قرار رقم 3 لسنة 1998
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بتاريخ 23 / 9/ 1998، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء
رقم ط ي 4 /369 تاريخ 15 /1 /1998 الموجه لمعالي وزير العدل، والمتعلق ببيان تفسير النص الوارد في المادة (5) من قانون
مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 10 لسنة 1969 والقائل: (ويجوز لها ان تقوم بعمليات النقل الجوي غير
المنتظم وأية اعمال فرعية أخرى تجارية او مالية او عقارية.. الخ) وفيما اذا كانت عبارة (ويجوز لها ان تقوم بعمليات
النقل الجوي غير المنتظم) تعني انه يجوز لمؤسسة عالية /(الخطوط الجوية الملكية الأردنية كما أصبح أسمها) القيام بعمليات
النقل الجوي في القطاع الخاص ولهذا النوع من النقل ام ان هذا النوع من النقل الجوي هو وقف أيضاً عليها كما هو الحال
بالنسبة للنقل الجوي المنتظم.

وبالتدقيق والمداولة يتبين ما يلي:
ان هذا النص المذكور أعلاه قد جاء بموجب التعديل الوارد في القانون رقم 30 لسنة 1992 وان النص كان قبل التعديل مؤداه
ان تتولى المؤسسة كافة عمليات النقل الجوي داخل المملكة وخارجها والقيام بعمليات ساتقبال وترحيل جميع الطائرات التي
تهبط في او تقلع من… الخ. اذ من الواضح ان عمليات استقبال وترحيل جميع الطائرات التي تهبط وتقلع من مطارات المملكة
تشمل عمليات النقل الجوي المنتظم وعمليات النقل الجوي غير المنتظم.
ولكن التعديل الواقع في عام 1973 أضاف الى هذا النص (عمليات النقل الجوي المنتظم) وفي التعديل الأخير بموجب القانون
رقم 30 لسنة 1992 عدلت المادة الخامسة الى النص السابق الذكر بإضافة عبارة (ويجوز لها ان تقوم بعمليات النقل الجوي
غير المنتظم وأية أعمال فرعية أخرى).
وهذا التسلسل في التعديلات يوضح ان المشرع حين أضاف عبارة (ويجوز لها ان تقوم بعمليات النقل الجوي غير المنتظم) كان
يشدد على ان الملكية الأردنية تحتكر النقل الجوي المنتظم اما غير المنتظم، فدورها فيه جوازي، وليس لها ان تحتكر هذا
العمل، بل يجوز لها ان تمارسه ، مع الأخرين او بدونهم اذا لم يوجدوا، وهذا هو مبرر النتعديل أساساً.
وعليه فإن الديوان يقرر بالإجماع ان هذا النص لا يعني ان مؤسسة الخطوط الملكية الأردنية حق أحتكار النقل الجوي غير
المنتظم، وإنما يجوز لها ان تمارسه دون ان يكون حكراً عليها، كما يجوز لغيرها ممارسته.
وهذا ما نقرره بالاجماع في تفسير النص المطلوب.
قرارا صدر بالاجماع في 23 /9/ 1998.

         عضو                                             عضو                           

قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

القاضي عبد اللطيف التلي في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
علي الهنداوي القاضي
طاهر حكمت

                                     عضو                                                                 
عضو
                            مندوب وزارة النقل                                                 قاضي محكمة التمييز

                           السيد يوسف الزعبي     
القاضي بسام نويران

أضف تعليق