قرار رقم 9 لسنة 1993
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ج م 2-2898 تاريخ 8-4-1991 لبيان
ما اذا كانت كلمتا “البلاط” و “القرميد” الواردتان في نظام الضريبة على الاستهلاك مطلقتين بحيث تشملان جميع انواع
“البلاط” و”القرميد” دون استثناء، ام انهما تعنيان كلمتي “البلاط” و”القرميد” الواردتين في البندين 69-5 و 69-8 من
جدول التعريفة الجمركية.
وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير المالية / الجمارك 4-2-12759 تاريخ 14-3-1991 والمرفقات به، والرجوع الى النصوص
القانونية المتعلقة بموضوع التفسير تبين ما يلي:

  1. نص المادة 2 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 على ان التعريفة الجمركية تعني (الجدول المتضمن تسميات البضائع
    ،ومعدلات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه لانواع واصناف البضائع).
  2. ونصت المادة 14 من القانون نفسه على ان “تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
    مجلس التعريفة الجمركية، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
    ويستخلص من تلك النصوص ان جدول التعريفة الجمركية هو المرجع القانوني لتحديد تسميات البضائع ومعدلات الرسوم التي تخضع
    لها، كما وان الجدول المشار اليه هو المصدر الذي عينه المشرع لمعرفة انواع البضائع واصنافها، وذلك في ضوء القواعد
    والملاحظات الواردة فيه. وبالرجوع اليه تبين ان البنود 69-5 و 69-7 و 69-8 منه، هي من بنود الفصل التاسع والستين،
    وعنوانه -منتجات الخزف – وقد نصت الملاحظات الواردة فيه على ان “تنطبق احكام هذا الفصل فقط على المنتجات الخزفية التي
    عولجت بالحرارة بعد اعطائها الشكل النهائي” وتشمل البنود المشار اليها ما يلي من اصناف القرميد والبلاط:
    البند المنتجات المشمولة به
    69-5 قرميد سقوف، زخارف معمارية “طفوف افاريز… الخ” ومصنوعات أخرى من فخار للابنية “مواسير واغطية مداخن”.
    69-7 بلاط وترابيع للتبليط والجدران والمواقد، غير ملمعة – مورنشة – ولا مطلية بالميناء.
    69-8 بلاط وترابيع للتبليط، والجدران والمواقد ملمعة – مورنشة – مطلية بالميناء.

وبناء على ذلك فإن البند 69-5 ينطبق -في الامور المتعلقة بالجمارك على “القرميد” المعالج بالحرارة في انتاجه وذلك
بما اعطائه شكله النهائي ويستعمل في الاغراض المبينة في البند نفسه، ويعتبر من المنتجات الخزفية.
في حين ان البندين 69-7 و 69-8 ينطبقان -في الامور المتعلقة بالجمارك- على “البلاط” المعالج بالحرارة عند انتاجه وذلك
بعد اعطائه شكله النهائي. ويستعمل في الاغراض المحددة في البند نفسه، ويعتبر من -المنتجات الخزفية- ايضا.
وبالرجوع الى النظام المعدل للضريبة على الاستهلاك -رقم 31 لسنة 1991 يتبين انه تضمن تعديلا للبند 57 من جدول السلع
الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 ، واضاف التعديل الى النص الاصلي
عبارة من منتجات خزفية -، وهي اضافة ذات اهمية خاصة كما سيتبين:
الرقم الصنف وحدة الاستيفاء الرسم المقرر
محلي مستورد
57 بلاط وترابيع للتبليط والجدران والمواقد القيمة 25% 45%
والوافذ من منتجات خزفية … سواء أكانت
مورنشة ام غير مورنشة ملمعة او غير ملمعة.

