بناء على طلب دولة رئيس الوزراء الأفخم بكتابه رقم ( أ م 9 / 1981 ) تاريخ 8 ذو الحجة لسنة 1423 هـ الموافق
9 / 2 / 2003 إجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بتاريخ 16/4/ 2003 برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز
القاضي محمد صامد الرقاد وعضوية كل من أصحاب العطوفة الأساتذة رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء علي الهنداوي
وبادي الجراح ومحمد الخرابشه القاضيين في محكمة التمييز ومدير الدائرة القانونية / الأراضي والمساحة مندوب معالي وزير
المالية السيد تيسير العساف ، وذلك لتفسير المادة 15 من قانون أملاك الدولة رقم (17) لسنة 1974 وبيان ما إذا كانت
المادة المذكورة تجيز لأي شخص وقف قطعة أرض مفوضه له من أملاك الدولة قبل مرور عشر سنوات على الأقل من تاريخ تسجيل
الملك بإسمه في دائرة تسجيل الأراضي بالرغم من أنها منعت أي شخص فوض إليه أي ملك من أملاك الدولة من بيعه أو هبته
أو مبادلته بملك آخر إلا بعد مرور تلك المدة.
وبعد الإطلاع على كتاب معالي وزير المالية / الأراضي والمساحة رقم (23 / 1 / 5 / 581 ) تاريخ 8 / 1 / 2003
وباستقراء نصوص المواد (15) من قانون إدارة أملاك الدولة رقم 17 لسنة 1974 و (2 ،14 ) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات
الإسلامية رقم 32 لسنة 2001 و ( 1233 ، 1243 ) من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976.
وبالرجوع لقواعد تفسير نصوص القانون فلا محل في الحالة المعروضة للتقييد بحرفية نص المادة (15) من قانون إدارة أملاك
الدولة المطلوب تفسيرها وإن كان اللفظ أو التعبير الذي إستعمله المشرع يبدو في ظاهره:0-
1- صريحاً لا سبيل إلى الإختلاف في معناه ومدلوله.
2- وكأنه قد أورد التصرفات الممنوعة بأملاك الدولة المفوضه قبل مرور عشر سنوات على سبيل الحصر.
ولا بد من التحري عن إرادة المشرع ونيته لمعرفة حقيقة النص ومعناه والرجوع إلى الغاية أو العلة التي حدت
به لوضع الحكم وتفسير النص على ضوء تلك العلة ، وإستنباط حكم غير منصوص عليه بالقياس على حكم منصوص عليه لجامع العلة
واتحادها.
وبالرجوع إلى نص المادة (8) من قانون إدارة أملاك الدولة يتبين أن المشرع يهدف من تفويض أملاك الدولة توفير الأرض
لمن هم بحاجتها لأغراض زراعية أو سكنية ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية ولضمان استغلال الأرض المفوضة للغاية التي
جرى التفويض من أجلها مدة لا تقل عن عشر سنوات فقد منع المشرع في المادة (15) من ذات القانون المطلوب تفسيرها الشخص
الذي فوض اليه أي ملك من أملاك الدولة من بيعه او هبته أو ما مبادلته بملك آخر إلا بعد مرور عشر سنوات على الأقل من
تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الأراضي عند تفويضه إليه إلا ما استثنى بحكمها.
وحيث أن الوقف يخرج المال عن ملك كما يخرج البيع أو الهبة أو المبادلة المبيع أو الموهوب أو المال الذي
تتم معادلته عن ملك صاحبه فإن التصرفات الواردة في المادة (15) المشار إليها وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر
مما ينبني عليه أن نص هذه المادة لا يجيز لأي شخص وقف قطعة أرض مفوضه له من أملاك الدولة قبل مرور عشر سنوات على الأقل
من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الأراضي.
هذا ما نقرره بالأكثرية في تفسير النص المطلوب تفسيره قراراً صدر في 14 صفر لسنه 1424 هـ الموافق 16 / 4
/ 2003 م.
مخالف عضو
مخالف
عضو رئيس ديوان رئيس محكمة التمييز
قاضي محكمة التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
التمييز في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
بادي الجراح علي الهنداوي محمد صامد الرقاد
عضو عضو
مدير الدائرة القانونية / الأراضي والمساحة قاضي
مندوب وزير المالية محكمة التمييز
تيسير العساف محمد الخرابشه
الرأي المخالف الصادر عن رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين الأستاذ محمد صامد الرقاد وعضو الديوان الأستاذ بادي
الجراح.
