بتاريخ 2002/1/2 وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة رقم (ج م1508/2) تاريخ 28 رجب 1422 الموافق 2001/10/15
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز الأستاذ أحمد عبد الكريم الطراونة وعضوية كل
من السادة الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي الأستاذ محمد صامد الرقاد عضو
محكمة التمييز والقاضي الأستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز والسيد محمود قطيشات مندوب وزارة المالية / الجمارك
بموجب كتاب معالي وزير المالية /الجمارك رقم (دج 81186/1/3 ) تاريخ 2001/12/13 وذلك لتفسير المواد (9،155/أ،250/ج)
من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 والمادة (134/ب) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة رقم (35) لسنة 1966،
وبيان أي القانونين أولى بالتطبيق.
وبعد الإحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار إليه ومرفقة كتاب معالي وزير المالية / الجمارك رقم (دج60572/1/3)
تاريخ 2001/9/23 ، والتدقيق في المواد القانونية المذكورة فيهما نجد ما يلي:
أولاً:-
جاء في المواد (9،155/أ،250/ج) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 ما يلي على التوالي:
1- المادة (9): ( بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة
في التعريفة الجمركية وللرسوم والضرائب الأخرى المقررة إلا ما استثني بموجب إحكام هذا القانون أو بموجب أحكام قانون
تشجيع الإستثمار أو أي قانون أو امتياز أو إتفاقية دولية ).
2- المادة (155/أ): (يعفى من الرسوم الجمركية وغيرهما من الرسوم والضرائب ما يستورد للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية
وأي قوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر وأسلحة وتجهيزات وألبسة ووسائط نقل وقطعها وإطاراتها أو أي مواد أخرى يقررها
مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير )0
3- المادة (250/ج): ( يلغى أحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون )0
ثانياً:-
جاء في المادة (134/ب) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم (35) لسنة 1966 ما يلي:
(بالرغم مما ورد أو سيرد في أي تشريع آخر تكون المدارس والمعاهد التعليمية والصناديق التي يتم إنشاؤها بمقتضى
أحكام هذه المادة معفاة من جميع الضرائب والرسوم والرخص والتكاليف الأخرى من أي نوع كان سواءاً كانت مباشرة أو غير
مباشرة وعائدة للخزينة العامة أو الدوائر الرسمية أو البلديات أو المؤسسات الحكومية الأخرى بما في ذلك رسوم الجمارك
والاستيراد وكافة معاملاتها ، وينطبق هذا الإعفاء أيضاً على معاملات التجزئة والإفراز والقروض التي تمنحها أو تعقدها
مع الغير ويشمل ذلك رسوم الطوابع المستحقة على العقود والمستندات الناشئة عنها ومعاملات التأمين وعقد التأمين وفكه
وتحويله وتنفيذه وغير ذلك )0
وبعد التدقيق في النصوص القانونية المذكورة أعلاه والمداولة وجدنا: أن المشرع بإيراده عبارة ( بالرغم مما ورد
أو سيرد في أي تشريع آخر 000) في الفقرة (ب) من المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة وهو قانون خاص
، قد قصد تحصين هذا النص ضد أي تعديل أو إلغاء يرد في أي تشريع لاحق وأنه لا بد لتعديل هذا النص غير العادي وغير المألوف
أو الغائه من أن يضع المشرع النص القانوني الذي يبين بكل جلاء ووضوح أنه قصد تعديل هذا النص أو إلغائه ، وتخلى عن
تحصيينه ضد التعديل أو الإلغاء.
ولذلك فإننا نجد أن النص الوارد في الفقرة (ج) من المادة (250) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 لا يلغى
نص الفقرة (ب) من المادة (134) من قانون خدمة الضباط لأنه لم يرد في الفقرة (ج) المذكورة ، ما يستدل منه على أن المشرع
قد قصد إلغاء ما جاء في الفقرة (ب) من قانون خدمة الضباط.
هذا ما قررناه بالاجماع بشأن التفسير المطلوب.
قراراً صدر بتاريخ 18 شوال 1422 هـ الموافق 2002/1/2 .
عضو عضو
ر ئيس الديوان الخاص
قاضي محكمة رئيس ديوان التشريع بتفسير القوانين
التمييز والرأي في رئاسة الوزراء رئيس محكمة
التمييز
محمد صامد الرقاد علي الهنداوي القاضي أحمد لطراونة
عضو عضو
مندوب وزارة المالية/الجمارك قاضي محكمة
محمود قطيشات
بادي الجراح



أضف تعليق