قرار رقم 6 لسنة 2006

بتاريـخ 23شـوال لسنـة 1427 هجريـة الموافق 15/11/2006 اجتمـع الديـوان الخـاص بتفسيـر القوانيـن ، بناءاً على طلب
دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ش1/ / 13168) تاريخ 24 شعبان 1427 هجريـة الموافـق 17/9/2006 وذلـك لتفسير البند (1)
من الفقرة (أ)من المادة (135)من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والفقرة (أ) من المادة (9) من قانون الضمان الإجتماعي
رقم (19) لسنة 2001 والفقرة (ج) من المادة (1) من قانون امتياز شركة الكهرباء الأردنية. وبيان ما يلي:
1-هل عضوية المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية ، هي عضوية منفصلة ، ولا علاقة
لها بعضوي مجلس إدارة الشركة الممثلين للحكومة.
2-هل مساهمة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في شركة الكهرباء الأردنية تؤهلها لإرسال ممثل يكون عضواً في مجلس إدارة
هذه الشركة ؟
ومن الرجوع إلى النصوص التشريعية المطلوب تفسيرها والنصوص الأخرى ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما يلي:
أولاً: –
ينـص البنـد (1) مـن الفقرة (أ) من المادة (135) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 على ما يلي:
إذا ساهمت الحكومة ، أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى في شركة مساهمة عامة ، تمثل
في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأس مال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس
، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الآخرين ، وإذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية
المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية ، والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس شأنها شأن أي مساهم آخر. وفي جميع
هذه الحالات يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها ، ويشترط أن لا يعيَّن أي شخص بمقتضى أحكام
هذه الفقرة عضواً في أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية
العامة ، بما في ذلك الشركات العربية والأجنبية التي تساهم فيها أي من هذه الجهات ].
ثانياً: –
تنص المادة (136) من قانون الشركات على ما يلي:
[إذا كـان الشخص الإعتباري من غير الأشخاص العامة المشار إليهم في المادة (135) من هذا القانون مساهماً في شركة عامة
، فيجوز له الترشيح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة ، وفي حال انتخابه عليه تسمية
شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه ، وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص
عليها في هذا القانون ، باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس ، ويعتبر الشخص الإعتباري فاقداً لعضويته إذا
لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه ، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي آخر يمثله خلال مدة المجلس ].
ثالثاً:-
جاء في الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة 2001 ما يلي:
[تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى ” المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ” تتمتع بالشخصية الإعتبارية ، وذات
استقلال مالي وإداري ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك
الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض والقيام بالإجراءات
القانونية ، وأن تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي وكيل آخر من المحاميين ].
رابعاً:
جاء في المادة (16) من قانون الضمان الإجتماعي ما يلي:
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:
أ?-الإشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم.
ب?-المبالغ الإضافية والغرامات والفوائد المستحقة بسبب التأخير في دفع الإشتراكات.
ج- ريع استثمار أموال المؤسسة.
د- القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.
هـ- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي واردات أخرى يوافق المجلس على قبولها. ].
خامساً:
تنص الفقرة (ج) من المادة (1) من قانون امتياز شركة الكهرباء الأردنية على ما يلي:
[ج- مجلس الإدارة:-
مجموع الأعضاء المنتخبين من قبل الهيئة العامة للشركة والعضوين اللذيْن تعينهما الحكومة لتمثيلها في هذا المجلس ].
وبعد التدقيق في النصوص القانونية سالفة الذكر والمداولة تبين لنا أنها تضمنت القواعد القانونية التالية:
1-إذا ساهمت الحكومة ، أو أي مؤسسة من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة في شركة مساهمة عامة ، يكون
من حق الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الإعتبارية العامة أن يكون لها ممثل أو ممثلون في مجلس إدارة
الشركة المساهمة العامة بما تتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة ، إذا كانت نسبة مساهمتها تؤهلها ليكون لها
عضو أو أكثر في مجلس الإدارة. ولا يحق لها في هذه الحالة المشاركة في الإنتخابات التي تجري لانتخاب أعضاء مجلس إدارة
الشركة.
أما إذا قلت مساهمتها في رأسمال الشركة المساهمة العامة عن النسبة التي تعطيها الحق بتسمية عضو أو أكثر في مجلس الإدارة
، فيكون من حقها الإشتراك في إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة والترشح في هذه الإنتخابات شأنها في ذلك شأن أي مساهم آخر.

