بناءا على طلب دولة رئيس الوزراء الأفخم بكتابه رقم (3/ 15035/1/11 ) تاريخ 19 رمضان 1423 هـ الموافق 2002/11/24

، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بتاريخ 2002/11/25 برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز القاضي

محمد صامد الرقاد وعضوية كل من أصحاب العطوفة الأساتذة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء ،

والأستاذين بادي الجراح ومحمد الصمادي القاضيين في محكمة التمييز والأساتذة الدكتور سعد الوادي المناصير أمين عام

وزارة الداخلية مندوب معالي وزير الداخلية ، وذلك لتفسير المواد (4 ،6 ، (28 / هـ ) ،42 ) من قانون نقابة المهندسين

رقم (15) لسنة 1972 وبيان ما يلي:

أ- هل يسمح نص الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون نقابة المهندسين ، وما ماثله من نصوص في قوانين النقابات الأخرى

بتشكيل أي لجان لممارسة أنشطة سياسية كما هو شأن (لجنة مقاومة التطبيع النقابية) و (لجنة مقاومة مقاومة التطبيع في

نقابة المهندسين)0

  وهل يعتبر تشكيل أي من هاتين اللجنتين إذا كان صادراً عن الهيئة العامة للنقابة إجراءاً قانونياً سليماً ومشروعاً

؟

ب- هل يسمح نص المادة (42) من قانون نقابة المهندسين وما ماثله من نصوص في قوانين النقابات الأخرى ، لمجلس أي نقابة

بتشكيل لجان لممارسة أنشطة سياسية كما هو الحال بالنسبة الى (لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المهندسين) وهل يعتبر تشكيل

أي من هاتين اللجنتين إذا كان صادراً عن مجلس النقابة إجراءاً قانونياً سليماً ومشروعاً ؟

ج- وفي جميع الأحوال هل تسمح النصوص الواردة في قانون أي نقابة لأعضائها بممارسة أي نشاط سياسي ، وتحت أي مسمى ، خلافاً

لأحكام قانونها الذي حدد غاياتها ومهامها ، وحصرها بمعالجة شؤون مهنتها ، وخلافاً لأحكام ونصوص قانون الأحزاب السياسية

لسنة (1992) ، وهل يعتبر ذلك تجاوزراً على سيادة القانون ، ويشكل مخالفة لأحكام هذين القانونين ويوقع هذا النشاط تحت

طائلة المساءلة القانونية ؟

د- وإذا كان تشكيل (لجنة مقاومة التطبيع النقابية ) قد تم بمقتضى قرار صادر عما يسمة (مجلس النقباء) فهل يستند هذا

القرار الى نص قانوني يجيز له ذلك وهل (مجلس النقباء) بحد ذاته يستند وجوده الى سند قانوني ورد النص عليه في قوانين

النقابات ، وما هو التفسير القانوني لوجود هذا المجلس من حيث المبدأ ولما يمارسه من أنشطة وما يصدر عنه من قرارات

وما يتخذه من إجراءات ؟

     وبعد التدقيق في النصوص القانونية الواردة في كتاب دولة رئيس الوزراء ، والنصوص القانونية ذات العلاقة بطلب

التفسير من نصوص قوانين النقابات والمداولة نجد ما يلي:-

اولاً:-

نصت المادة (4) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972على ما يلي:

(تنظيم نقابة المهندسين وفقاً لأحكام هذا القانون شروط مزاولة مهنة الهندسة في المملكة )0

ثانياً:-

وجاء في المادة (6) من القانون ذاته ما يلي:

تمارس النقابة نشاطها مستهدفة تحقيق الأغراض التالية:

أ- تنظيم مزاولة المهنة إبتغاء الإرتفاع بمستواها العلمي والمهني والإنتفاع به في التعبئة الإقتصادية والحضارية والقومية.

ب- الدفاع عن مصالح الإعضاء وكرامتهم والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها.

ج- الإرتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين وتنشيط ودعم البحث العلمي والهندسي.

د- المساهمة في تخطيط وتطوير برامج التعليم والتدريب الهندسي والصناعي والمهني والعمل على رفع كفاءة العاملين في الحقل

الهندسي.

هـ- المساهمة في دراسة الموضوعات ذات الطابع المشترك بين البلاد العربية والإسلامية وغيرها وتبادل المعلومات والخبرة

والمطبوعات الهندسية فيما بينها.

و- تأمين الحياة الكريمة للمهندسين وعائلاتهم في حالات العجز والشيخوخة والحالات الإضطرارية الأخرى.

ز- العمل على كل ما يساعد النقابة على تحقيق أهدافها المهنية.

ح- التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية في المملكة بصفة النقابة هيئة إستشارية في مجال تخصصها.

ط- التعاون والتنسيق مع الإتحادات المهنية الهندسية العربية والإسلامية والدولية والإشتراك في عضويتها.

