بتاريخ 13 صفر لسنة 1427 هجرية الموافق 2006/3/13 ميلادية ، وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتبه ذوات
الأرقام { ( ن 613/4 ) تاريخ 2006/1/18 ، ( ن 4 / 1829 ) تاريخ 2006/2/16 ، ( ن 2346/4 ) تاريخ 2006/2/22 }.
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد الرقاد وعضوية كل من معالي الأستاذ
محمد على العلاونة رئيس ديوان التشريع والرأي ،وعطوفة كل من السيد بادي الجراح والسيد محمد أمين الخرابشة القاضيين
في محكمة التمييز والمستشار القانوني في وزارة الأشغال العامة والاسكطان السيد محمد اللوزي لتفسير الموتد { 2 2 ،
29 ، ( 34 / أ ) ، 50 ، ( 53 / ج / 1 ) } من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 والمادتين (( 21 / د ) ،
22 ) من النظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم (2 ) لسنة 1983 وبيان ما يلي:
1- من هو المسجل في الشعبة لغايات اعتماد عدد المسجلين في جداول الانتخابات للهيئات النقابية ؟
2- هل تعليق العضوية يطبق حكماً على كل مهندس لم يدفع الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين ، أم يقتضي اصدار قرار
من المجلس بتعليق العضوية ، وهل يشترط تبليغ المهندس قرار المجلس ، وهل يعتمد التبليغ وينتج أثره القانوني ؟
3- هل يحق للمهندسين الموظف في نقابة المهندسين ترشيح نفسه لعضوية مجلس نقابة المهندسين او ترشيح نفسه لانتخابات الهيئة
المركزية ، او الانتخابات مجالس الشعب ، او المهندسين او ترشيح نفسه لانتخابات الهيئة المركزية ، او لانتخابات مجالس
الشعب ، او لانتخابات مجالس فروع المحافظات ،
4- هل يجوز الجمع بين عضوية هذه المجالس المنتخبة والموظف لدى نقابة المهندسين ؟
وبعد الاحاطة بما جاء بكتب دولة رئيس الوزراء المشار اليها وبما جاء بكتابي معالي وزير الأشغال العام والاسكان
رقم { ( 211 / 1 / 18179 ) تاريخ 2005/11/1 ورقم ( 25/9 عامة 644 ) تاريخ 2006/2/5 } المرفقين بها ، والرجوع الى
النصوص القانونية المتعلقة بطلب التفسير نجد اأن:
المادة (22) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 تنص على ما يلي:
{ أ- يترتب على كل عضو لم يسدد الرسم السنوي قبل الموعد المحدد في المادة (21) من هذا القانون أن يسدد رسما اضافياً
يعادل ربع الرسم المطلوب منه حتى نهاية شهر حزيران من السنة نفسها ، ونصف الرسم المطلوب بعد ذلك التاريخ ، ويحق للمجلس
ان يقرر ايقافه عن مزاولة المهنة الى أن يدفع المستحق عليه من رسم سنوي ورسم اضافي ، ويعتبر قر ا المجلس بهذا الصدد
نهائياً.
ب- يحق للمجلس تأجيل استيفاء الرسم السنوي في حالات خاصة لاعتبارات مادية.}.
المادة (29) من القانون ذاته تنص على ما يلي:
” تتكون الهيئة المركزية للنقابة على النحو التالية:-
أ- مجلس النقابة.
ب- مجالس الشعب الهندسية.
ج- مجالس فروع المحافظات وأي لجان منخبة تابعة لها بحيث تمثل كل لجنة برئيسها وعضو آخر تختاره اللجنة.
د- مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسة.
هـ- ما لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على عشرين عضواً لكل شعبة من الشعب الهندسية ، وهيئة المكاتب يتم انتخابهم من
قبل الهيئة العامة لكل منهما وفق أحكام هذا القانون ، والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وما لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على عشرين عضواً لكل فرع محافظة يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لفرع المحافظة
وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ز- النقباء السابقون.”
المادة (34) من القانون المذكور تنص على ما يلي:
{ أ- يشترط في الترشيح للمجلس أن:-
1- يكون المرشح لمركز النقيب او نائب عضواً زوال المهنة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ، وان لا يكون وزيراً او رئيس
بلدية ، او ممن يتقاضون راباً من الحكومة باستثناء رواتب التقاعد.