2-إن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي مؤسسة تتمتع بالشخصية الإعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ، ولكنها ليست مؤسسة
رسمية عامة ، وليس لها شخصية اعتبارية عامة ، وليست بالتالي من المؤسسات الحكومية أو الرسمية العامة ، وليس لأموالها
علاقة بالخزينة العامة ، وإنما هي مؤسسة ذات نفع عام انشئت لمصلحة موظفي ومستخدمي الدولة غير الخاضعين لقانون التقاعد
المدني والعسكري والعمال والأشخاص الأخرين الذين تشملهم أحكام قانون الضمان الإجتماعي وأموال هذه المؤسسة تأتي من
المصادر التي حددتها المادة (16) من قانون الضمان الإجتماعي ، ولا تدخل الحزينة العامة ، وما يقدم لها من الخزانة
العامة للدولة يقدم كقروض لسد العجز المالي لها إن حصل.
3-وبما أن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ليست من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات أو الشخصيات الإعتبارية العامة
، فإنها تعتبر من الشخصيات الإعتبارية المذكورة في المادة (136) من قانون الشركـات رقـم (22) لسنة 1997 وحقها في أن
يكون لها ممثل في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة تساهم فيها حق منفصل عن حق الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ، ولا
يتأثر هذا الحق بوجود ممثلين عن الحكومة أو المؤسسات الرسمية والعامة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة وبالتالي
فإن حق المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في عضوية مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية استناداً إلى عقد امتياز شركة
الكهرباء الأردنية يتأثر بوجود عضوين ممثلين للحكومة في هذا المجلس.

وبناءً على كل ما تقدم نقرر بالإجماع ما يلي: –
أ- ان عضوية المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية هي عضوية منفصلة عن عضوية الحكومة
في ذلك المجلس ولا علاقة لها بعضوي مجلس إدارة شركة الكهرباء الممثلين للحكومة.

ب- إن مساهمة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في شركة الكهرباء الأردنية تخولها الترشح لعدد من المقاعد في مجلس
الإدارة بنسبة مساهمتها في رأسمال شركة الكهرباء الأردنية.
هذا ما قررناه بصدد التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 23 شوال لسنة 1427هجرية الموافق 15/ 11/2006ميلادية.

عضو عضو
بادي الجراح محمد علي العلاونة محمد صامد الرقاد
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس محكمة التمييز
في رئاسة الوزراء رئيـس الديـوان الخـاص
بتفســير القوانيــــن

       عضو                      عضو
                د. محمود العبابنة                   محمد الخرابشة  
               مراقب عام الشركات  
         مندوب معالي وزير الصناعة والتجارة              قاضي محكمة التمييز 

بتاريـخ 23شـوال لسنـة 1427 هجريـة الموافق 15/11/2006 اجتمـع الديـوان الخـاص بتفسيـر القوانيـن ، بناءاً على طلب
دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ش1/ / 13168) تاريخ 24 شعبان 1427 هجريـة الموافـق 17/9/2006 وذلـك لتفسير البند (1)
من الفقرة (أ)من المادة (135)من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والفقرة (أ) من المادة (9) من قانون الضمان الإجتماعي
رقم (19) لسنة 2001 والفقرة (ج) من المادة (1) من قانون امتياز شركة الكهرباء الأردنية. وبيان ما يلي:
1-هل عضوية المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية ، هي عضوية منفصلة ، ولا علاقة
لها بعضوي مجلس إدارة الشركة الممثلين للحكومة.
2-هل مساهمة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في شركة الكهرباء الأردنية تؤهلها لإرسال ممثل يكون عضواً في مجلس إدارة
هذه الشركة ؟
ومن الرجوع إلى النصوص التشريعية المطلوب تفسيرها والنصوص الأخرى ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما يلي:
أولاً: –
ينـص البنـد (1) مـن الفقرة (أ) من المادة (135) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 على ما يلي:
إذا ساهمت الحكومة ، أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى في شركة مساهمة عامة ، تمثل
في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأس مال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس
، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الآخرين ، وإذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية
المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية ، والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس شأنها شأن أي مساهم آخر. وفي جميع
هذه الحالات يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها ، ويشترط أن لا يعيَّن أي شخص بمقتضى أحكام
هذه الفقرة عضواً في أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية
العامة ، بما في ذلك الشركات العربية والأجنبية التي تساهم فيها أي من هذه الجهات ].
ثانياً: –
تنص المادة (136) من قانون الشركات على ما يلي:
[إذا كـان الشخص الإعتباري من غير الأشخاص العامة المشار إليهم في المادة (135) من هذا القانون مساهماً في شركة عامة
، فيجوز له الترشيح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة ، وفي حال انتخابه عليه تسمية
شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه ، وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص
عليها في هذا القانون ، باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس ، ويعتبر الشخص الإعتباري فاقداً لعضويته إذا
لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه ، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي آخر يمثله خلال مدة المجلس ].
ثالثاً:-
جاء في الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة 2001 ما يلي:
[تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى ” المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ” تتمتع بالشخصية الإعتبارية ، وذات
استقلال مالي وإداري ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك
الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض والقيام بالإجراءات
القانونية ، وأن تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي وكيل آخر من المحاميين ].
رابعاً:
جاء في المادة (16) من قانون الضمان الإجتماعي ما يلي:
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:
أ?-الإشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم.
ب?-المبالغ الإضافية والغرامات والفوائد المستحقة بسبب التأخير في دفع الإشتراكات.
ج- ريع استثمار أموال المؤسسة.
د- القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.
هـ- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي واردات أخرى يوافق المجلس على قبولها. ].
خامساً:
تنص الفقرة (ج) من المادة (1) من قانون امتياز شركة الكهرباء الأردنية على ما يلي:
[ج- مجلس الإدارة:-
مجموع الأعضاء المنتخبين من قبل الهيئة العامة للشركة والعضوين اللذيْن تعينهما الحكومة لتمثيلها في هذا المجلس ].
وبعد التدقيق في النصوص القانونية سالفة الذكر والمداولة تبين لنا أنها تضمنت القواعد القانونية التالية:
1-إذا ساهمت الحكومة ، أو أي مؤسسة من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة في شركة مساهمة عامة ، يكون
من حق الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الإعتبارية العامة أن يكون لها ممثل أو ممثلون في مجلس إدارة
الشركة المساهمة العامة بما تتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة ، إذا كانت نسبة مساهمتها تؤهلها ليكون لها
عضو أو أكثر في مجلس الإدارة. ولا يحق لها في هذه الحالة المشاركة في الإنتخابات التي تجري لانتخاب أعضاء مجلس إدارة
الشركة.
أما إذا قلت مساهمتها في رأسمال الشركة المساهمة العامة عن النسبة التي تعطيها الحق بتسمية عضو أو أكثر في مجلس الإدارة
، فيكون من حقها الإشتراك في إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة والترشح في هذه الإنتخابات شأنها في ذلك شأن أي مساهم آخر.

