المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام رسوم ذبحية الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا

من 1956/4/1.

المادة 2-

يستوفى لمنفعة بلدية الرمثا التالية:-

                                                                                            فلس 

عن كل رأس من الضأن او الماعز 70

عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر 35

عن كل رأس من البقر 400

عن كل عجل لا يتجاوز النسة من العمر 200

عن كل رأس من الابل والجاموس 500

عن كل رأس من صغار الابل والجاموس لا يتجاوز السنة من العمر 250

المادة 3-

يستوفى رسم معاينة قدره عشرة فلوس عن كل كيلو لحم يجلب من خارج منطقة البلدية لبيعه فيها.

المادة 4-

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

أضف تعليق