ويستفاد من ذلك ان- البلاط -المقصود في هذه الحالة هو ا لبلاط الذي يستعمل في الاغراض المحددة في النظام المشار اليه
فقط وعلى سبيل الحصر، اي في التبليط وعلى الجدران وفي المواقد والنوافذ، وان يكون البلاط من منتجات خزفية مما يجعله
من المنتجات التي تنطبق عليها المواصفات والشروط الخاصة بالبلاط الخاضع للبندين 69-7 و 69-8 من جدول التعريفة الجمركية،
وذلك لانه لمعرفة ما هية تلك المنتجات بشروطها ومواصفاتها التي يدخل البلاط ضمنها لا بد من الاعتماد في ذلك على المرجع
القانوني الذي جعله المشرع اساسا لتحديد تلك الماهية، وهو جدول التعريفة الجمركية.
ويؤيد ذلك ان المشرع عندما اصدر النظام المعدل لنظام الضريبة على الاستهلاك -رقم 33 لسنة 1991 نص على- بند التعريفة
الجمركية -بحيث جعله مرجعا للاعتماد عليه في تحديد ما هية السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك ومواصفاتها.
كما يؤيد ذلك ان الفقرة -ج- من المادة 4 من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم -34- لسنة 1988 نصت على ان تقدر قيمة
السلعة المستوردة بالقيمة ذاتها المتخذة اساسا لتحقيق الرسوم الجمركية عليها.
وليكون بالامكان تقدير قيمة السلعة المستورد بالقيمة ذاتها المتخذة اساسا لفرض الرسوم الجمركية لغايات فرض الضريبة
على الاستهلاك عليها، فإنه لا بد من اعتماد ما هية السلعة بالشروط والمواصفات المحددة لها في جدول التعريفة الجمركية،
وذلك تطبيقا لاحكام الفقرة -ج- من المادة -4- المشار اليها من قانون الضريبة على الاستهلاك، والرجوع في ذلك الى البند
الذي ينطبق على السلعة في الجدول المذكور.
وهذه الاحكام التي تنطبق على البلاط تنطبق على القرميدايضا، وذلك على الرغم منان النص عليه في الجدول الملحق بالنظام
المعدل للضريبة على الاستهلاك رقم 62 لسنة 1989 جاء بهذه التسمية فقط مجردة من اي وصف، غير ان ذلك لا يجعل من ذلك
النص مطلقا يشمل كل انواع القرميد، اذ ان القرميد بحد ذاته لا يخرج عن كونه من المنتجات الخزفية كما وصف بذلك في الفصل
التاسع والستين من جدول التعريفة الجمركية الخاص بتلك المنتجات، وقد نص على القرميد في البند 69-5 من الفصل المذكور
ووصف بأنه يستعمل للسقوف.
وهكذا فانه لمعرفة المقصود من القرميد المنصوص عليه في الجدول الخاص بالسلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الملحق
بالنظام رقم 62 لسنة 1989، لا بد في ذلك من اعتماد الشروط والمواصفات للقرميد والاغراض المحددة لاستعماله المنصوص
عليها في جدول التعريفة الجمركية، وفي البند 69-5 منه بالذات ، باعتباره المرجع القانوني لاذي جعله المشرع اساسا لتحديد
ما هية السلع وتسمياتها ومواصفاتها وشروط اخضاعها للضريبة.
وبناء على ذلك فان “القرميد” و”البلاط” المنصوص عليهما في جداول السلع الملحقة بقانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34
لسنة 1988، وبالانظمة الصادرة بموجبه والتعديلات التي طرأت عليها يخضعان للضريبة على الاستهلاك في ضوء الشروط والمواصفات
واغراض الاستعمال المنصوص عليها لكل منهما في البنود 69-5 و69-7 و 69-8 من جدول التعريفة الجمركية، وليس بصورة مطلقة.

هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
قرارا صدر بالاجماع بتاريخ 12 ربيع الثاني سنة 1414 هـ الموافق 28 – 9- 1993 م.

       عضو                                     عضو                           رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معاذ

                                       عضو                                            عضو
                            مندوب وزارة المالية / الجمارك              رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء

                               نظمي احمد العبد الله     
عيسى طماش

أضف تعليق