2-إن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي مؤسسة تتمتع بالشخصية الإعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ، ولكنها ليست مؤسسة
رسمية عامة ، وليس لها شخصية اعتبارية عامة ، وليست بالتالي من المؤسسات الحكومية أو الرسمية العامة ، وليس لأموالها
علاقة بالخزينة العامة ، وإنما هي مؤسسة ذات نفع عام انشئت لمصلحة موظفي ومستخدمي الدولة غير الخاضعين لقانون التقاعد
المدني والعسكري والعمال والأشخاص الأخرين الذين تشملهم أحكام قانون الضمان الإجتماعي وأموال هذه المؤسسة تأتي من
المصادر التي حددتها المادة (16) من قانون الضمان الإجتماعي ، ولا تدخل الحزينة العامة ، وما يقدم لها من الخزانة
العامة للدولة يقدم كقروض لسد العجز المالي لها إن حصل.
3-وبما أن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ليست من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات أو الشخصيات الإعتبارية العامة
، فإنها تعتبر من الشخصيات الإعتبارية المذكورة في المادة (136) من قانون الشركـات رقـم (22) لسنة 1997 وحقها في أن
يكون لها ممثل في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة تساهم فيها حق منفصل عن حق الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ، ولا
يتأثر هذا الحق بوجود ممثلين عن الحكومة أو المؤسسات الرسمية والعامة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة وبالتالي
فإن حق المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في عضوية مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية استناداً إلى عقد امتياز شركة
الكهرباء الأردنية يتأثر بوجود عضوين ممثلين للحكومة في هذا المجلس.

وبناءً على كل ما تقدم نقرر بالإجماع ما يلي: –
أ- ان عضوية المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية هي عضوية منفصلة عن عضوية الحكومة
في ذلك المجلس ولا علاقة لها بعضوي مجلس إدارة شركة الكهرباء الممثلين للحكومة.

ب- إن مساهمة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في شركة الكهرباء الأردنية تخولها الترشح لعدد من المقاعد في مجلس
الإدارة بنسبة مساهمتها في رأسمال شركة الكهرباء الأردنية.
هذا ما قررناه بصدد التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 23 شوال لسنة 1427هجرية الموافق 15/ 11/2006ميلادية.

عضو عضو
بادي الجراح محمد علي العلاونة محمد صامد الرقاد
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس محكمة التمييز
في رئاسة الوزراء رئيـس الديـوان الخـاص
بتفســير القوانيــــن

       عضو                      عضو
                د. محمود العبابنة                   محمد الخرابشة  
               مراقب عام الشركات  
         مندوب معالي وزير الصناعة والتجارة              قاضي محكمة التمييز 

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s