قرار رقم -6- لسنة 1991

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ض1-10980 تاريخ 26-8-1990 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من اجل

تفسير المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1987 وبيان ما اذا كان يتوجب دفع الاشتراكات التي يؤديها صاحب

العمل او التي تقتطع من اجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على اساس ما يتقاضونه من اجور في شهر كانون الثاني من

كل سنة رغم تغيير العلاقة الوظيفية بين المؤمن عليه والمؤسسة.

ولدى الاطلاع على كتاب محافظ البنك المركزي الموجه لرئيس الوزراء برقم 388-2-16700 تاريخ 29-7-1990 تبين ان طلب التفسير

نشأ عن اشكال يتعلق بأحد موظفي البنك المركزي كان لغاية 31-1-1990 مستخدما بموجب عقد يخصص له راتبا شهريا مقداره 980

دينارا. ثم اصبح من تاريخ 1-2-1990 موظفا مصنفا في البنك بموجب احكام نظام الموظفين في البنك المركزي رقم 32 لسنة

1989 وبراتب شهري خاضع للضمان مقداره 383 دينارا و740 فلسا بينما ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تطلب الاستمرار باداء

الاشتراكات عن المذكور خلال عام 1990 على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه بموجب العقد بحجة المادة 17 من قانون الضمان

الاجتماعي.

وبعد التدقيق ومراجعة النصوص القانونية يتبين أن المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي المشار اليه تنص بالاتي:-

ا- تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل او تلك التي تقتطع من اجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على اساس ما

يتقاضونه من الاجور في شهر كانون ثاني من كل سنة

ب- تحسب الاشتراكات الاولى للعاملين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل لاول مرة بعد شهر كانون ثاني على اساس الاجر الكامل

عن الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة.

يتضح مما تقدم ان نص المادة 17 المشار اليها وضع قاعدتين لحساب مقدار الاشتراك الواجب اقتطاعه من رواتب المؤمن عليهم

لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي… القاعدة الاولى تطبق على المؤمن عليهم الذين تم تعيينهم قبل شهر كانون الثاني وهؤلاء

تحسب اشتراكاتهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من اجور في شهر كانون الثاني من كل سنة… والقاعدة الثانية

تطبق على المؤمن عليهم الذين يتم تعيينهم لاول مرة بعد شهر كانون الثاني. وهؤلاء تحسب اشتراكاتهم الشهرية حتى نهاية

السنة على اساس الاجر الكامل عن الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة.

وحيث ان البنك المركزي الاردني يعتبر مؤسسة عامة بحكم المادة 3-أ من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971.

وعلى هذا الاساس تكون العلاقة بينه وبين موظفية المصنفين علاقة تنظيمية تحكمها القوانين والانظمة بخلاف العلاقة العقدية

التي يحكمها العقد.

وحيث ان تعيين الموظف بعقد في البنك المركزي موظفا مصنفا وفقا لنظام الموظفين في البنك المركزي رقم 32 لسنة 1989 ينطوي

على تغيير اساسي في طبيعة العلاقة الوظيفية بين الموظف والبنك اذ ينقل الموظف من علاقة عقدية الى علاقة تنظيمية فان

مثل هذا التعيين يعتبر لغايات احتساب مقدار الاشتراك الشهري للموظف المؤمن عليه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي كالتعيين

الجديد ولاول مرة مما يقتضي تطبيق الفقرة ب من المادة 17 المشار اليها على هذا الموظف وليس الفقرة -أ- منها

وعلى ذلك فان الاشتراكات التي يؤديها البنك المركزي عن هذا الموظف او التي تقتطع من اجوره المؤمن عليه لدى مؤسسة الضمان

الاجتماعي تحسب على اساس الراتب الكامل عن الشهر الذي عين فيه موظفا مصنفا وليس على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه

بموجب العقد

وعلى هذا نفسر النص المطلوب تفسيره.

قرارا صدر بالاكثرية بتاريخ 18 شوال سنة 1411هـ. الموافق 2-5-1991م.

عضو عضو رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز

عبد الكريم خريس فايز المبيضين عبد الكريم معاذ

                                       عضو                                                   عضو

                              مندوب وزارة العمل                             رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء



                               أنور العجلوني                                                عيسى طماش

                                    - مخالف -    
- مخالف

أضف تعليق