قرار رقم (1) لسنة 1999

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الاستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية الاستاذ علي الهنداوي رئيس

ديوان التشريع و القاضي الأستاذ عبداللطيف التلي والقاضي الاستاذ بسام نويران والسيد اياد قطان مدير عام دائرة المطبوعات

والنشر وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد فيكتاب دولة رئيس الوزراء رقم ت 6 /1210 تاريخ 21 /2 /1999 وكتاب معالي وزير

العدل رقم 22 /1 /1160 تاريخ 24 /2/ 1999 ، لتفسير النصوص الواردة في المواد 27، 29، 57 من قانون نقابة الصحفيين رقم

15 لسنة 1998.

وذلك لبيان النقطتين التاليتين موضع طلب التفسير:

  1. هل تعتبر المدة الفعلية التي قاضاها المجلس قبل ان يكمل مدة السنتين والتي تم الغاؤها بموجب قانون النقابة الجديد

رقم (15) لسنة 1998 دومرة كاملة ام لا،

  1. هل يحق للنقيب الحالي الذي لم يكمل مدة ولايته ترشيح نفسه لدورة المجلس القادمة وفقاً لنص البند (5) من الفقرة

أ من المادة 29 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998.

وبعد التدقيق والمداولة يقرر الديوان ما يلي:

  1. فيما يتعلق بالسؤال الأول:

وحيث ان المادة 29/أ من قانون نقابة الصحفيين رقم (1) لسنة 1983 اقتضى على أنه:

“يتألف المجلس من النقيب وتسعة اعضاء يتم انتخابهم جميعاً وفقا لاحكام هذا القانون، وتكون ولاية المجلس لمدة سنتين

اعتباراً من تاريخ انتخابه.

وجاء في المادة 57 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998:

“بعد صدور هذا القانون يستمر مجلس النقابة القائم بممارسة أعماله وذلك حتى شهر نيسان من السنة التي تلي سنة صدور هذا

القانون حيث يتم انتخاب مجلس جديد بمقتضى احكامه.

وحيث ان مجلس النقابة الحالي كان قد تم انتخابه في 3 /7 /1988، وحيث انه عند نفاذ القانون الجديد يكون هذا المجلس

قد امضى اقل من سنة من مدة ولايته القانونية،

وحيث ان مدة ولاية المجلس القانونية أصبحت ثلاث سنوات بموجب القانون الجديد فإن المجلس الحالي لا يكون قد أكمل دورة

كاملة. وهذا ما نقرره بالنسبة للسؤال الأول.

وأما بالنسبة للسؤال الثاني:

تأسيساً على ما سبق بيانه وحيث ان ولاية النقيب الكاملة هي لمدة سنتين بموجب القانون السابق، ولا يكون قد انقضى منها

الا مدة تقل عن سنة واحدة حين نفاذ هذا القانون ، وحيث ان المقصود بعبارة (انه لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين

متتاليتين) هو دورتين متتاليتين كاملتين يستنفذ منها النقيب مدة ولايته كاملة لكل منهما وليس جزءاً من إحداهما، وحيث

ان مناط عدم التجديد لدورة ثالثة هو ان النقيب خلال دورتين يكون قد استنفذ الوقت الذي رأة المشرع كافياً ليقدم العطاء

المطلوب في إدارة النقابة، وحيث ان استنفاذ هذه المدة للدورتين يجب ان يكون تاماً، حتى يتحقق شرط المنع من الترشيح

لدورة أخرى، وحيث ان النقيب الحالي لم تتح فرصة استنفاذ مدة ولايته كاملة، لذلك فلا ينطبق عليه شرط المنع من الترشيح

لدورة جديدة مع نفاذ القانون الجديد. وهذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب.

قرارا صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 22 /3/ 1999.

         عضو                                               عضو                       

قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

القاضي عبد اللطيف التلي في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز

                                                        علي الهنداوي                               القاضي

طاهر حكمت

                                       عضو                                                              

عضو

                      مندوب دائرة المطبوعات والنشر                                قاضي محكمة التمييز    





أضف تعليق