المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ 1976/4/28.
المادة 2-
مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين (4 )و (5) من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية ، يفرض لمصلحة الخزينة رسم مقداره (70) فلسا على كل كيلوغرام من الزيوت المعدنية.
تعديل
المادة 3-
تستوفى لمنفعة البلديات الرسوم المبينة ادناه:-
فلس وحدة الاستيفاء المادة.
1 الكيلوغرام غاز البوتان.
2 اللتر زيت الغازولين (البنزين)
1 اللتر زيت الكيروسين الكاز
1 اللتر افتور
1 اللتر افتاج
1 اللتر ارواح بيضاء (وايت سبريت)
المادة 4-
تستوفى لمنفعة المجالس القروية ومشاريع القرى الرسوم المبينة ادناه:-
فلس وحدة الاستيفاء المادة
2 اللتر زيت الغازولين (البنزين)
28/4/1976
المادة 5- يلغى النظام رقم (74) لسنة 1960 والانظمة المعدلة له.
1971/4/28




أضف تعليق