قرار رقم 6 لسنة 1993
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء وبكتابه رقم ت ق 1 – 2119 تاريخ 9-4-1992 من
اجل تفسير المادة 7-من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وبيان ما اذا كانت الفقرة – ج- منها مطلقة في دلالتها
بحيث تنطبق على الحالة التي تصبح فيها مدة الخدمة تزيد على 40 سنة بسبب اضافة الخدمة العسكرية السابقة الى الخدمة
المدنية اللاحقة بالمعدل المنصوص عليه في المادة 38-أ من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية رقم 9-7-1-2687 تاريخ 27 /2 /1992 الموجه لرئيس الوزراء وتدقيق النصوص القانونية
تبين ما يلي:
الفقرة -أ- من المادة 38 من قانون التقاعد العسكري نصت على ما يلي:
. اذا التحق ضابط او فرد بوظيفة تابعة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني فإن خدمته في القوات المسلحة في
سائر الرتب تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمعدل 25 /20 من تلك الخدمات وتضاف الى خدمته المدنية المقبولة للتقاعد.
ونصت الفقرة -ج- من المادة السابعة من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 على ان الخدمات التي تزيد على اربعين
سنة من الخدمات المقبولة للتقاعد لا تعتبر خدمات مقبولة للتقاعد.
ونصت الفقرتان أ، ب من المادة 12 منه على “وجوب احالة الموظف على التقاعد حين اكماله الستين من العمر او اكماله اربعين
سنة خدمة مقبولة للتقاعد الا اذا رأي مجلس الوزراء ابقاءه في الخدمة لمدة لا تزيد على خمس سنوات”
وحيث ان نص الفقرة -ج- من المادة السابعة من قانون التقاعد المدني جاء مطلق الدلالة والمطلق يجري على اطلاقه فإن دلالة
النص تكون دلالة قاطعة في ان احتساب مدة الخدمة لغايات التقاعد تقف عندما يتم الموظف اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد
ولا اثر للمدة التي تزيد على ذلك في هذا الاستحقاق سواء اتحققت الزيادة من خدمة فعلية محددة او من احتساب مدة الخدمة
العسكرية المضافة بنسبة 25 /20. مع ملاحظة ان احتساب راتب التقاعد يتم على اساس الراتب الاخير الذي يتقاضاه عند احالته
على التقاعد.
ومما يؤيد هذا التفسير ما جاء في نص المادة 19 من قانون التقاعد المدني الذي جعل الحد الاقصى لراتب التقاعد الشهري
لا يتجاوز راتب الموظف الشهري الاخير. اذ ان هذه المساواة في الراتبين تتحقق عند اتمام الموظف اربعين سنة خدمة مقبولة
للتقاعد بما يعني بدلالة هذه المادة ان ما يزيد عن هذه المدة من خدمات لا اثر له في حساب التقاعد ايا كان مصدر هذه
الزيادة.
وهذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب.
قرارا صدر بتاريخ 12 ربيع ثاني سنة 1414 هـ الموافق 28-9-1993م.

  عضو                                         عضو                            رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معاذ

                         عضو                                                          عضو
                  مندوب وزارة المالية                             رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء 


أضف تعليق