القرار رقم (5) لسنة 2008 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين …

بتاريــــخ 20 رجب لسنة 1429 هجرية الموافق 23 / 7 / 2008 ميلادية ، وبناءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( ت ل/9170) تاريخ 20/5/2008 ،

إجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز لتفسير الفقرتين ( و) و ( ز ) من المــادة ( 29) من قانون الإتصالات رقم (13) لسنة 1995 المعدّل وبيان

ما يلي :

هل يستطيع مركز اتصالات الطوارئ التابع لمديرية الأمن العام ، في حال ربطه مع شركات الإتصالات أن يطلب تزويده بالبيانات المتعلقة بتحديد هوية صاحب

الإشتراك الهاتفي ، والموقع الجغرافي للشخص المتصل بشكل آلي ، وأي معلومات أخرى متعلقة بأداء مركز اتصالات الطوارئ التابع لمديرية الأمن العام لمهامه الأمنية ؟ . وبعد الرجوع إلى نص الفقرتين المطلوب تفسيرهما والنصوص التشريعية ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما يلي : 1- جاء في الفقرة ( و ) من المادة ( 29 ) من قانون الإتصالات رقم ( 13) لسنة 1995 ما يلي :(و) – تعهد المرخص له بتوفير خدمات اتصالات الطوارئ مجاناً للمستفيدين بالترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة . 2- وجاء في الفقرة ( ز ) من المادة (29) المشار إليها أعلاه : ( ز ) – إلتزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية المتعلقة بتتبع الإتصالات المحددة بتلك الأوامر . 3- وجاء في الفقرة ( ح ) من المادة (29) ذاتها ما يلي :

[ تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم ، بإستثناء ما يتطلبه الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل

التسامح لأسباب تشغيلية أو إجتماعية أو إنسانية ] . 4- وجاء في المادة (56) من قانون الإتصالات المشار إليه المعدّل ما يلي : [ تعتبر المكالمات الهاتفية والإتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز إنتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ] .

ومن التدقيق في النصوص ا لسالف ذكرها نجد أن المشرع وبموجب المادة (56) من قانون الإتصالات اعتبر المكالمات الهاتفية والإتصالات الخاصة من الأمور السرية

التي لا يجوز إنتهاك حرمتها ، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

إلا أن المشرع وفي الفقرة ( ز ) من المادة (29) من قانون الإتصالات قد ألزم المرخص له ، للدواعي الأمنية وتحقيقاً للمصلحة العامة ، بتقديم التسهيلات

اللازمة للجهات الرسمية المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية المتعلقة بتتبع الإتصالات المحددة في تلك الأوامر .

كما أن الفقرة ( ح ) من المادة ( 29 ) ذاتها تضمنت ما يُلزم المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة ، وعدم التمييز

بينهم بإستثناء ما يتطلبه الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لأسباب تشغيلية أو إجتماعية أو إنسانية. يستخلص مما تقدم أن المشرّع الأردني قد اعتبر المكالمات الهاتفية والإتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز إنتهاك حرمتها ، تحت طائلة المسؤولية .

إلا أن المشرع في الوقت ذاته قد ضمن الفقرات و ، ز ، ح من المادة (29) من قانون الإتصالات رقم (13) لسنة 1995 المعدّل ، أحكاماً تلزم المرخص له بأن يقدم

التسهيلات التي تطلبها الجهات الرسمية المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية أو الإدارية المتعلقة بتتبع الإتصالات المحددة في تلك الأوامر ، كما أنه أجاز الخروج على

مبدأ السرية لغايات يتطلبها الأمن الوطني.

وبناءً على ما تقدم وبما أن مديرية الأمن العام من الدوائر الرسمية ، المعنية مباشرة بالأمن الوطني ، المستثني من مبدأ السرية ، فإننا نقرر بالإجماع أن من

حق مديرية الأمن العام أن تحصل على البيانات الضرورية التي تمكنها من القيام بواجباتها والنهوض بمسؤولياتها تجاه الأمن الوطني ، كما أن من صلاحية هيئة

تنظيم قطاع الإتصالات أن تلزم شركات الإتصالات بأن توفر لمركز إتصالات الطوارئ التابع لمديرية الأمن العام المعلومات التي تمكنه من القيام بواجباته الأمنية من

خلال ربطه مع تلك الشركات ضمــن الترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة ، ومن بين هذه المعلومات تحديد هوية صاحب الإشتراك الهاتفي والموقع الجغرافي

للشخص المتصل بشكل آلي ، وأي معلومات أخرى متعلقة بأداء مركز إتصالات الطوارئ التابع لمديرية الأمن العام ، ضمن الترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة . قراراً صدر بالإجماع بتاريخ 20 رجب لسنة 1429هجرية الموافق 23 / 7 /2008 ميلادية

أضف تعليق