قرار رقم 6 لسنة 2002

بتاريخ 2002/6/19 إجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مقر محكمة التمييز برئاسة معالي محمد صامد الرقاد
رئيس المحكمة وعضوية كل من الأساتذة أصحاب العطوفة والسعادة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء
وبادي الجراح وأديب الجلامدة القاضيين في محكمة التمييز وتيسير عبداللة العساف مندوب معالي وزير المالية للنظر في
طلب التفسير الوارد بكتاب دولة رئيس الوزراء ، رقم (5828/4/11/12 ) تاريخ 24 صفر لسنة 1423 هجرية الموافق 2002/5/7
الذي طلب فيه دولته تفسير الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985
على ضوء النصوص التشريعية الواردة في كتابه وهي:
1- المادة (4) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية.
2- الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985.
3- الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999.
4- المادة (2) من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 0
5- المادة (15) من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم (52) لسنة 2001.
6- المادة (8) من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم (53) لسنة 2001.
وبيان ما يلي:-
هل تنطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 على
الرخص التي تصدرها دائرة الأراضي والمساحة للمكاتب العقارية ومكاتب المساحة ، إستناداً للنصوص الواردة في كل من نظام
تنظيم مهنة المساحة رقم (52) لسنة 2001 ونظام تنظيم المكاتب العقارية رقم (53) لسنة 2001 سواءاً عند ترخيص تلك المكاتب
لأول مرة أو عند تجديد ترخيصها ؟.
وبعد الإحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار إليه ومرفقه كتاب معالي وزير المالية ، والرجوع إلى النصوص
التشريعية التي أشار إليها طلب التفسير نجد ما يلي:-
أولاً:
ـــ
جاء في الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985:
(يخضع جميع المكلفين بموجب القوانين الخاصة برسوم المهن ورسوم خدمات المكاتب المهنية المعمول بها بإستثناء الشركات
المساهمة العامة لرسم إضافي مقطوع يساوي نصف الرسم المتوجب دفعه بموجب تلك القوانين ، وتستوفى هذه الرسوم من قبل الجهات
المختصة بإصدار وتجديد الرخص التي تقع ضمن إختصاصها ولا تصرف الرخص ولا تجدد الا بعد إستيفاء هذه الرسوم.
ثانياً
ـــ
نصت المادة (4) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية المشار إليه على ما يلي ( يستوفى عن كل معاملة إفراز
أو بيع أو هبة أو تأمين دين تتم أمام دوائر تسجيل الأراضي أو أي دائرة أخرى رسم بنسبة نصف بالمائة من قيمتها على
أن لا يزيد رسم تأمين الدين عن 150 ديناراً )0
ثالثاً:
ـــ
جاء في الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 ما يلي:-
(مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أي مهنة في مدينة عمان ما لم يحصل على
رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليه بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويشترط في ذلك أن لا يغني الترخيص
الصادر لأي نشاط تجاري أو صناعي أو سياحي بموجب أي قانون آخر ينظم ذلك النشاط عن ضرورة الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام
هذا القانون ودفع الرسم المقرر بموجبه وذلك بالإضافة إلى الرسم المقرر بمقتضى ذلك القانون )0
رابعاً:
ــــ
نصت الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999 على ما يلي:
(مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أي مهنة في منطقة البلدية أو خارجها
ما لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها وفقاً للجدول (1) الملحق بهذا القانون ، ولا يغني الترخيص الصادر
بموجب أي قانون آخر عن ضرورة الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون ودفع الرسم المقرر بموجبه وذلك بالإضافة
إلى الرسم المقرر بمقتضى ذلك القانون )
خامساً:
ــــ
نصت المادة (2) قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 على تعريف المهنة بما يلي:-
