قرار رقم 2 لسنة 2006

بتاريخ 23 صفر لسنة 1427 هجرية الموافق 2006/3/23 ميلادية ، وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم

(1269/1/11/65 ) تاريخ 2006/2/2 ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد الرقاد رئيس

محكمة التمييز وعضوية كل من معالي الأستاذ محمد علي العلاونة رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والسيدين

بادي الجراح ومحمد أمين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز والمهندس السيد عبد الرحيم العلاوين مندوب وزارة الطاقة

والثروة المعدنية لتفسير المواد ( 3 و 72 و 82 ) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمادة (8) من قانون

الشركات رقم (22) لسنة 1997 وبيان ما يلي:

هل النصوص القانونية الواردة أعلاه تلزم شركة الكهرباء الوطنية بالانتساب والاشتراك في عضوية مركز ايداع الاوراق المالية.

وبعد الاحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه اعلاه والاطلاع على مرفقه كتاب معالي وزير الطاقة والثروة

المعدنية رقم ( 34/5/3/6) تاريخ 2006/1/4 وكتاب المدير العام لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة رقم ( 8318/6/4/3)

تاريخ 2005/12/6.

وبالرجوع الى النصوص القانونية المطلوب تفسيرها والى النصوص ذات العلاقة بالتفسير نجد أنها تنص على ما يلي:

اولا:

بالنسبة للأحكام الواردة في قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002:

المادة (3): { أ0000000000000000000000

ب- تشمل الأوراق المالية بصورة خاصة ما يلي:

1- أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.

المادة (72 ): { أ0000000000000000000000000000

ب- على كل شركة مساهمة عامة منشأة في المملكة وكل مصدر عام فيها ان يتقدم بطلب لادراج اوراقه المالية المصدرة لتداولها

في السوق }.

المادة (82): { تكون العضوية في المركز الزامية للجهات التالية:

1- الشركات المساهمة العامة }.

ثانيا:

بالنسبة للأحكام الواردة في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتي تنص على ما يلي:-

على الرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون:-

أ- يجوز بقرار بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل أي مؤسسة او سلطة

او هيئة رسمية عامة او مرفق عام او أي جزء منه الى شركة مساهمة عامة او خاصة او شركة ذات مسؤولية محددة تعمل وفق الأسس

التجارية وتمتلك الحكومة كامل أسهمها باستثناء المؤسسة او السلطة او الهيئة العامة التي أنشئت بموجب قانون خاص بها

فيقتضي تعديل القانون الخاص بها قبل تحويلها الى أي نوع من تلك الشركات بموجب أحكام هذه المادة.

ب- يحدد رأسمال تلك الشركات باعادة تقدير موجودات المؤسسة او السلطة او الهيئة المنقولة وغير المنقولة وفقا لأحكام

القانون على ان يكون من بين أعضاء لجنة اعادة التقدير مدقق حسابات قانوني واحد على الأقل وتعتبر قيمة هذه الموجودات

أسهماً نقدية في رأسمال الشركة.

ج- يعين مجلس الوزراء لجنة خاصة تتولى اعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة متضمنا اسلوب بيع وتداول أسهمها واتمام

الاجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة الى شركة مساهمة عامة وتسجيلها بهذه الصفة من

يعين مجلس الوزراء مجلس ادارة لها تتولى تصريف شؤونها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون.

هـ- تخضع الشركة المؤسسة على الوجه المتقدم للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل

التي لم تنص عليها عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وتنتخب مدقق حسابات مستقل لها.

و- تعتبر الشركة المؤسسة على هذا الوجه خلفا عاما للمؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة التي تم تحويلها وتحل

محلها حلولا قانونيا وواقعيا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ثالثا:

بالنسبة للأحكام ذات العلاقة بالتفسير المطلوب في النظام الأساسي لشركة الكهرباء الوطنية المساهمة نجد النصوص التالية:

المادة (23):

استثناءات من أحكام قانون الشركات:

تلتزم الشركة خلال فترة ملكية الحكومة لكامل رأسمالها بأحكام هذا النظام حتى ولة تعارضت بعض نصوصه مع أحكام قانون

الشركات حسبما نصت عليه الفقرة (أ / 3 ) من المادة (8) من قانون الشركات.

وتبعا لذلك تعفى الشركة خلال هذه الفترة من الالتزام بما يلي:

أ- الأحكام المقررة في قانون الشركات بشأن الهيئات العامة الثلاث للشركة المساهمة العامة التأسيسية منها والعادية

وغير العادية وذلك بسبب عدم وجود هذه الهيئات نظراً لملكية الحكومة لكامل أسهمها.

