المادة 1:-

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 1997 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة 2:-

يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء من السنة كما يلي:-

أ- ثلاثمائة دينار عن العامل غير العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة.

ب- مائة وثمانون ديناراً عن العامل العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة.

ج- مائة وعشرون ديناراً عن العامل غير العربي في قطاع الزراعة.

د- ستون ديناراً عن العامل العربي في قطاع الزراعة.

تعديل

المادة 3-

أ- يستوفى من صاحب العمل في المناطق الصناعية المؤهلة رسم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء منها عن كل عامل غير عربي كما يلي :-

1-مائة وخمسون دينارا عن السنوات الثلاث الاولى من قيام المشروع 0

2-مائة وخمس وسبعون دينارا عن السنة الرابعة وما يليها من قيام المشروع 0

ب- 1- تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند توسعة أي مشروع قائم في المناطق الصناعية المؤهلة.

2- تحدد اسس وشروط توسعة المشاريع القائمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

تعديل

المادة 4:-

للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات الخاصة بشروط واجراءات استقدام واستخدام

العمال غير الاردنيين والانموذج الخاص بتصريح العمل.

أضف تعليق