المادة 1:-
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 1997 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2:-
يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء من السنة كما يلي:-
أ- ثلاثمائة دينار عن العامل غير العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة.
ب- مائة وثمانون ديناراً عن العامل العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة.
ج- مائة وعشرون ديناراً عن العامل غير العربي في قطاع الزراعة.
د- ستون ديناراً عن العامل العربي في قطاع الزراعة.
تعديل
المادة 3-
أ- يستوفى من صاحب العمل في المناطق الصناعية المؤهلة رسم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء منها عن كل عامل غير عربي كما يلي :-
1-مائة وخمسون دينارا عن السنوات الثلاث الاولى من قيام المشروع 0
2-مائة وخمس وسبعون دينارا عن السنة الرابعة وما يليها من قيام المشروع 0
ب- 1- تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند توسعة أي مشروع قائم في المناطق الصناعية المؤهلة.
2- تحدد اسس وشروط توسعة المشاريع القائمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
تعديل
المادة 4:-
للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات الخاصة بشروط واجراءات استقدام واستخدام
العمال غير الاردنيين والانموذج الخاص بتصريح العمل.




أضف تعليق