قرار رقم 6 لسنة 1988
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز في عمان بناء على دعوة من دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ب18
/16625 المؤرخ في 9 /5 /1408هـ الموافق 30 /12 /1978 لتفسير المادة 43 من قانون البنك المركزي وتعديلاته وبيان ما
اذا كانت تجيز للبنك المركزي اصدار تعليمات للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المخصصة بتقاضي أسعار الفائدة على تسهيلاتها
الائتمانية تزيد عما ورد في نظام المرابحة العثماني.
لدى الاطلاع على هذه المادة حسبما عدلت بالقانون رقم 19 لسنة 1979 تنص:
أ – للبنك المركزي أن يصدر للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة باستثناء البنك الاسلامي الأردني للتمويل والاستثمار
المنشأ بموجب القانون رقم 13 لسنة 1978 أو امـر نشر في الجريدة الرسمية وبوسائل الاعلام الاخرى يحدد فيها ما يلي:
ب – بالغاء نص كل من الفقرتين ( أ , جـ) من المادة 43 من القانون الأصلي والاستعاضة عنها بما يلي: الحد الأدنى والأعلى
لمعدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة على تسهيلاتها الائتمانية التي تمنحها للعملاء
وذلك دون التقيد بأحكام أي تشريع أو نظام آخر يتعلق بالفوائد أو المرابحة.
جـ- الحد الأدنى والأعلى لمعدلات الفوائد التي تدفعها البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة على الودائع لديها.
ولدى الاطلاع على قرار الحكم الصادر عن محكمة التمييز بتاريخ 11 /4 /1984 أو برقم 54 المنشور على الصحيفة 1006 من
مجلة نقابة المحامين لعام 1984 نجد ان محكمة التمييز قد فسرت أحكام هذه المادة على الوجه التالي: ان نظام المرابحة
العثماني لم يعد ساريا على معدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة على تسهيلاتها الائمانية
التي تمنحها للعملاء اعتبارا من 1 /6 /1979 وهو تاريخ سريان القانون المعدل للمادة 49 وأعطى التعديل البنك المركزي
سلطة اصدرا الاوامر في تحديد الحد الأدنى والأعلى لمعدلات هذه الفوائد ودن التقيد بأحكام أي تشريع أو نظام آخر يتعلق
بالفوائد والمرابحة بما يشمل أحكام نظام المرابحة.
وبما أن المادة 123 من الدستور تخول هذا الديوان حـق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك
رئيس الوزراء.
يســتفاد من ذلك أن ليس للديوان أن يفسر أي قانون قد فسرته المحاكم.
بناء على ما تقدم نقرر عدم اختصاصنا للنظر في تفسير المادة المشار اليها آنفا لأن المحاكم قد فسرتها.
قرار صدر بتاريخ 30 جماد ثاني سنة 1408هـ. الموافق 18 /2 /1988م.
عضــــو عضــــو رئيس الديوان الخاص
عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني بتفسير القوانين
لمحكمة التمييز
عبد الكريم معاذ صلاح الرشـيدات نجيـب الرشــدان
عضــــو عضــــو
مندوب البنك المركزي الأردني رئيس ديوان التشريع
برئاسة الوزراء
وليـد خيـر اللــه عيســـى طمــاش




أضف تعليق