ثالثاً:-

جاء في الفقرة (هـ ) من المادة (28) من قانون نقابة المهندسين ما يلي:-

((هـ) – تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-

1- إنتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

2- بحث شؤون النقابة وإصدار توجيهاتها بهذا الخصوص إلى الهيئة المركزية والمجلس.

3- مناقشة مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة وتعديلاتها التي توصي بها الهيئة المركزية وذلك في اجتماع غير

عادي يعقد لهذه الغاية لرفعها للجهات المختصة )0

رابعاً:-

نصت المادة (42) من القانون ذاته على ما يلي:

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة الهندسة وعلى الأخص:

أ- الإشراف على مجالس فروع النقابة ومجالس الشعب وهيئة المكاتب والشركات الهندسية والنظر في توجيهاته واتخاذ القرار

المناسب بشأنها.

ب- المحافظة على مباديء المهنة وتقاليد والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة أعضائها وموظفيها.

ج- إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم والواردات الأخرى المستحقة لها واستثمارها بالطريقة التي يراها المجلس

ملائمة.

د- إدارة شؤون صندوق التقاعد وصندوق التأمين الإجتماعي وصندوق التأمين الصحي وأي صندوق آخر يؤسس بمقتضى أحكام هذا

القانون وتحصيل عوائدها واستثمارها وللمجلس أن يفوض خطياً أياً من صلاحياته المحددة في هذه الفقرة الى لجنة إدارة

الصندوق.

هـ- وضع مشاريع الأنظمة على احتلاف غاياتها ومواضيعها من أجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة المركزية.

و- الدعوة لإجتماعات كل من الهيئة العامة والهيئة المركزية ومتابعة توصياتها وتنفيذ قرارتها.

ز- بحث توصيات مجالس الشعب ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المتعلقة بالنزاعات المهنية بما في ذلك تحديد بدل

الأتعاب وتوزيع الأتعاب المشتركة بين المكاتب.

ح- فرض العقوبات واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق الأعضاء أو المكاتب أو الشركات الهندسية بموجب هذا القانون

، والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ط- النظر في كل ما له صلة في المهن 000000000

     وبالتدقيق ، في النصوص القانونية سالفة الذكر والنصوص المماثلة في قوانين النقابات الأخرى ، والنصوص ذات

العلاقة يتبين لنا ، أن جميع هذه النصوص تتضمن أحكاماً تعالج شؤون المهنة وتنظيم مزاولتها إبتغاء الإرتفاع بمستواها

العلمي والمهني والدفاع عن مصالح الأعضاء وكرامتهم والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها ، وليس من بين هذه النصوص أي

نص يسمح للهيئة العامة لأي نقابة أو مجلسها بتشكيل أي لجنة لممارسة أي نشاط خارج دائرة شؤون المهنة مهما كان هذا النشاط

، وأسبابه وغاياته الأمر الذي يستخلص منه ما يلي:

أولاً:-

  ليس في نص الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون نقابة المهندسين ما يسمح للهيئة العامة لنقابة المهندسين أو

مجلس النقابة بتشكيل أي لجنة لممارسة أنشطة سياسية ، وليس من بين هذه النصوص ، ولا نصوص قوانين النقابات الأخرى ما

يسمح للهيئات العامة للنقابات أو لمجالسها بتشكيل (مجلس للنقباء) أو (لجنة لمقاومة التطبيع).

ثانياً:-

  إن تشكيل (لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المهندسين) ليس له أي سند قانوني في قانون نقابة المهندسين رقم (15)

لسنة 1972 ، كما أنه ليس لتشكيل (لجنة مقاومة التطبيع النقابية) أي سند قانوني في أي قانوني من قوانين النقابات السارية

المفعول.

ثالثاً:-

    إن تشكيل (لجنة مقاومة التطبيع النقابية) و (لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المهندسين ) لممارسة نشاطات لا

علاقة لها بتنظيم المهن التي شرعت القوانين النقابية لتنظيمها ودون أي سند من هذه القوانين ، يشكل خروجاً على أحكامها

وعن الغايات التي شرعت لتحقيقها.

رابعاً:-

    أما بالنسبة للمساءلة القانونية عن أي تصرف او فعل أو قول ، فتحدده القوانين النافذة المفعول تطبيقاً للقاعدة

القانونية القائلة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون )0

 هذا ما قررناه بالإجماع بشأن التفسير المطلوب.

قراراً صدر في 20 رمضان 1423 هـ الموافق 2002/11/25 .

              عضو                                عضو                                     رئيس الديوان الخاص

         قاضي محكمة               رئيس ديوان التشريع والرأي                             بتفسير القوانين

           التمييز                         في رئاسة الوزراء                                   رئيس محكمة التمييز

        بادي الجراح                         علي الهنداوي                                   محمد صامد الرقاد





                           عضو                                      عضو

                  أمين عام وزارة الداخلية                        قاضي محكمة

                  مندوب وزير الداخلية                             التمييز

                   الدكتور سعد الوادي                     محمد فريد الصمادي

أضف تعليق