بتاريخ2002/10/16 وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (1و2 // 12564) 18 رجب لسنة 1423 هـ الموافق 2002/9/25
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من أصحاب
العطوفة والسعادة الأساتذة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء ، والأستاذين بادي الجراح ومصباح
ذياب القاضيين في محكمة التمييز والسيد تيسير عبدالله العساف مندوب وزارة المالية/دائرة الأراضي والمساحة ، وذلك لتفسير
الفقرتين (17،18) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 وبيان ما يلي:
- هل تلتزم دائرة الأراضي والمساحة وفقاً لنص المادة (17) من قانون الأوقاف والشؤون اللإسلامية رقم (32) لسنة 2001 بتسجيل أي قطعة أرض تستملك أو تشتري من أي جهة لاستعمالها كمقبرة إسلامية وفقاً خيرياً صحيحاً بعد موافقة
الجهة طالبة الإستملاك أو الشراء؟
- هل تلتزم دائرة الأراضي والمساحة بتسجيل أي قطعة أرض مقام عليها مسجد وفقاً لنص المادة (19) من قانون الأوقاف والشؤون
والمقدسات الإسلامية المشار إليه دون موافقة مالكها أم أن شرط الحصول على قرار قضائي او قرار إستملاك لقاء تعويض عادل
ملزم لها في هذه الحالة؟
3.هل يسمح نص المادة (19) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المشار إليه بدائرة الأراضي والمساحة بتسجيل
قطع الأراضي المقام عليها مساجد وقفاً خيرياً صحيحاً لمنع التصرف بها أو انتقالها للوراثة؟
وبالرجوع إلى النصوص المطلوب تفسيرها والنصوص ذات العلاقة بالتفسير نجد مايلي:
نصت المواد (14،17،18،19) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 على مايلي:
المادة(14):-
أ. تسجل العقارات والأراضي الموقوفة وفقاً خيريا اسلاميا في سندات خاصة يبين فيها ان نوع الارض وقف خيري وإن المتولي
عليها الوزارة ويجري بيان الجهة الموقوف عليها واي شروط للواقف ترد في الحجة الوقفية على هذه السندات وعلى دوائر التسجيل
ان تقوم بتصحيح قيودها وفقاً ذلك.
ب.تسجل اراضي الخزينة التي تتخصص للوزارة او تفوض لها وقفاً صحيحاً وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة سواء كانت
من نوع الأراضي الاميرية أو المملوكة.
المادة (17):-
تعتبر كل أرض أوقفت لدفن موتى المسلمين او خصصت لذلك من قبل أي سلطة أو أي جهة أخرى موقوفة وقفاً خيرياً صحيحاً وفق
ما ورد في المادة (14) من هذا القانون سواء كانت أرض المقبرة مشمولة بأعمال التسوية أو مستثناه منها او كانت أميرية
أو ملكاً.
المادة (18):-
أ. تشرف الوزارة على جميع المساجد وتتولى إدارة شؤونها كما تشرف الوزارة على دور القرآن الكريم والمراكز الإسلامية
ودور الرفادة (التكايا) أو الزوايا وملحقات كل منها بما في ذلك التي لا ينفق عليها من موازنة الوزارة وفق نظام خاص
يصدر لهذه الغاية.
ب. تشجع الوزارة إقامة المساجد ودور القرآن الكريم والمراكز الإسلامية ودور الرفادة (التكايا) والزوايا ويتم الترخيص
بإقامتها بموافقة خطية مسبقة من الوزير أو من ينيبه وفقاً للنظام الخاص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (19):-
أ. تعتبر المساحة التي أقيم عليها المسجد وأبيحت فيه الصلاة للناس عامة وقفاً صحيحاً ويسري هذا الحكم على مايتبع المسجد
من أبنية ومرافق ومنشآت سواء كانت الأرض مشمولة بأعمال التسوية أو مستثناه منها او كانت أميرية أو ملكاً وتسري أحكام
هذه الفقرة على المساجد القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون.
ب. تعتبر المساحة التابعة لبناء المسجد جزءاً من الأرض التي أقيم عليها المسجد ويشترط أن لا تقل أبعادها عن مثلي الإرتداد
القانون لبناء المسجد والمرافق والمنشآت التابعة له ما لم يشترط المالك خطياً غير ذلك.
وبعد التدقيق من النصوص القانونية السالف ذكرها والمداولة تبين لنا ما يلي:
أولا:-
تضمنت المادة (17) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 حكماً يقضي باعتبار كل أرض
أوقفت لدفن المسلمين أو خصصت لذلك من قبل أي سلطة أو جهة أخرى موقوفة وقفاً خيرياً صحيحاً وفق ما ورد في المادة (14)
من القانون ذاته سواءاً كانت أرض المقبرة مشمولة بأعمال التسوية أم مستثناه منها أو كانت أميرية أو ملكاً الأمر الذي
يترتب عليه أن دائرة الأراضي والمساحة ملزمة بموجب أحكام المادة (17) هذه بتسجيل اي قطعة ارض اوقفت لدفن الموتى من
المسلمين او خصصت من أي سلطة أو جهة ودون موافقة أي جهة سواء كان تخصيصها لدفن موتى من المسلمين عن طريق الشراء أو
الإستملاك أو بأي طريق آخر.
ثانياً:-
تضمنت المادة (19) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المشار إليه أعلاه حكماً يقضي باعتبار المساحة التي
أقيم عليها المسجد وأبيحت فيه الصلاة للناس عامة وكذلك ما يتبع المسجد من أبنية ومرافق ومنشأت وقفاً صحيحاً بأعمال
التسوية أم مستثناه منها أو كانت أميرية أم ملكاً ويسري هذا الحكم على المساجد القائمة عند العمل بالقانون والتي تقام
في المستبقل الأمر الذي يعني إن دائرة الراضي والمساحة ملزمة بتسجيل أي قطعة أرض مقام عليها مسجد تطبيقاً لهذا الحكم
ودون موافقة مالك الأرض او صدور قرار قضائي او قرار استملاك ودون اي تفويض وبتسجيل ارض المسجد وقفا صحيحا يمتنع التصرف
بها أو انتقالها للورثة.
هذا ما توصلنا إليه بالإجماع بشأن التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 9 شعبان 1423 هـ الموافق 2002/10/16 م.
عضو عضو رئيس
الديوان الخاص
قاضي محكمة رئيس ديوان التشريع والرأي بتفسير القوانين
التمييز في رئاسة الوزراء رئيس محكمة
التمييز
بادي الجراح علي الهنداوي محمد صامد الرقاد
عضو
عضو
مندوب وزارة المالية دائرة الأراضي والمساحة قاضي محكمة التمييز
تيسير عبدالله العساف
مصباح ذياب



أضف تعليق