بتاريخ 26 / 12 / 2001 وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ط ي 4 / 1807 اجتمع الديوان الخاص بتفسير
القوانين برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز الأستاذ أحمد عبد الكريم الطراونه وعضوية كل من السادة الأستاذ علي الهنداوي
رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي الأستاذ محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز والقاضي الأستاذ
بادي الجراح عضو محكمة التمييز والمهندس علاء البطاينه مندوب وزارة النقل – أمين عام الوزارة ، وذلك لتفسير الفقرة
(ب) من المادة الثالثة من القانون رقم (31) لسنة 2000 قانون إلغاء قانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية
، وبيان ما يلي:/
( هل يستدل من اعتبار الشركة الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون
رقم (31) لسنة 2001 قانون إلغاء قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية ( إن الموظفين الذين كانوا عاملين
في الملكية الأردنية التي تم تحويلها إلى شركة يستمرون بالعمل لدى الشركة بكامل حقوقهم وامتيازاتهم ).
وبعد الإحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزارء المشار إليه ، وما جاء في كتاب وزير النقل رقم 30 / 4 / 5302
تاريخ 26 / 11 / 2001 المرفق بكتاب دولة الرئيس ، وتدقيق النصوص القانونية المتعلقة بطلب التفسير نجد ما يلي:
جاء في المادة الثالثة من القانون رقم (31) لسنة 2000 قانون إلغاء قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية
الأردنية ما يلي:
( أ- تحول المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات إلى شركة مساعمة عامة بعد استكمال إجراءات تأسيسها وتسجيلها
لدى مراقب الشركات وإعلامها بحقها في الشروع بأعمالها ويشار إليها حيثما وردت في هذا القانون بكلمة الشركة.
ب- تعتبر الشركة خلفاً عاماً للمؤسسة وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من
التزامات ).
وجاء في المادة الثامنة من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ما يلي:
(على الرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون:
أ- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل أي مؤسسة أو سلطة أو هيئة
رسمية عامة إلى شركة مساهمة عامة تعمل وفق الأسس التجارية وتمتلك الحكومة كامل أسهمها ، باستثناء المؤسسة أو السلطة
أو الهيئة العامة التي أنشئت بموجب قانون خاص فيتوجب تعديل القانون الخاص بها قبل تحويلها إلى شركة مساهمة عامة بموجب
أحكام هذه المادة.
ب- ج ، د ، هـ.
و- تعتبر الشركة المؤسسة على هذا الوجه خلفاً عاماً للمؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة التي تم تحويلها ،
وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ).
وجاء في المادة السادسة من القانون رقم (31) لسنة 2000 قانون إلغاء قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية
ما يلي:
يلغى ( قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية ) رقم (10) لسنة 1969 وما طرأ عليه من تعديل وذلك اعتباراً
من تاريخ إعلام الشركة بحقها في الشروع بأعمالها وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون على أن يستمر
العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه إلى أن تقوم الشركة بوضع الأنظمة والتعليمات وإصدار القرارات
الخاصة بها خلال مدة لا تتجاوز السنة ).
وبعد التدقيق في النصوص القانونية المذكورة أعلاه والمداولة توصلنا إلى أنه يستدل من اعتبار الشركة التي تحل محل مؤسسة
عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية خلفاً عاماً لها تحل محلها حلولاً قانونياً وواقيعياً في كل ما لها من حقوق
وما عليها من التزامات ، استمرار الموظفين الذين كانوا عاملين في مؤسسة عالية بالعمل لدى الشركة بكامل حقوقهم وامتيازاتهم
التي كانوا يتمتعون بها في ظل الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب القانون الملغى ، وليس في النصوص المشار
إليها ما يستدعي إنهاء خدماتهم ودفع حقوقهم ، ثم إعادة تعينهم مجدداً في الشركة التي حلت محل مؤسسة عالية.
هذا ما قررناه بالإجماع بشأن التفسير المطلوب.
قراراً صدر بتاريخ 12 شوال 1422 هـ الموافق 26 / 12 / 2001.
عضو عضو
رئيس الديوان الخاص بتفسير
قاضي محكمة رئيس ديوان التشريع والرأي القوانين
التمييز في رئاسة الوزراء رئيس
محكمة التمييز
محمد صامد الرقاد علي الهنداوي القاضي أحمد الطراونه
عضو عضو
أمين عمان وزارة النقل قاضي محكمة
ومندوبها التمييز
المهندس علاء البطاينه
بادي الجراح



أضف تعليق