قرارات صادرة عن الديوان الخاص
بتفسير القوانين
قرار رقم -5- لسنة 1995
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء علىطلب دولة رئيس الوزراء بكتابه الموجه الى معالي وزير العدل رقم ع م 6-4482
تاريخ 30-4-1994 لاجل تفسير الفقرة ب من المادة 14 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992 على ضوء احكام
البند 3 من الفقرة -اولا- رقم 27 لسنة 1952 وبيان ما اذا كان نص الفقرة ب من المادة 14 المشار اليها يعني اعفاء معاملات
المقترضين من الصندوق ومستندات الصرف والشيكات الصادرة بمنح المعونات والقروض للافراد والاسر والجمعيات والهيئات المحلية
من رسوم اطوابع الواردات المنصوص عليها في جدول رسوم الطوابع رقم 1 الملحق ام لا.
وبعد الاطلاع على كتاب مدير التنمية والتشغيل الموجه لرئيس الوزراء رقم ص ت -3-7-619 تاريخ 10-3-1994 ومرفقاته من
كتب متبادلة بين مدير عام الصندوق وديوان المحاسبة وتدقيق النصوص القانونية يتبين ما يلي:
ان الفقرة ب من المادة 14 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992 تنص على ما يلي:
(يتمتع الصندوق بالاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية وتعفى معاملات ودعاوي واملاكالصندوق وامواله
المنقولة وغير المنقولة ووارداته من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انواعها.
وينهص البند 3 من الفقرة اولا من جدول رسوم الطوابع رقم 1 الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 على
ما يلي:
3/أ – قيمة مستندات الصرف عند صرفها نقدا او الشيكات الصادرة عن دوائر الحكومة والبلديات والمؤسسات الرسمية باستثاء
مستندات الرواتب والعلاوات والمياومات والاجورالاضافية واجور العمال.
فلس دينار
050 000 اذا كانت القيمة لا تقل عن دينار واحد ولا تجاوز عشرة دنانير.
100 000 اذا كانت القيمة تزيد على عشرة دنانير ولا تتجاوز مائة دنيار.
300 000 اذا كانت القيمة تزيد على 100 دينار ولا تتجاوز 500 دينار.
600 000 اذا كانت القيمة تزيد على 500 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار..
500 001 اذا كانت القيمة تزيد على الالف دينار فيستوفي عن كل الف دينار او اي كسر فيها.
وحيث انه وبامعان النظر في عبارات نص الفقرة ب من المادة 14 من قانون صندوق التنمية والتشغيل سالفة الذكر يتبين ان
حكم الاعفاء يشمل الصندوق ذاته وكافة معاملاته ودعاوي الصندوق وامواله المنقولة ووارداته من اية رسوم او تكاليف مالية
للخزينة العامة او لاية دائرة او مؤسسة بما فيها رسوم الطوابع.
وحيث ان الاعفاء المشار اليه انما يعني اعفاء هذ المعاملات وما يتفرع عنها وكذلك اطرافها من التكاليف الماليةوالضريبة
ومنها رسوم الطوابع.
فان ما ينبني على ذلك ان معاملات المقترضين من الصندوق ومستندات الصرف والشيكات الصادرة يمنح المعونات والقروض للافراد
او الاسر والجمعيات والهيئات الحلية معفاة من رسوم طوابع الواردات.
وهذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب.
قرارا صدر بتاريخ 27 شعبان سنة 1415 هـ الموافق 28-1-1995م.

      عضو                                               عضو                                     رئيس الديوان

الخاص
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
ناجي الطراونة عبد المجيد الغرايبة رئيس محكمة التمييز

خليف السحيمات

                                         عضو                                                            عضو
                         مندوب صندوق التنمية والتشغيل                            رئيس ديوان التشريع
                                       خليل السعد                                             في رئاسة الوزراء

                                                                                                       عيسى

طماش

أضف تعليق