قرار رقم (3) لسنة 1999
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الاستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية الاستاذ علي الهنداوي رئيس
ديوان التشريع والقاضي الاستاذ عبداللطيف التلي والقاضي الاستاذ بسام نويران والاستاذ عبدالله الخوالدة مدير عام مؤسسة
سكة حديد العقبة ممثلا لوزارة النقل موجب كتاب معالي وزير النقل رقم 1808/16/100 تاريخ 1999/5/24 ، وذلك للنظر في
طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 24 ج – 11-1-4427 تاريخ 1999/5/23 والمتضمن طلب تفسير النقطة التالية
المتعلقة بقانون سكة حديد العقبة رقم 33 لسنة 1972.
هل يجوز للمؤسسة ان تقوم بأعطاء حق التشغيل الحصري الى جهة أخرى ومع تأجير موجوداتها المنقولة، علماً بأن دور المؤسسة
سيكون محصوراً في مراقبة تنفيذ الشركة لالتزاماتها التعاقدية ، حيث ان التشغيل والصيانة وبناء الوصلات والتعاقد مع
الجهات المستفيدة من الخط ستكون كلها من مسؤولية وحق الشركة المشغلة. كل ذلك على ضوء المادتين (9) (4) من القانون
المذكور.
وبعد التدقيق والمداولة يقرر الديوان ما يلي:
اولا- لقد نصت المادة (4) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة على ما يلي:-
(تمارس المؤسسة السلطات والصلاحيات اللازمة لانشاء وادارة وتشغيل وصيانة الخط لغايات نقل الاشخاص والبضائع، ولها ان
تقوم من أجل تحقيق غاياتها بأية اعمال فرعية أخرى تجارية او مالية او عقارية او هندسية او صناعية او تدريبية او سياحية
لازمة لهذا الغرض او متصلة به او مكملة له ولها ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والمؤسسة والشركات التي تعاونها
على تحقيق أغراضها في الداخل والخارج.
كما نصت المادة (9) من القانون المشار اليه على ما يلي:-
0مع مراعاة احكام المادة (4) اعلاه يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التالية:
اولا: خلال فترة انشاء الخط.
أ. تنفيذ المشروع وجميع متمماته بما في ذلك اقامة المنشآت والورش.
ب. التعقاد مع مستشارين فنيين وخبراء ومتعهدين وموردين وشركات صانعة لإغراض تنفيذ المشروع وادارته وتشغيله وصيانته.
جـ. تعيين الجهاز الاداري والفني لتنفيذ وادارة وتشغيل وصيانة الخط.
د. ابرام أية اتفاقيات او عقود مع المؤسسات المحلية او الاجنبية لغايات ادارة الخط وتشغيله وصيانته على ان تقترن الاتفاقيات
التي تعقد مع المؤسسات الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء ولغايات تحقيق الالتزامات المتعلقة بهذا المشروع والتي تكون
الحكومة قد ارتبطت بها قبل صدور هذا القانون.
ثانيا: بعد فترة انشاء الخط
ادارة أعمال المؤسسة وتعريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ويمارس في سبيل ذلك كافة الصلاحيات بما في
ذلك اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتأمين هذه الغاية.
ويجد ديوان تفسير القوانين ما يلي:
- أن تفسير المادة 4 من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة، يشمل بالضرورة كل السلطات والصلاحيات اللازمة لانشاء وادارة
وتشغيل وصيانة الخط والقيام بأية أعمال فرعية أخرى تجارية او مالية او عقارية او هندسية… لازمة لهذا الغرض او متصلة
به او مكملة له، ولها ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تعاونها على تحقيق أغراضها في
الداخل والخارج.
ويدخل ضمن هذه الصلاحيات اللجوء إلى اي صيغة من صيغ التعاون او المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المتخصصة ذات الخبرة
او التي يمكن الها ان تقدم التمويل لتحقيق غايات مؤسسة سكة حديد العقبة ومن ضمن هذه الصيغ والاساليب تكليف مؤسسة او
شركة بتحديث وتطوير الخط وانشاء مستلزمات او وصلات جديدة له تكفل افضل استغلال له وأفضل مورد منه وافضل مساهمة في
خدمة الاقتصاد الوطني. ويمكن أن يكون هذا التكليف على شكل عقد يبيح للمؤسسة او الشركة المتعاقدة تحديث وتطوير الخط
على أن تحصل على عائداته مقابل مبلغ معين تستوفيه مؤسسة سكة حديد العقبة وبشكل معين ولمدة معينة وفقاً لما يتم الإتفاق
عليه بين الطرفين.
كما أنه ليس هناك ما يمنع من ان تقوم المؤسسة بتأجير معداتها وموادها المنقولة، الى تلك المؤسسة وفق عقود يتفق عليها.
ومع مراعاة القوانين النافذة كما ان ما ورد في المادة (9) من القانون المشار اليه اعلاه حول عبارة ( خلال فترة انشاء
الخط ) ، التي يجب أن تقرأ بدلالة المادة (4) سالفة الذكر، لا يعني بداهة فترة انشاء الخط لأول مرة، لان انشاء الخط
يستلزم بالضرورة إدامته وتحديثه وتطويره وزيادة وصلاته ، وبالتالي فإن عملية الانشاء تكون مستمرة بهذا المعنى ، من
أجل تحقيق غايات مؤسسة سكة حديد العقبة المنصوص عنها في المادة (9) والتي انيطت تلك الصلاحيات بموجبها بمجلس ادارة
المؤسسة.
وتستطيع ادارة الخط استعمال صلاحياتها تبعا لذلك حتى بعد اتمام انشاء الخط بالمعنى الحرفي الاولي.
على انه يجب ان يكون واضحا أن عقد الاتزام الذي سيعقد مع الشركة او المؤسسة يجب ان ينص بوضوح وصراحة على ان هذا العقد
يجب ان لا يفسر بأنه عقد تنازل عن الخط او تحوله الى حق امتياز وان المؤسسة تظل صاحبة الحق في مراقبة تنفيذ الشركة
لالتزاماتها التعاقدية ، وأنها تظل المالكة الوحيدة للخط المذكور.
وعليه فإنه يجوز للمؤسسة اعطاء حق التشغيل الحصري او اي تسمية اخرى اكثر دقة مع تأجير موجوداتها، ضمن ما اسلفنا اعلاه.
وهذا ما نقرر بالاجماع بصدد طلب التفسير المطلوب.
قرارا صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 27 /5/ 1999.
عضو عضو رئيس
الديوان الخاص
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع بتفسير القوانين
والرأي في رئاسة الوزارة رئيس محكمة
التمييز
القاضي عبد اللطيف التلي علي هنداوي القاضي طاهر حكمت
عضو عضو
مدير سكة حديد العقبة قاضي محكمة التمييز
عبد الله الخوالدة
القاضي بسام نويرا