بتاريـــــخ 29 محرم لسنة 1429 هجرية الموافق 7/2/2008 اجتمع الديوان الخاص بتفسير
القوانين برئاسة محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كـل من معالـي السيـد/ محمد علي
العلاونه رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء وكل من أصحاب العطوفة محمد أمين الخرابشه ،
واسماعيل العمري القاضيين في محكمة التمييز والدكتور جهاد سعيد الخصاونه مندوب وزير العمل ، وذلك
للنظر فـي طلـب دولـة رئيـس الـوزراء رقــم (ع م 7/861) تاريخ 15/1/2008 تفسير نص البند (1)
من الفقرة (ج) من المادة (6) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم (58) لسنة
2001 ، في ضوء أحكام المـادة ” 30 ” من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصـة رقــم 32 لسنـة
2000 ، والمادتيـن (204 ، 211) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وما طرأ عليه من
تعديلات ، وبيان ما يلــي :-
1-هل تلتزم الشركات المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بدفع نسبة أل (1%) من أرباحها
الصافية القابلة للتوزيع لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني ، أم أنها معفاة من دفع هذه النسبة
استناداً لأحكام المادة 30 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 المشار إليها
بأعـلاه ؟ .
2-هل تلتزم الشركات القابضة المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 بدفع تلك
النسبة للصندوق ، أم أنها معفاة من دفعها ، بحجة أن دخلها ينحصر في أرباح الأسهم والحصص الموزعة
عليها من الشركات التابعة لها ، وأنّ هذه الشركات قد دفعت النسبة المقررة للصندوق من أرباحها قبل
توزيعها على الشركات القابضة ( الأم ) كما تدعي هذه الشركات بأنها إذا قامت بدفع النسبة المطلوبة
للصندوق فإنها تكون قد دفعتها مرتين عن نفس الأرباح الموزعة ، مرة من قبل الشركات التابعة ، ومرة
أخرى من قبلها كشركات قابضة .
3-هل تلتزم الشركات المعفاة المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 بدفع النسبة
أياها للصندوق ، أم أنها معفاة من دفعها بحجة أنها تسجل في المملكة وتزاول أعمالها خارجها ، وأنّ
أرباحها الموزعة متأتية لها من خارج المملكة .
4-هل أنّ عبارة ( ما نسبته 1%) المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (6) من قانون
مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم 58 لسنة 2001 تنصرف للدلالة على الرسوم أم للدلالة
على الضرائب ، أم أنّ هذه النسبة تعني المساهمة في الموارد المالية لصندوق دعم التعليم والتدريب
المهني والتقني ولا علاقة لها بما تعنيه كلمة الرسوم أو كلمة الضرائب ؟
وبعــد الرجوع إلى النصوص التشريعية المطلوب تفسيرها والنصوص ذات العلاقة بطلب التفسير نجد
ما يلـي :-
أولاً :-
تنص المادة (6) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم 58 لسنة 2001
على ما يلي :-
[ أ-يؤسس صندوق يسمى ( صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني ) يتمتع بشخصية اعتبارية
واستقلال مالي وإداري له بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافه وإبرام
العقود وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية ، وينوب عنه في
الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامٍ يوكله لهذه الغاية .
ب-تحدد أهداف الصندوق وموارده المالية وأسس استثمار أمواله وأوجه الإنفاق منه وسائر الأمور
المتعلقة بإدارته وتنظيم شؤونه ، بموجب نظام يصدر لهذه الغايــة .
ج?-تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1-ما نسبته (1%) من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع في الشركات ، وتتولى دائرة ضريبة الدخل تحصيل
هذه النسبة وتحويلها إلى الصندوق .
2-ما تساهم به الحكومة لدعم هذا الصندوق لتحقيق غاياته .
3-أي هبات أو تبرعات أو مساعدات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء ] .
ثانيـاً :-
وتنص المادة (9) من القانون ذاته على ما يلـي : [ لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع
أحكام هذا القانون ] .
ثالثـاً :-
وتنص المادة 30 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 على ما يلــي :-
[ أ- لا يستوفى في المنطقة الرسوم والضرائب التاليـة :-
1-الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الأخرى على المستوردات إليها .