(المهنة أي مهنة خاضعة للتسجيل في نقابة مهنية بموجب قانون خاص بما في ذلك مهنة المحاماة والهندسة والطب البشري
والبيطري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة الزراعية والجيولوجيا وأي مهنة مماثلة ).
سادساً:
ــــ
نصت المادة (15) من نظام تنظيم المساحة رقم (52) لسنة 2001 على ما يلي:-
(تستوفي الدائرة الرسوم التالية:
أ- مائة دينار رسم إصدار الرخصة لأول مرة.
ب- خمسين ديناراً سنوياً رسم تجديد الرخصة.
ج- خمسين ديناراً رسم الإمتحان المقرر لطالبي الرخصة )0
سابعاً:
ـــ
نصت المادة (8) من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم (53) لسنة 2001 على ما يلي:-
(تستوفى الدائرة الرسوم التالية:
أ- ضمن حدود أمانة عمان الكبرى:
1- عشرين ديناراً عند تقديم طلب الترخيص.
2- خمسين ديناراً رسم إصدار الرخصة للمرة الأولى أو عند تجديدها سنوياً.
ب- ما نسبته 50% من الرسوم المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة في باقي انحاء المملكة )0
وبعد التدقيق في النصوص التشريعية سالفة الذكر والمداولة على ضوء القوانين المشار إليها أعلاه تبين لنا ما يلي:-
أولاً:
ـــ
أوجب المشرع في المادة الثانية من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 إسيفاء رسم
إضافي لحساب هذه الجامعات حددته الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون ذاته كما عينت المكلفين بدفعه.
فالمكلفون بدفع هذا الرسم الإضافي كما هو صريح النص في الفقرة (ب) المطلوب تفسيرها هم (جميع المكلفين بموجب
القوانين الخاصة برسوم المهن ورسوم خدمات المكاتب المهنية المعمول بها ، أما مقدار هذا الرسم الإضافي فهو نصف الرسم
المتوجب دفعه بموجب القانون الخاص أي أن الشخص المكلف بدفع الرسم الإضافي المنصوص عليه في المادتين (2،3/ب) من قانون
الرسوم الإضافية للجامعات ، هو المكلف بدفع رسم أصلي مقرر بموجب قانون خاص.
ثانياً:
ـــ
وبما أن كلاً من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم (52) لسنة 2001 ونظام تنظيم المكاتب العقارية رقم (53) لسنة 2001
صادر بموجب المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 وبما أن هذه المادة قد
خولت مجلس الوزراء صلاحية إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، لبيان الشروط اللازمة لمنح الرخص وتحديد
الرسوم الواجب إستيفاؤها لمنح الرخص للمساحين ، وأصحاب المكاتب العقارية ، فإن الرسوم التي تستوفى من المساحين طالبي
الترخيص بموجب المادة (15) من نظام تنظيم مهنة المساحة ومن أصحاب المكاتب العقارية لمنحهم الترخيص بموجب المادة (8)
من نظام تنظيم المكاتب العقارية ، رسوم مستحقة بموجب قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية.
ثالثاً:
ـــ
بناءاً على كل مل تقدم نتوصل إلى أن أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات رقم (4)
لسنة 1985 تنطبق على الرخص التي تصدرها دائرة الأراضي والمساحة للمكاتب العقارية ومكاتب المساحة استناداً للنصوص الواردة
في كل من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم (52) لسنة 2001ونظام تنظيم المكاتب العقارية رقم (53) لسنة 2001 سواءاً عند
ترخيص تلك المكاتب لأول مرة عند تجديد ترخيصها 0

    هذا ما قررناه بالإجماع بصدد التفسير المطلوب.

        قراراً صدر في 8 ربيع الثاني لسنة 1423 هـ الموافق 2002/6/19  م.

          عضو                        رئيس ديوان التشريع والرأي                     رئيس محكمة التمييز
   محكمة التمييز                           في رئاسة الوزراء                      رئيس الديوان الخاص بتفسير

                     القوانين 
   بادي الجراح                                علي الهنداوي                              محمد صامد الرقاد

                   مندوب                                                 عضو
              وزارة المالية                                  محكمة التمييز
         تيسير عبدالله العساف                  
أديب الجلامدة

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s