بتاريخ 7 محرم لسنة 1426 هجرية الموافق 2005/2/16 ميلادية وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة رقم ج
5 // 172 ) تاريخ 2005/1/4 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير البند (6) من الفقرة (ب) من المادة السادسة
من قانون الجامعات اّلأردنية رقم (42) لسنة 2001 وبيان ما يلي:
هل البند (6) من الفقرة (ب) المشار اليه يعطي مجلس أمناء الجامعة صلاحية اعفاء أي من الطلبة من الرسوم الجامعية كونه
صاحب الولاية في تحديد هذه الرسوم ؟
وبعد الاحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء ، ومرفقة كتاب دولة رئيس مجلس الأمناء للجامعة الأردنية رقم (1 /
3/ 81 ) تاريخ 1425/8/28 هـ الموافق 2004/10/13 م ، والرجوع الى النصوص التشريعية ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما
يلي:
نصت الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 على ما يلي:
ب- يتولى مجلس أمناء الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
1- 00000
2-00000
6- تحديد الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها بناءً على تنسيب مجلس الجامعة المستند الى توصية الى توصية مجلس
العمداء.
ونصت المادة (11) من القانون ذاته على ما يلي:
يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:
أ-
ب-
ج- التنسيب الى مجلس الأمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها.
ونصت الفقرة (ب) من المادة (12) من القانون ذاته على ما يلي:
يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية:
1-0000
2-0000
10- التوصية لمجلس الجامعة بمقدار الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها ورفعها الى مجلس الأمناء.
ونصت الفقرة (ج) من المادة (17) من قانون الجامعات ذاته على ما يلي:
تعتبر أموال الجامعة أموالاً عامة وتحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
وبعد التدقيق في النصوص المشار اليها والمداولة تبين لنا ما يلي:
اولاً:
بين قانون الجامعات الأردنية الرسمية أسلوب تحديد مقدار الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها والجهة ذات الصلاحية
بكل من التوصية او التنسيب بمقدار هذه الرسوم وكيفية ممارستها لهذه الصلاحية على الأوجه التالية:
أ- يصدر مجلس العمداء توصية الى مجلس الجامعة بمقدار الرسوم واتخاذ قراراه بشأنها ورفعه الى مجلس الأمناء.
ب- استناداً للفقرة (ج) من المادة (11) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية وبناء على التوصية الواردة اليه من مجلس
العمداء يرفع مجلس الجامعة تنسيبه بمقدار الرسوم الى مجلس الأمناء.
ج- استناداً لصلاحياته بموجب البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون ذاته يحدد مجلس الأمناء الرسوم التي
يتوجب على كل جامعة استيفاؤها من طلبتها مستنداً في ذلك الى تنسيب مجلس الجامعة الذي استند في تنسيبه الى توصية مجلس
العمداء.
ثانياً:
لم يرد في النصوص المذكورة ولا في أي نص آخر من قانون الجامعات الأردنية الرسمية المشار اليه ما يخول مجلس أمناء الجامعة
صلاحية الاعفاء من الرسوم الجامعية التي اعتبرتها الفقرة (ج) من المادة (17) من الأموال العامة.
ونستخلص من كل ما تقدم ان البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية لا يخول مجلس
أمناء الجامعة صلاحية اعفاء أي من الطلبة من الرسوم الجامعية.
هذا ما قررناه بالاجماع بشأن التفسير المطلوب0
قراراً صدر في 7 محرم لسنة 1426 هجرية الموافق 2005/2/16.

      عضو                                                   عضو                                         رئيس

محكمة التمييز
قاضي رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
محكمة التمييز في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
مصباح ذياب هشام التل محمد صامد الرقاد

                                                   عضو                                                   
           عضو
                مندوب وزير التعليم العالي والبحث العلمي                    قاضي محكمة التمييز
                             الدكتور عادل الطويسي                     
محمد الخرابشة

أضف تعليق