2-الضريبة على المبيعات أو أي ضريبة تحل محلها على المستوردات إلى المنطقة أو المبيعات فيها من
السلع والخدمات
ب-مع مراعاة ما ورد عليه نص في هذا القانون ، تعفى المؤسسة المسجلة ومـن تاريخ تسجيلهـا من جميع
الضرائب والرسوم بمـا في ذلـك مـا يلـي :-
1-ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية وضريبة توزيع أرباح الأسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة أو خارج المملكة .
2- ضريبة الأبنية والأراضي على أي أراضٍ أو أبنية تمتلكها في المنطقة .
ج?-لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة ما يلي :-
1-الرسوم وبدلات الخدمات التي تستوفيها الجهات الحكومية الأخرى من دوائر الحكومة مقابل الخدمات
التي تخرج عن مهمـات وصلاحيـات ومسؤوليات السلطـة .
2-ضريبة بيع الأراضي والعقارات وانتقالها وتحصل لصالح الخزينــة .
3-أي ضرائب أو رسوم ينص هذا القانون على فرضها أو استيفائهــا .
4-الضرائب والرسوم المفروضة على المركبات .
د-بالرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز إعفاء المركبات المستخدمة من قبل المؤسسة
المسجلة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات تحت وضع الإدخال المؤقت وذلك بموجب
نظام يصدره مجلس الوزراء ] .
رابعـاً :-
تنص المادة 204 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 على ما يلي :-
[ أ-الشركة القابضة ، هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات
أخرى ، تدعى الشركات التابعة بواحدة من الطرق التاليــة :-
1-أن تمتلك أكثـر مـن نصـف رأسمالهـا و/أو .
2-أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها .
ب-لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية البسيطة .
ج-يحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم أو حصة في الشركة القابضة
د-تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجالس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها ، ولا يحق لها
الاشتراك في انتخاب بقية أعضاء المجلس أو هيئة المديرين حسب مقتضى الأحوال .
خامساً :-
تنص المادة 205 من القانون ذاته على ما يلي :-
[ تكون غايات الشركة القابضة ما يلي :-
أ?-إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها .
ب?-استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق الماليـة .
ج-تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لهـا .
د-تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها
وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرهــا .
سادساً :-
تنص المادة (206) من القانون ذاته على ما يلي :-
[ أ-تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التاليـة :-
1-بتأسيس شركة مساهمة عامة تنحصر غاياتها في الأعمال المنصوص عليها في المادة (205) من هذا
القانون ، أو في أي منها ، وفي تأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم أو حصص في شركات مساهمة أخرى
أو شركات محدودة المسؤولية أو شركات توصية بالأسهم للقيام بتلك الغايات .
2-بتعديل غايات شركة مساهمة عامة قائمة إلى شركة قابضة وفقاً لأحكام هذا القانــون .
ب-تحدد الأحكام التنظيمية للشركات القابضة والشركات التابعة لها بنظام خاص يصدر لهذه الغاية .
سابعاً :-
وتنص المادة (207) من القانون ذاته على ما يلي :-
[ تطبق أحكام هذا القانون على الشركات القابضة التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية مع الحكومات الأخرى أو المنظمات العربية أو الدولية ، وذلك في
الحالات غير المنصوص عليها في اتفاقيات تأسيسها أو في عقودها وأنظمتها التأسيسية ] .
ثامنـاً :-
وتنص المادة (208) من القانون ذاته على ما يلي :-
[ على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات
النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وأن تعرضها على الهيئة العامة مع الايضاحات والبيانات المتعلقة بها
، وفقاً لما تتطلبه معايير وأصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة .
تاسعاً :-
وتنص المادة (211) من قانون الشركات ذاته على ما يلي :-
[ أ-الشركة المعفاة هي شركة مساهمة عامة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة محدودة المسؤولية أو الشركات
المساهمة الخاصة ، تسجل في المملكة ، وتزاول أعمالها خارجها ، ويضاف إلـى اسمهـا عبــارة ( شركــة
معفــاة ) .
ب-يحظر على الشركة المعفاة ، أن تطرح أسهمها للاكتتاب في المملكة .
وبعد التدقيــق في النصوص السالفـة الذكـر والمداولة نستخلص ما يلـي :-
أولاً :-
(1)إنّ قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم 58 لسنة 2001
قانون خاص ولاحق في الصدور لكلٍ من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، وقانون منطقة العقبة
الاقتصادية الخاصة رقـم 32 لسنـة 2000 .
