قرار رقم -7- لسنة 1995
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم ض-9-1025 تاريخ 25-1-1994 لتفسير
المواد القانونية المدرجة فيه لبيان ما يلي: –
اولا هل يطبق القانون المعدل لقانون الضريبة الاضافية رقم – 11 – لسنة 1991 فيما يتعلق بفرض ضريبة اضافية مقدارها
10% من قيمة الفواتير الهاتفية الصادرة عن مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالاشتراكات والمكالمات الهاتفية
من تاريخ 1-11-1989 ام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي تم بتاريخ 14-4-1991
ثانيا المدى الذي يطبق فيه القانون المؤقت المعدل لقانون الضريبة الاضافية رقم 15 لسنة 1989 الذي نشر في العدد 3622
من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 16-4-1989 والقانون المؤقت المعدل لقانون الضريبة الاضافية رقم 36 لسنة 1989 الذي
نشر في العدد 3661 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1-11-1989
ثالثا ما اذا كانت عبارة – الاشتراكات والمكالمات الهاتفية – الواردة في الفقرة ب من المادة – 6 – المضافة الى القانون
الاصلي للضريبة الاضافية ، تشمل: رسوم الاشتراكات وأجور المكالمات الخاصة بالهاتف العادي والهاتف اللاسلكي فقط ،
ام ان تلك العبارة تشمل بالاضافة الى تلك الرسوم ، رسم الاشتراك ورسوم التاجير بالدارات وخطوط الاتصال وخطوط التوصيل
واجور الاتصالات والمكالمات الخاصة بالفاكس والتلكس
وبعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء ودراسة النصوص المطروحة للتفسير يتبين ما يلي: –
اولا بالنسبة للسؤال الاول: –
1- ينص القانون المؤقت المعدل لقانون الضريبة الاضافية رقم – 15 – لسنة 1989على اضافة الفقرة – ب – التالية الىالمادة
- 6 – من القانون الاصلي للضريبة الاضافية: –
ب- فرض ضريبة مقدارها 10% على قيمة الفواتير الصادرة عن مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالاشتراكات
والمكالمات الهاتفية – وقد نشر هذا القانون في العدد 3622 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16-4-1989 وبدأ العمل
به من هذا التاريخ
2- ثم صدر القانون المؤقت المعدل لقانون ضريب الاضافية رقم – 36 – لسنة 1989 الذي نشر في العدد 3661 من الجريدة الرسمية
الصادر بتاريخ 1-11-1989 وبدا العمل به من هذا التاريخ ونص على الغاء نص الفقرة – ب – من المادة 6 من القانون الاصلي
والاستعاضة عنها بالنص التالي: –
ب- يستوفى بدلات خدمات مقداره 10% عن قيمة الفواتير الصادرة من مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالاشتراكات
والمكالمات الهاتفية
3- واحيل القانون المؤقت المعدل لقانون الضريبة الاضافية رقم – 36 – لسنة 1989 المبين في البند السابق الى مجلس الامة
فوافق عليه بعد تعديل الفقرة – ب – من المادة – 6 – من القانون الاصلي ليصبح نصها كما يلي: –
((ب- تستوفى ضريبة مقدارها 10% من قيمة الفواتير الصادرة عن مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالاشتراكات
والمكالمات الهاتفية )) وتعفى من هذه الضريبة قيمة فواتير الهاتف الخاصة المنزلية المتعلقة بالاشتراك السنوي والمكالمات
المحلية والوطنية
وبناءعلى النصوص المشار اليها فان احكام الفقرة – ب – من المادة – 6 – من قانون الضريبة الاضافية تطبق اعتباراً من
تاريخ 16-4-1989م وهو تاريخ بدء العمل بالقانون المؤقت الاول الذي جاء نص الفقرة المشار اليها فيه وبالصيغة التي وردت
فيه أي دون النص الذي ادخله مجلس الامة عليها واعفى بموجبه من الضريبة الاضافية قيمة الفواتير الهاتف الخاصة والمنزلية
المتعلقة بالاشتراك السنوي والمكالمات المحلية والوطنية ، أذ أن حكم هذا الاعفاء يسري من تاريخ نشر القانون في الجريدة
الرسمية كما أقره مجلس الامة: –
ثانيا عن السؤال الثاني: –
1- ان كلا من القانون المؤقت المعدل لقانون الضريبة الاضافية رقم 15 لسنة 1989 والقانون المؤقت المعدل لقانون الضريبة
الاضافية رقم 36 لسنة 1989 يطبق خلال المدة التي سرى مفعوله فيها ، بحيث يعتبر القانون الاول ملغى حكما بصدور القانون
الثاني اذ ان القانون الاخير نص على الغاء الفقرة ب التي كانت موضوعا للتعديل في القانون الاول
2- وعلى الرغم من أن الفقرة – ب – من المادة – 6 – من قانون الضريبة الاضافية كما عدلت بالقانون المؤقت رقم 36 لسنة
1989 نصت على ان تستوفى الضريبة بنسبة 10% عن بدل خدمات في حين نص في القانون المؤقت رقم 15 لسنة 1989 والقانون الدائم
رقم 11 لسنة 1991 على أن تستوفى الضريبة بنسبة 10% من قيمة الفواتير فان ذلك الاختلاف في الصيغة لا يغير من ان تلك
النسبة تترتب على قيمة الفواتير وذلك لانها وصفت في تلك القوانين بان ما يستوفى بموجبها يتعلق بالاشتراكات والمكالمات
الهاتفية: –
ثالثا ! عن السؤال الثالث: ان الفقرة – ب – من المادة 6 من قانون الضريبة الاضافية نصت في القوانين الثلاثة التي وردت
فيها على ان تستوفى 10% كضريبة اضافية من قيمة الفواتير الصادرة عن مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة –
بالاشتراكات والمكالمات الهاتفية: –
وبما ان الرسوم والاجور الواردة في هذا السؤال تتعلق جميعها – بالاشتراكات والمكالمات الهاتفية ، فأنها مشمولة بعبارة
-الاشتراكات والمكالمات الهاتفية – الواردة في الفقرة ب من المادة – 6 – من قانون الضريبة الاضافية كما عدلت بالقوانين
رقم – 15- لسنة 1989 ورقم 36 لسنة 1989 ورقم 11 لسنة 1991
هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها
قرارا صدر بتاريخ 27 شعبان سنة 1415هـ ، الموافق 28-1-1995معضو عضو رئيس الديوانالخاص
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
ناجي الطراونة عبد المجيد الغرايبة رئيس محكمة التمييز خليف السحيماتعضو عضو مندوب وزارة البريد والاتصالات رئيس ديوان التشريع المدير العام لمؤسسة الاتصالات في رئاسة الوزراء السلكية واللاسلكية عيسى طماش المهندس وليد الدويك 



أضف تعليق