بالرجوع للنصوص ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما يلي:-
جاء في المادة (15)من قانون إدارة أملاك الدولة رقم (17) لسنة 1976 ما يلي:" يمنع الشخص الذي فوض إليه أي
ملك الدولة من بيعه أو هبته أو مبادلته بملك آخر إلا بعد مرور عشر سنوات على الأقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في
دائرة تسجيل الأراضي عند تفويضه إليه ويستثني من ذلك ما يلي:
أ- الأراضي التي فوضت قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو ستفوض فيما بعد إلى جمعيات إسكان الموظفين عند نقل ملكيتها بما
أنشىء عليها من مساكن إلى أعضائها.
ب- الطرق والأموال غير المنقولة الأخرى المخصصة للمنافع العامة عند إلغائها أو تفويضها للمالكين الذين تقع تلك الطرق
والأموال غير المنقولة ضمن أراضيهم.
ج- الأموال غير المنقولة عند بيعها أو فراغها تنفيذاً للدين وكانت الجهة الدائنة هي إحدى مؤسسات الإقراض الرسمية.
د- الأراضي التي يجري التصرف بها بالبيع والهبة والمبادلة والتجارة بين الأصوال والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الزوجين
وبين الأخوة والأخوات ، وبين الشركاء في القطعة المفوضة.
هـ- الأراضي التي فوضت قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو ستفوض فيما بعد إلى أي جامعة أو مؤسسة المدن الصناعية عند بيع
أي جزء منها إلى جهة بهدف إقامة مشاريع إستثمارية عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
وجاء في المادة (2) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 أن الوقف: حبس عين
المال المملوك على حكم ملك الله تعالى وجه التأبيد وتخصيص منافعة للبر ولو مالاً ، ويكون الوقف خيرياً إذا خصصت منافعه
لجهة بر إبتداءاً ، ويكون ذرياً إذا خصصت منافعة لشخص ( أو أشخاص معينين ) وذرياتهم من بعدهم ثم إلى جهة من جهات البر
عند انقراض الموقوف عليهم.
وجاء في المادة (1233) من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976.
الوقف: حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً.
ونصت المادة (1243) من القانون المدني:
أ- بعد إتمام الوقف لا يوهب الموقوب ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج من ملك الواقف ولا يملك للغير.
ب- يجوز إستبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي بإذن المحكمة وأما الموقوف المنقول فيخضع لأحكامه الخاصة في
الوقف.
وأما الموقوف المنقول فيخضع لأحكامه الخاصة في الوقف.
وبعد التدقيق في النصوص السابقة الذكر والمداولة تبين لنا أن وقف المال يعني حبس عينه عن التصرف وتخصيص
منافعه للبر إبتداءاً أو مالاً ، وان المال الموقوف لا يوهب ولا يورث ولا يرهن ولا يوصى به ولا يملك للغير ، وانه
يجوز استبدال العقار ( الأرض) الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي شريطة أن تأذن المحكمة بذلك ومن كل ذلك نجد أن وقف الأرض
أو العقار تصرف ذو طبيعة خاصة يختلف بها عن جميع التصرفات الأخرى فبالوقف ينتفع بالعقار عدد أكبر من الناس إن كان
ذرياً وينتفع به العموم إن كان خيرياً ونظراً لذلك لم يمنعه المشرع في المادة (15) من قانون إدارة أملاك الدولة المشار
إليها التي منعت الشخص الذي فوض إليه أي ملك من أملاك الدولة من بيعه أو هبته أو مبادلته بملك آخر إلا بعد عشر سنوات
على الأقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الأراضي الأمر الذي يستخلص منه أن المفهوم المخالف لنص المادة
(15) من قانون إدارة أملاك الدولة يجيز لأي شخص وقف الأرض التي فرضت إليه فوضت إليه من أملاك الدولة قبل مرور عشر
سنوات على تاريخ تسجيلها على أسمه في دائرة تسجيل الأراضي.
خلافا لرأي الأكثرية المحترمة.
صدر في 14 صفر لسنة 1424 هـ الموافق 16 / 4 / 2003 م.
قاضي رئيس محكمة التمييز
محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
بادي الجراح
محمد صامد



أضف تعليق