(2)إنّ الحكم الذي تضمنته المادة (9) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم 58 لسنة
2001 يقضي بأن لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
(3) إنّ نص البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (6) المطلوب تفسيره قد جاء نصاً مطلقاً
عاماً شاملاً ، بإلزام الشركات باقتطاع 1% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع ، لحساب صندوق دعم التعليم
والتدريب المهني والتقنــي .
(4) وبناءً على ما ورد في البنود السالفة من (1-3) ، وبما أنّ القانون رقم 58 لسنة
2001 قانون خاص ولاحق في الصدور لكل من قانون الشركات ، وقانون منطقة العقبة الاقتصادية المشار
إليهما ، وإعمالاً لنص المادة (9) منه فإنّ جميع الشركات بما فيها الشركات القابضة والشركات المعفاة ،
ملزمة باقتطاع ما نسبته 1% من أرباحها القابلة للتوزيع ، لحساب صندوق دعم التعليم والتدريب المهني
والتقني ، بالرغم من الإعفاءات التي نص عليها كل من القانونين المذكورين ، إلاّ إذا كانت معفاة بموجب
اتفاقيات دولية موقعة من السلطات الأردنية المختصة .
وذلك لأنّ الاتفاقيات الدولية التي تعقدها المملكة الأردنية الهاشمية مع الدول الأخرى مقدمة في
التطبيق على القوانين والأنظمة الأردنية .
ثانياً :-
إنّ ما قصده المشرع في البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (6) من قانون مجلس التعليم والتدريب
المهني والتقني رقم 58 لسنة 2001 المطلوب تفسيره هو إلزام الشركات باقتطاع 1% من أرباحها
الصافية القابلة للتوزيع لحساب صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني ، ولمرة واحدة ، فإذا
اقتطعت هذه النسبة المقررة من قبل الشركات التابعة ، فلا تلزم الشركة القابضة ( الأم ) باقتطاعها مرة ثانية
عن الأرباح ذاتها .
وبنـــــاءً على كل ما تقدم واستناداً إليه وجواباً على الأسئلة الواردة في طلب التفسير نقــــرر مـا يلــي :-
1-إنّ الشركات المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ملزمة بدفع نسبــة أل 1% من أرباحها
الصافية القابلة للتوزيع لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقنــي .
2-إنّ الشركات القابضة المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ملزمة بدفع نسبة أل
1% من أرباحها الصافية القابلة للتوزيع لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني ، ما لم تكن هذه النسبة قد
اقتطعت عن الأرباح ذاتها من قبل الشركات التابعة لها ، أو كانت الشركة القابضة معفاة بموجب اتفاقية
دولية منظمة بين المملكة الأردنية الهاشمية وأي دولة أخرى .
3-إنّ الشركات المعفاة المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ملزمة بدفع نسبة أل
1% لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني ، ما لم تكن هذه الشركات معفاة بموجب اتفاقيات
دولية موقعة من الأردن والدول الأخرى.
4-إنّ المشرع عندما ألزم الشركات باقتطاع نسبة 1% من أرباحها الصافية القابلة للتوزيع لصالح صندوق
دعم التعليم المهني والتقني مساهمة منها في تمويل هذا الصندوق لم يسمِ هذا الاقتطاع لا رسماً ولا ضريبة
والأمر من الناحية الدستورية سيان ، سواء اعتبرت هذه النسبة ضريبة أو رسماً ما دام أنّ المشرع يملك
فرض الضرائب أو الرسوم بقانون إعمـالاً لنص المادة 111 التـي تنص علـى ( لا تفـرض ضريبـة أو رسـم
إلاّ بقانــون … الــخ ) ، وما دام أنّ المشرع لم يسمِ هذا الاقتطاع لا رسماً ولا ضريبة فإنّ الديوان الخاص
بتفسير القوانين لا يملك بحدود مهمته التفسيرية تسمية هذا الاقتطاع .
هــــذا مــا قررنــاه بالإجمــاع بشــأن التفسيــر المطلـــوب .
قــرار صـدر بتاريــخ 29 محـرم لسنة 1429 هجـري الموافـق 7/2/2008 ميلادي
قاضـي محكمـة التمييــز رئيـس ديـوان التشريع والـرأي رئيــس محكمـة التمييـــز
محمــد الخرابشــه فـي رئاسـة الـوزراء رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
محمـد علـي العلاونــه محمــد صامــد الرقــاد
منـدوب وزيــر العمــل قاضـي محكمـة التمييــز
د. جهاد سعيد الخصاونه اسماعيـل العمـري
