشرع اصول المستأجر وفروعه من ورثته وذكر ايضاً
عبارة – والى زوجه وكلمة – زوجه عنى بها المشرع هنا الزوج والزوجة وخص المشرع الزوجة بحكم خاص بها بانقطاع حقها في
الاستمرار لاشغال العقار كمستأجر اذا تزوجت واذا قلنا أن كلمة زوجه اراد المشرع بها الزوج فقط دون الزوجة فان مثل
هذا القول ينطوي على تعطيل حكم النص الصريح بشأن الزوجة بانقطاع حقها في الاستمرار بإشغال العقار اذا تزوجت ولا يعقل
ان المشرع اورد هذا الحكم الخاص عبثا لولا أنه يريد من كلمة زوجه – الزوج والزوجة –
هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.
قرارا صدر بتاريخ 15 محرم سنة 1418هـ الموافق 22- 5- 1997م
عضو عضو رئيس الديوان
الخاص
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
كامل ازمقنا سليمان عوجان رئيس محكمة التمييز
ناجي الطراونة
عضو عضو
مندوب رئاسة الوزراء رئيس ديوان التشريع في
المستشار الحقوقي رئاسة الوزراء
ضافي الشخاتره عيسى طماش




أضف تعليق