المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام رسوم مواقف المركبات في مدينة السلط لسنة 1973) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
البلدية : بلدية السلط.
المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية.
مركبة : اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية ومخصصة
لنقل الركاب وتشمل سيارات البك آب التي لا تزيد حمولتها على طن واحد.
مركبة خصوصية : كل سيارة مخصصة لخدمة صاحبها سواء اكان شخصيا طبيعيا او معنويا.
صاحب المركبة : الشخص الذي اصدرت سلطة الترخيص رخصة سير المركبة باسمه او الشخص المتصرف بها.
موقف : اي انشاء او ساحة او مكان مخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة البلدية سواء كان للنقل الداخلي او الخارجي.
المادة 3-
يعين المجلس مواقف المركبات بقرار يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية وذلك بعد الحصول على مطالعة لجنة السير اللوائية.
المادة 4-
تستوفي البلدية لقاء استعمال مواقف المركبات العمومية رسما مقداره ثمانية دنانير سنويا عن كل مركبة ويحصل دفعة واحدة
عند تجديد رخصة سير المركبة.
المادة 5-
يجري تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا النظام بالتعاون مع دائرة السير ووفق احكام المادة (53) من قانون البلديات
لسنة 1955.
المادة 6-
يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسية في غير المواقف المخصصة لها ويعاقب كل مخالف بعد ادانته
من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.
المادة 7-
يلغى اي نظام الى المدى الذي تتعارض احكامه مع هذا النظام.
1973/8/5




أضف تعليق