2- يكون المرشح لعضوية المجلس عضواً زوال المهنة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
ب- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الأول من شهر أيار من السنة التي جرت فيها
الانتخابات ويستمر المجلس القديم في ممارسة صلاحياته الى ان يتسلم المجلس الجديد مهامه.
ج- يجوز اعادة انتخابات النقيب او نائبه او عضو المجلس لدورة ثانية ولا يحق لأي منهم ترشيح نفسه للمركز ذاته الا بعد
انقضائ دورة واحدة على الأقل على انتهاء مدة دورته الأخيرة 0 }.
المادة (50) من القانون ذاته تنص على ما يلي:-
{ أ- يتكون مجلس كل شعبة من سبعة أعضاء ممن مضى على ممارستهم المهنة سبع سنوات على الأقل ويجري انتخابتهم بالاقتراع
السري في مركز النقابة و / او الفروع التي يحددها المجلس وبحضور عضو يختاره المجلس مندوباً عنه لهذه الغاية في كل
مركز انتخاب.
ب- يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الشعبة ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة.
ج- يرأس مجلس الشعبة ممثلها في مجلس النقابة وفي حالة تواجد أكثر من ممثل للشعبة في مجلس النقابة يرأس الشعبة العضو
الحاصل على أكثر الأصوات في انتخابات مجلس النقابة 000 الخ.}.
المادة (21) من النظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم (2) لسنة 1983 تنص على ما يلي:-
” يتألف مجلس النقابة من:
أ- النقيب.
ب- نائب النقيب.
ج- رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية.
د- عدد من الأعضاء يمثلون الشعب المختلفة وينتخبون من بين الفائزين في مجالس الشعب اللذين يرشحون أنفسهم للمجلس وذلك
بمعدل عضو واحد على الأكثر لكل عشرة آلاف عضو مسجل في الشعبة ، قبل فتح باب الترشيح لكل شعبة “.
المادة (22) من النظام المذكور تنص على ما يلي:
” يحق لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون
أن يرشح نفسه لأي من منصبي النقيب ، او نائب النقيب ، ولا يشترط أن يكون من الناجحين في مجالس الشعب “.
وبعد التدقيق في النصوص المذكورة المطلوب تفسيرها ، والمداولة توصلنا الى ما يلي:
اولا:
ان المسجل في الشعبة لغايات اعتماد عدد المسجلين في جداول الانتخابات للهيئات النقابية ، هو المهندس او المهندس التطبيقس
الأردني الذي سدد الرسوم المستحقة عليه للنقابة بموجب قانون النقلبة والنظام الداخلي ولم تعلق عضويته او تسقط اسقاطا
مؤقتا او نهائيا.
ثانيا:
ان تعليق عضوية المهندس الذي لم يدفع الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين ، يتم حكما ما لم يقدم المهندس عذراً يقبله
المجلس.
ثالثا:-
انه يحق للمهندس الموظف في نقابة المهندسين ترشيح نفسه:-
0 لعضوية مجلس نقابة المهندسين.
0 لانتخابات الهيئة المركزية.
0 لانتخابات مجالس الشعب.
0 لانتخابات مجالس فروع المحافظات.
اذا توافرت فيه الشروط التي نص عليها قانون النقابة ونظامها الداخلي ويجوز الجمع بين عضوية هذه المجالس والوظيفة
لدى نقابة المهندسين.
لأن المهندس الموظف في نقابة المهندسين ليس موظفا عاما ، ولا يتقاضى راتباً من الحكومة ، وانما يتقاضى راتبه من
النقابة ولعدم وجود نص يمنع من ذلك.
هذا ما توصلنا اليه بالاجماع بصدد التفسير النطلوب.
قراراً صدر في 13 صفر لسنة 1427 هجرية الموافق 2006/1/13.
عضو عضو
رئيس محكمة التمييز
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
بادي الجراح في رئاسة الوزراء بتفسير
القوانين
محمد العلاونة
محمد صامد الرقاد
عضو
عضو
مندوب وزير الاشغال العامة والاسكان قاضي محكمة التمييز
المستشار القانوني
محمد اللوزي محمد
الخرابشة