ب- أي أحكام أخرى واردة في قانون الشركات لا يمكن تطبيقها بحكم تكوين هذه الشركة خلال فترة ملكية الحكومة لكامل رأسمالها

ومنها على سبيل المثال لا الحصر النصوص المتعلقة بالمساهمين عن طريق الاكتتاب العام واحكام هذه الأسهم بما فيها الأسهم

العينية وعلاقة مجلس الادارة معهم وطريقة زيادة رأسمال الشركة وتخفيضه وتولي أعضاء مجلس ادارة الشركة بعض الوظائف

الادارية العليا في الشركة ونشر ميزانية الشركة وحساباتها في الصحف وتزويد مراقب الشركات ببعض البيانات 000وغير ذلك

مما يماثل هذه الأمور.

المادة (24)

طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام:

أ- عند تطبيق نص الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون الشركات بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام تعتبر الأحكام الواردة

في هذا النظام المخالفة لنصوص قانون الشركات بما فيها ما جاء في المادة (23) اعلاه في حكم الملغاة ويتم حينئذ وضع

عقد تأسيس ونظام أساسي جديد للشركة ليتلائم مع مرحلتها الجديدة حيث تصبح الشركة عندئذ خاضعة لقانون الشركات النافذ

المفعول وملتزمة بالتقيد بأحكامه تمشياً مع نص الفقرة (ب) من المادة (8) من القانون المشار اليه أعلاه.

  ويستفاد منهذه النصوص ان المشرع وفي الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون الشركات اجار بقرار من مجلس الوزراء

بناءاً على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل أي مؤسسة او سلطة او هيئة رسمية عامة الى شركة مساهمة

عامة تعمل وفق الأسس التجارية وتمتلك الحكومة كامل أسهمها ، واستنادا لذلك تم تحويل سلطة الكهرباء الأردنية الى شركة

مساهمة عمة تملك الحكومة كامل رأس مالها.

وان الشركة المؤسسة على هذا الوجه تخضع للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك باستثناء ما ورد النص

عليه في نظام الشركة الأساسي وعقد تأسيسها وذلك تطبيقاً لحكم الفقرة (هـ) من المادة (8) المشار اليها من قانون الشركات

، وهذا يعني استثناء تطبيق قانون الشركات عند وجود نص خاص في نظام الشركة الأساسي وعقد تأسيسها وهو ما أكدته المادة

(23) من النظام الأساسي لشركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة التي نصت على ان تلتزم الشركة خلال ملكية الحكومة

لكامل رأسمالها بأحكام هذا النظام حتى ولة تعارضت بعض نصوصه مع أحكام قانون الشركات حسبما نصت عليه الفقرة (

أ / 3) من المادة (8) من قانون الشركات.

وتبعا لذلك تعفى الشركة من الالتزام بالأحكام المقررة في قانون الشركات بشأن الهيئات العامة الثلاث للشركة المساهمة

العامة وأي أحكام أخرى واردة في قانون الشركات ومنها على سبيل المثال لا الحصر النصوص المتعلقة بالمساهمين عن طريق

الاكتتاب العام وأحكام هذه الأسهم بما فيها الأسهم العينية وبما ان شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة مملوكة

بكاملها للحكومة ولا يوجد فيها مساهمين وأسهمها غير قابلة للتحويل والتداول ف السوق المالي ولم تطرح أسهمها للاكتتاب

العام او الخاص ولم تصدر أوراقاً مالية لطرحها للأكتتاب العام او الخاص حسب أحكام قانون الشركات النافذ المفعول.

وبما أن العضوية في مركز ايداع الأوراق المالية الزامية للشركات المساهمة العامة التي تخضع لقانون الشركات النافذ

المفعول وتكون أسمهما مطروحة للتداول وملكيتها غير مقصورة على الحكومة ، فان المفعول ما يبني على ذلك ان النصوص القانونية

المطلوب تفسيرها لا تلزم شركة الكهرباء الوطنية المساهمة في وضعها الحالي بارنتساب والاشتراك في عضوية مركز ايداع

الأوراق المالية.

هذا ما توصلنا اليه بالاجماع بصدد التفسير المطلوب.

قراراً صدر في 22 صفر لسنة 1427 هجرية الموافق 2006/3/23.

                عضو                                            عضو                                      

  رئيس محكمة التمييز

  قاضي محكمة التمييز            رئيس ديوان التشريع والرأي                رئيس الديوان الخاص

       بادي الجراح                            في رئاسة الوزراء                                        بتفسير

القوانين

                                                          محمد علي العلاونة                             

محمد صامد الرقاد

                                 عضو                                                                  عضو

                مندوب وزارة الطاقة                                       قاضي محكمة التمييز

          المهندس عبد الرحيم العلاوين                                محمد الخرابشة

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s